برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد محمد البرعي وطارق محمد لطيف عبد العزيز وسعيد عبد الستار محمد سليمان ومصطفى محمد أحمد محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- واجب التحلي بالأمانة العلمية- هذا الواجب هو أهم ما يقوم عليه العلم، ومقتضاه أن يُنسب العلم إلى أهله في أية صورةٍ يخرج فيها، وبأي طريقةٍ يُنشر أو يبلغ بها- تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلَّفاتهم، والتي تُشكِّل جريمةَ سرقةٍ علمية، وسطوٍ على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع- يتعيَّن حال النقل الحرفي الكامل من مؤلَّفات غيره أن يشير عضو هيئة التدريس في مؤلَّفِه إلى ذلك في المواضع محل النقل؛ وإلا مثل ذلك إخلالا جسيمًا بواجبات ومقتضيات وظيفته.
(ب) موظف– تأديب- الدعوى التأديبية- لا يلزم أن تتعقب السلطة التأديبية دفاع المخالف في وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلا، مادام أنها أوردت إجمالا الأدلة التي أقامت عليها قضاءها.
(ج) موظف– تأديب- العقوبة التأديبية- وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموَقَّع عنها، بمراعاة الظروف والملابسات المصاحبة لوقوع المخالفة واعتبارات إصلاح حال المخالفين وردعهم عند تقدير الجزاء، بما يستوجبه ذلك من التخفيف والتشديد والتغليظ بحسب الأحوال.
في يوم الأحد الموافق 16/8/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعنٍ قُيِّد بجدولها برقم 33844 لسنة 55ق. عليا في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الصادر بتاريخ 18/6/2009 في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2009 بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/12/2012 قضت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وبتاريخ 28/1/2013 تقدم الطاعن بطلب لتعجيل نظر الطعن، وحدد لنظره جلسة 9/2/2013 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الصادر بتاريخ 18/6/2009 في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2009 بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 18/2/2004 صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر بإحالة الدكتور/… الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بالقاهرة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بطبع كتاب (قضايا معاصرة) الخاص بأعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، بدون إذنٍ أو تصريح من مُعِدِّي الكتاب، ونَسب هذا الكتاب إلى نفسه. وقُيِّدت الدعوى التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر برقم 5 لسنة 2004، وبتاريخ 27/9/2004 أصدر مجلس التأديب قراره بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وبادر الطاعن إلى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 859 لسنة 51ق. عليا، وبجلسة 29/10/2005 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 29/9/2007 وافق رئيس الجامعة على ما انتهى إليه تقرير مكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وذلك لقيامه بالسطو على ثلاثة بحوث لثلاثة أساتذة من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ونقلها نقلا حرفيا ونسبها إلى نفسه في كتابه المسمى (قضايا الفقه المعاصر في المعاملات) مُرتكِبًا بذلك جريمة السرقة العلمية والاعتداء على حقوق المؤلِّفين، وبتاريخ 30/9/2007 صدر قرار رئيس جامعة الأزهر بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.
………………………………………………………………
وبتاريخ 18/6/2009 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. وشيَّد مجلس التأديب قضاءه على سندِ أنه قد ثبت من تقارير اللجنة العلمية المشكَّلة بتاريخ 24/5/2006، بناءً على موافقة أ.د/ رئيس جامعة الأزهر، والتي تولت مراجعة البحوث الثلاثة محل الاتهام، أن المحال قد ارتكب واقعة السرقة العلمية وذلك بالسطو على أبحاث غيره ونسبتها لنفسه، وأن المخالفة ثابتةٌ في حقه، مما يجعله غير جديرٍ بشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مما يتعين معاقبتُه بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
………………………………………………………………
وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لبطلان التحقيق، وعدم حيدة محقِّق الموضوع الذي أوعز بأن الطاعن تقدم ببحث للترقية تم نقله، في حين أن الطاعن لم يتقدم بأي أبحاث خاصة بالترقية، فضلا عن أن محقِّق الموضوع يشغل وظيفة عميد لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، ومحرِّر مذكرة الاتهام ضد الطاعن رئيسُ قسم الفقه المقارن بالكلية ذاتها، كما أن تشكيل اللجنة العلمية المكلَّفة بمراجعة الأبحاث محل الاتهام لم يكن طبقًا للإجراءات القانونية السليمة، وأن تقارير تلك اللجنة والتي استند إليها مجلس التأديب لإدانة الطاعن مشوبةٌ بالتناقض، كما أن الطاعن قد قام بدفع مبالغ مالية لأعضاء قسم الفقه المقارن لإنهاء النـزاع والتصالح معهم تحت ضغطٍ وإكراه واحترامًا لعميد الكلية، فضلا عن أن الجزاء الموقَّع عليه قد شابه الغلو والإفراط في الشدة، بما لا يتناسب مع جسامة المخالفة المنسوبة إليه.
………………………………………………………………
وحيث إن المحكمة وهي تتصدى لموضوع هذا الطعن تشير بداية إلى أن قضاءها قد استقر على أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو بذلك ينصب على العلم ذاته بأن يُنسب هذا العلم إلى أهله، وذلك في أية صورةٍ يخرج فيها هذا العلم، وبأية طريقةٍ يُنشر أو يُبلغ بها، سواء في صورة مرجع، أو رسالة علمية لنيل درجة علمية، أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم، وبالتالي فإنه يتعين على عضو هيئة التدريس، حال النقل الحرفي الكامل من مؤلَّفات الغير، أن يشير في مؤلَّفه إلى ذلك في المواضع محل النقل، وإلا مثلَ ذلك إخلالا جسيمًا بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، ويتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائدَ كلِّ باحثٍ في العلم في جميع مجالاته، وفي شتى دوره، وعلى الأخص في الجامعات، كما أنه يتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلَّفاتهم؛ ذلك أنه في الحالة الأولى فإن الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته، ولا يشمل التعبير؛ باعتباره مسألةً شخصية تختلف من مؤلِّفٍ لآخر، تبعًا لقدراتهم وإمكانياتهم وملكاتهم الذهنية والعلمية واللغوية، وبالتالي فإن التعبير عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكرٍ وطريقة مغايرة، حتى لا يعد مخالفةً ويُشكِّل جريمةَ السطوِ على حقوق الآخرين؛ حيث إن النقل الحرفي لمؤلَّفات الغير دون الإشارة إلى ذلك في المواضع محل النقل يُشكِّل جريمةَ سرقةٍ علمية وسطوٍ على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع؛ باعتبار أن تحديد العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلَّفٍ ما هي إلا نتاج جهدٍ وتفكير لهذا المؤلِّف، وبالتالي تخضع للحماية القانونية. (يُراجَع في هذا المبدأ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13487 لسنة 49ق.عليا بجلسة 5/6/2004)
وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، ومن التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بمكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس، بناءً على موافقة أ.د/ رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 29/11/2005، وما تضمنه تقرير اللجنة العلمية، المشكَّلة بناءً على موافقة أ.د/ رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 24/5/2006 من ثلاثة من أساتذة الجامعات في تخصص الفقه المقارن بكل من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، من صحةِ ما نُسب إلى الطاعن من واقعة سرقة أبحاثٍ علمية من زملائه، وذلك بنقله أجزاء من ثلاثة بحوث لثلاثة أساتذة من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ونقلها نقلا حرفيا، ونسبها إلى نفسه، في كتابه المسمى “قضايا الفقه المعاصر في المعاملات”؛ فقد أجمع أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها التي تولت مراجعة البحوث الثلاثة على ثبوت المخالفة في حق الطاعن، وذلك فيما عدا بحثًا واحدًا من الأبحاث الثلاثة، فقد رأى أحد أعضاء اللجنة العلمية وهو أ.د/… أن هذا البحث ليس منقولا من زميله، وأن هذا البحث تنتفي معه واقعة السرقة، في حين أن العضوين الآخرين قد ذكرا أن هذا البحث أيضًا يُضاف إلى البحثين الآخرين بشأن توفر واقعة السرقة العلمية في جانب الدكتور المحال، ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه وقد خلص إلى ثبوت الواقعة ومجازاة المحال عن هذا الذي ثبتَ يقينًا في حقه، يكون قد قام على سببه المبرِّر على وفق حكم القانون.
ولا يغير من مسئولية الطاعن أو ينفي عنه إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته ما ذهب إليه في طعنه على القرار المطعون فيه من أنه قام بدفع مبالغ مالية لأعضاء قسم الفقه المقارن للتصالح معهم لإنهاء النـزاع، بناءً على ضغطٍ من عميد كلية الدراسات الإسلامية، ورغم ذلك تم التحقيق معه وإحالته لمجلس التأديب، لا محل لذلك لأن ما ذكره الطاعن في هذا الشأن هو دليل إدانة له، يبرهن على صحة ما ارتكبه من سطوٍ على الأبحاث الثلاثة التي قام بدفع أموال لأصحابها حتى يفلت من العقاب، ولا يصح منطقًا وقانونًا أن يبرر ذلك بأنه تعرض لضغط من عميد الكلية لفعل ذلك، لأن هذا لا يستقيم مع كونه أستاذًا بجامعة الأزهر وعضو هيئة تدريس، يُفترَض أن له إرادةً حرة، ويملك اتخاذ القرار السليم، والقول بغير ذلك من شأنه المساس بصلاحيته كعضو هيئة تدريس يعلم أجيالا من الطلبة، يُفترَض أن يكون قدوة لهم ومثلا أعلى.
وحيث إنه عما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من الإخلال بحق الدفاع، وعدم الرد على ما أثاره من دفاع جوهري، فإن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية أو (مجلس التأديب) غير مُلزَمة بتعقب دفاع المخالف في وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلا، مادام قد أوردت إجمالا الأدلة التي أقامت عليها قضاءها، بما يعني أنها طرحت ضمنًا ما تمسك به المحال من أوجه دفاع. (الحكم في الطعن رقم 8368 لسنة 44ق.عليا بجلسة 15/4/2001)
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بأن ما تضمنه كتابه من مادة علمية يتعلق بالأفكار والمفاهيم العامة المثبَتة في كتب الفقه القانوني والمراجع الفقهية والقانونية، وأن جميع المؤلِّفين لمثل هذه المادة تكون مؤلَّفاتهم متشابهةً، فذلك مردودٌ عليه بأن الأمر لا يتصل بالأحكام والقواعد المنظِّمة لحقوق المؤلِّف وحق الملكية الفكرية، وإنما يتعلق بمسلك الطاعن وخروجه على واجبات وظيفته كعضو بهيئة التدريس، وعدم التزامه بما تفرضه عليه هذه الوظيفة من أمانة علمية، مقتضاها عدم نسبة عمل غيره إليه، حتى لو كان هذا العمل للغير مجرد تجميع، وليس له مقومات الإبداع أو الابتكار، أو كان النقل بغرض التدريس كما ذهب الطاعن، ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم، متعيَّن الرفض.
وحيث إنه عن الغلو في تقدير الجزاء، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي، سواء كان الرئيس الإداري أم مجلس التأديب أم المحكمة التأديبية، بيد أن هذه السلطة التقديرية تجد حدَّها عند عدم وجود التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقَّع عنها، وهو ما يعبر عنه بالغلو في الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية، ويجعله واجب الإلغاء، وفي هذا المقام ترى المحكمة أن الوضع الوظيفي للطاعن، وما ثبت في حقه من عدم أمانة علمية، يُشكِّلان خطورةً بالغة، كانت تستوجب أخذ المخالف بنوع من الحزم، بيد أنه لما كان تقدير الجزاء يجب أن يكون منظورًا فيه إلى اعتبارات أخرى، كإصلاح حال المخالفين وردعهم عن العودة إلى مثل تلك المخالفات، أو كانت هناك من الظروف والملابسات المصاحبة لوقوع المخالفة ما يستوجب التخفيف، أو التشديد والتغليظ إلى الدرجة التي تحتم إنهاء العلاقة الوظيفية للمخالف؛ صونًا للمرفق من خطر استمرار المخالف في العمل، ومتى كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد بأنه سبق للطاعن أن اقترف مثل هذه المخالفة إبان حياته الوظيفية، باستثناء الواقعة المعروضة، الأمر الذي تقدر معه المحكمة أن الجزاء الموقَّع على الطاعن مشوبٌ بالغلو، ويتعيَّن والحالة هذه القضاءُ بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددًا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة، وعسى أن يكون ما حدث سقطة لن تعود، وفرصةً أخيرة للطاعن للحفاظ على وضعه الوظيفي ومراعاة سيرته ومستقبله العلمي، مما انزلق إليه من عدم بذل الجهد والنقل من الآخرين.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والقضاء مجددًا بمجازاة الطاعن/… بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |