مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 4194 لسنة 53 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 5006 لسنة 57 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 5523 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

            جلسة 9 من  فبراير سنة 2013

الطعن رقم 5523 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد محمد البرعي وطارق محمد لطيف عبد العزيز وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار وسعيد عبد الستار محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- مناطُ المسئولية التأديبية هو أن يُسند  للعامل على سبيل اليقين أيُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي يُعد مساهمةً منه في وقوع المخالفة الإدارية- إذا انتفى المأخذُ الإداري على سلوك العامل، واستبان أنه لم تقع منه مخالفةٌ تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاءُ ببراءته.

(ب) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديـبي- نسبة المخالفة إلى العامل وآخرين بتقرير الاتهام إجمالا، دون تحديد نطاق المخالفة، ودور كلٍّ منهم في ارتكابها، ودرجة مساهمته فيها، يجعل المسئولية شائعةً، مما يستوجب الحكم بالبراءة([1]).

الإجراءات

في يوم 27/1/2007 أودع الأستاذ /… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5523 لسنة 53ق.ع في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/2/2006 في الدعوى رقم 15 لسنة 33 ق، القاضي بمجازاة/… بخصم عشرة أيام من راتبه.

ويطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما نُسب إليه.

وبعد الإعلان قانونًا، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما نُسب إليه.

وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 22/2/2012 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الرابعة (موضوع) لنظره بجلسة 7/4/2012، وفيها نُظِرَ الطعن، وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/11/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 26/10/2005 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 15 لسنة 33 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط متضمنة تقرير اتهامٍ ضد: 1-… 2-… 3-… 4-…- أمين مرافق زراعية بمدرسة أبو قرقاص الثانوية الزراعية؛ لأنهم خلال الفترة من 21/11/2004 حتى 20/2/2005 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا: الثاني والثالث والرابع (الطاعن) والخامس والتاسع: حدَّدوا سعر كيلو اللحم بأقل من سعر السوق، والوزن بأقل من المعدلات، وسعر كيلو اللحم البقري بأقل من سعر كيلو اللحم الجاموسي، للحيوانات أرقام 59 و61 و63 و121 و122 وب/122، بجلستي المزايدة 21 و25/11/2004 للحيوانات الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع، وبجلسة 25/11/2004 للحيوان الرابع، مما ترتب عليه إلحاق أضرار بمالية الدولة بلغت 10580 جنيهًا.

وبجلسة 9/12/2006 قضت المحكمة المذكورة بالحكم المطعون عليه بمجازاة الطاعن وآخرين؛ استنادًا إلى ثبوت ارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفًا للثابت بالأوراق، إذ إن الاختصاص الوظيفي للطاعن كأمين مرافق زراعية لا صلة له بالمخالفة المنسوبة إليه، كما شاب الحكم الطعين الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه قد وردت شكوى إلى نيابة أبو قرقاص الإدارية من مجهولٍ ضد المشرِفين على قسم الإنتاج الحيواني بمدرسة أبو قرقاص الثانوية الزراعية، يتضرر فيها من قيام المشكو في حقهم بمخالفة التعليمات المالية بشأن توريد قيمة العجلة الجاموسي التي تمَّ بيعُها بالمدرسة على دفعات، وبيع السماد البلدي بنظام الأمر المباشر، دون عمل مزاد علني لذلك، والحصول على قيمته لأنفسهم بدون وجه حق، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقًا في الشكوى، خلصت فيه إلى ثبوت ارتكاب الطاعن وآخرين للمخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناطَ المسئولية التأديبية هو أن يُسند للعامل على سبيل اليقين أيُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي يُعد مساهمةً منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذُ الإداري على سلوك العامل، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكِّل مخالفةً تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاءُ ببراءته، كما استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديـبي، حيث إن المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية، قوامها إتيان العامل فعلا إيجابيا أو سلبيا يُشكِّل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجًا على مقتضياتها، ولا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية التي تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية.

وحيث إن الثابت أن النيابة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن وآخرين المخالفة المشار إليها بتقرير الاتهام إجمالا، دون أن تحدَّد دورَ كلٍّ منهم في ارتكابها؛ استظهارًا لدرجة مساهمته فيها، وتحديد نطاقها وبيان مداها وأثرها في وقوع المخالفة، بغية تحديد مسئوليته على قدر مساهمته ودوره في تقييم سعر اللحم، فمن ثم تبقى المسئولية شائعةً، ومن ثم يكون المتعين الحكم ببراءة الطاعن من المخالفة المذكورة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون حقيقًا بالإلغاء فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، وببراءته مما نسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

[1])) يراجع في هذا المبدأ: الحكم الصادر بجلسة 10/6/2006 في الطعن رقم 5555 لسنة 45 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 51، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 132، ص933).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV