مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق(عليا)
أغسطس 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدَّائرة الرابعة – الطعن رقم 15552 لسنة 60 قضائية (عليا)
أغسطس 24, 2020

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة

                                                                                                          ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح أمين الجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /                                                                                    حسن محمود سيد أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  /                          نبيل عطا لله مهنى عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أسامة محمد حسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / عبد الرحمن حشيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مفــــــوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11614 لسنة 60 قضائية عليا

المقام مـــــن / عماد محمد أمين عبد الرحمن

                    ضـــــــــــــــــد/ 1 ـــ وزير العدل                        بصفته

                                   2 ــــ النائب العام                           بصفته

                                   3 ــــ رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية      بصفته

 

طعناً على الحُكم الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية

بجلسة 30/11/2013 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق

الإجـــــــــراءات

        بتاريخ 25/12/2013 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قُيِّد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعناً على الحُكم الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بجلسة 30/11/2013 فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق، فيما قضى به من مُجازاته بالفصل من الخدمة.

      وطلب الطاعن ــــ للأسباب الواردة بتقرير طعنه ــــ الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ حُكم مجلس التأديب المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

          وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مُسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت في ختامه بعد إتخاذ إجراءات إعلان الطعن الماثل، ا بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

      ونُظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص الطعون، والتي أحالته إلى هذه المحكمة، حيث تُدُووِلَ الطَّعْنُ أَمَامَهَا وفْقَ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المُرَافَعَةِ والتى حضر فيها نائب الدولة، حَتَّى قَرَّرت المحْكَمَةُ بجَلْسَةِ 15/6/2019 إصدار الحُكم فيه بجلسة اليوم ومُذكرات فى أسبوع , وخلال هذا الأجل لم تُقدم مذكرات وفيها صدر وأودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النُطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.

     وحيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حُكم مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مُجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.

         وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .

         ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ـ حسبما تفصح عنه الأوراق ـ أن المُحـال سبق وأقام الطعن رقم 17601 لسنة 57 قضائية عُليا بشأن ما نُسب إليه عن ذات المُخالفة محل الطعن الماثل أمام هذه المحكمة والتى قضت بهيئة مُغايرة بجلسة 9/3/2013 بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حُكم مجلس التأديب المطعون فيه، والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2011 تأديب الزقازيق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

         ونفاذاً لهذا الحُكم تدوولت الدعوى أمام مجلس التأديب على النحو المُبين بالأوراق وبجلسة 30/11/2013 أصدر المجـلس حُكمه المطعـون فيه وشيده ــــ بعد إستعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة ــــ على سند من أنه بالنسبة لما نُسب للمُحال من إتهامه فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا فى غضون عام 2006 إبان عمله أمين سر دائرة جُنح مُستأنف ديرب نجم بالواسطة فى طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لرئيس محكمة جُنح مُستأنف ديرب نجم لأداء عمل من عمال وظيفته بإصدار قراراه فى الإشكال المُقدم من المُبلغ لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد الأخير فى القضية رقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، فإنه لما كان المجلس قد أحاط بكافة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وقد ثبت لديه وإطمأنت عقيدته إلى قيام المُحال بإرتكاب مُخالفة عدم المُحافظة على كرامة وظيفته طبقاً للعُرف العام وعدم سلوكه ف تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب وخروجه على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وهى المُخالفة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد (76/3) /3 ، (87) ، (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمادتين (165) ، (166)  من قانون السُلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وذلك أخذاً بما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات المدعو / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس مجلس دارة الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية من أنه حال قيامه بالطعن إستئنافياً على الحُكم الصادر قبله بالإدانة فى صدد تُهمة تزوير فى مُحرر عرفى وإستعماله ــــ شيك ــــ والمُقيد برقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، ولدى تداول الدعوى بالجلسات أبلغه المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه ــــ وكيله فى الدعوى المذكورة ـــ طلب القاضى / محمد حسن على إبراهيم رئي الدائرة المُختصة بنظر تلك الدعوى بواسطة أمين سر الدائرة المُتهم ـــ المحال ـــ مبلغ مالى على سبيل الرشوة نظير القضاء إلغاء الحُكم المُستأنف وبراءته من الإتهام المُسند إليه، إلا أنه رفض ذلك فقضت المحكمة بجلسة 30/7/2013 بتأييد الحُكم المُستأنف، فبادر بتقديم إشكال تحدد لنظره جلسة 3/9/2006 أمام ذات الدائرة إلتمس به وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لحين الفصل فى الطعن بطريق النقض، وعلى إثر ذلك وبتاريخ 28/8/2006 أبلغه المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه عن معاودة القاضى سالف الذكر وبواسطة المُحال فى طلب مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه على سبل الرشوة مُقابل القضاء فى الإشكال المذكور بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فما كان من سالف الذكر إلا أن بادر بإبلاغ مباحث الأموال العامة بواقعة الرشوة والوساطة فيها.

        وقد تأيد ذلك بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات من أنه وبتاريخ 28/8/2006، تلقى البلاغ سالف الذكر وبإجراء تحرياته أكدت صحة الواقعة المبلغ عنها فأصدرت النيابة العامة إذناً بتاريخ 30/8/2006 بمُراقبة وتسجيل وقائع مُجريات اللقاءات والمُحادثات الهاتفية التى تدور بين المُبلغ والمُتهمين / سامى حسين عطية المُحامى وكيل المُبلغ والمُحال، ونفاذاً لذلك تم تسجيل عدة أحاديث فيما بينهم من ضمنها إتصالات تحدث فيها المُحال مع المبلغ المذكور مؤكداً وساطته فى طلب القاضى المذكور المبلغ النقدى آنف البيان على سبيل الرشوة مُقابل إيقاف تنفيذ الحُكم المُستشكل فيه وتضمن إتفاقهما على قيام المُبلغ بتسليم الوسيط سالف الذكر مبلغ الرشوة بتاريخ 2/9/2006 بواسطة المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه.

      وأضاف بأنه وبناء على ما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فقد تم تدبير مبلغ الرشوة سالف الذكر بمعرفة المُبلغ حيث تم إثبات أرقام عُملاته الورقية وناظرته النيابة العامة توصلاً   لإستخدامه فى ضبط الواقعة، وحيث قامت النيابة العامة بتاريخ 2/9/2006 بضبط المتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى إثر لقائه والمُبلغ وتسلمُه من الأخير مبلغ الرشوة المُعد لضبط الواقعة، وفى أعقاب ضبط المُهم سالف الذكر حائزاً للمبلغ المذكور أبدى إستعداده بتسليم هذا المبلغ للمُتهم الوسيط ــــ المُحال ــــ تحت إشراف النيابة العامة لسابق إتفاقهما على تسليمه له، ونفاذاً لذلك قامت النيابة العامة بإصطحاب المُتهم  / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى حيث إلتقى بالمُحال والذى تسلم منه مبلغ الرشوة سالف الذكر، وعلى إثر ذلك تم ضبطه وبحوزته المبلغ، وبمواجهته بما أسفر عنه ضبطه أقر بأنه وسيط فيما بين القاضى والمُبلغ سالفى الذكر فى تقاضى المبلغ آنف البيان على سبيل الرشوة وذلك بناء على طلب القاضى المذكور، وذلك مُقابل إصداره قرار فى الإشكال بإيقاف تنفذ العقوبة المقضى بها على المُبلغ، بالإضافة لما إعترف به المُتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى من أنه وفى غضون شهر غسطس 2006 وعلى إثر صدور حُكم نهائى ضد موكله ــــ المُبلغ سالف الذكر ـــ بالحبس ستة أشهر تقدم بإشكال تحدد لنظره جلسة 3/9/2006 مُلتمساً به إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وأضاف أنه وبمُناسبة تردده على الدائرة عمل المُحال والمُحددة لنظر الإشكال تعرف على هذا الأخير والذى أبلغه بطلب القاضى المذكور ــــ رئيس الدائرة ــــ مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مٌقابل إصداره قرار فى الإشكال بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وبعرض الأمر على المُبلغ تظاهر بالقبول أعقبه إتصالاً هاتفياً دار بين الأخير والمُحال إتفقا خلاله على إستلام الأخير بواسطته مبلغ الرشوة بتاريخ 2/9/2006 كى يتولى تسليمه للقاضى سالف الذكر.

     وقرر المُحال أنه فى الموعد المُحدد سلفاً توجه للقاء المُبلغ والذى سلمه مبلغ الرشوة وعقب ذلك تم ضبطه حائزاً للمبلغ سالف الذكر، كما أضاف المتهم / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى وأنه فى أعقاب ضبطه أقر بأنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المضبوط إلى المُحال وأبدى إستعداده للتظاهر بتسليم هذا المبلغ للأخير، ونفاذاً لذلك تم إصطحابه تحت إشراف النيابة العامة إلى حيث إلتقى بالمُتهم المُحال بمدينة ديرب نجم الذى تسلم منه مبلغ الرشوة آنف البيان فتم ضبطه وبحوزته ذلك المبلغ، فضلاً عما إعترف به المُحال ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات، وبإعتراف / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى وأنه سبق له التوسط فى إحدى جُنح إيصالات الأمانة وحصل من المُتهم فيها على ألفى جنيهاً بناء على طلب من ذات القاضى سالف الذكر، وقد تعزز ذلك بما ثبت من إستماع النيابة العامة للمُحادثات والتسجيلات الهاتفية المأذون بها وساطة كُل من المتهمين / سامى حسين أحمد عطيه المُحامى والمحال  فى تقاضى القاضى المذكور مبلغ الرشوة سالف الذكر، الأمر الذى باتت معه المُخالفات المنسوب للمحال ثابتة قبله ثبوتاً يقينياً مما يتعين معه مُجازاته عما إقترفه فى حق الوظيفة العامة من عدم المُحافظة على كرامة وظيفته طبقاً للعُرف العام وعدم سلوكه فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب وخروجه على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك عن عمد وغش ودونما ثمة خطأ أو إهمال من جانبه أنه قارف تلك الأفعال عن دراية وتعمد وتبصُر بما يقدم عليه مما أخرجه عن سياق الوظيفة العامة وشرف الموظف العام، وبات عودته لعمله خطورة جسيمة تُحيط بالمال العام ومصالح الجهة التى يعمل بها سيما وأنه يعمل بمرفق عام ينوء كاهله بمهام جسيمة وغاية نبيلة تتمثل فى إرساء العدل فيما بين المُتقاضين، ومن ثم فلا يحملها إلا الموظفين الشُرفاء من أبناء هذا الوطن والذى أخرج الموظف سالف الذكر نفسه بنفسه من زُمرة الموظفين الشُرفاء بما كسبت يداه من إثم المال الحرام، وما كان المجلس لا يرى للمُحال ثمة مبرر لما أقدم عليه أو ثمة فرجه لتخفيف الجزاء الواجب إنزاله عليه، الأمر الذى يرى معه أن الجزاء المُناسب لمثل ذلك الموظف ولغيره من أصحاب الضمائر الميته والنفوس المريضة بشهوة المال الحرام هو الفصل من الخدمة لمافى ذلك من تحقيق للردع العام والخاص، وهو ما يقرره هذا المجلس على ما سيرد بمنطوق هذا القرار، وعليه خلص الحُكم المطعون فيه الي قضائه المقدم.

     وإذ لم يلق هـذا الحُكم المطعــون فيه قبـولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه أولاً : القصور فى التسبيب ومُخالفة القانون لإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحريات الشُرطة التى تحتمل الصدق والكذب ولا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة جنائياً وتأديبياً، وإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحقيقات النيابة العامة دون أن يكون لمجلس التأديب تحقيق مُستقل بشأن ما نُسب للطاعن. ثانياً : الفساد فى الأستدلال والتعسُف فى الإستنتاج لأن الحُكم المطعون فيه إنتهى إلى مُجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة دون إثبات إدانته بحُكم جنائى مما أضر الطاعن وأسرته، فضلاً عن أن مُذكرة تصرف النيابة العامه لم تُشر عن الإجراء الذى تم إتخاذه قبل القاضى طالب الرشوة من إدانته جنائياً أو تأديبياً وهو المُتهم الرئيسى فى الواقعة المنسوبة للطاعن. ثالثاً : مُدة الحبس الإحتياطى التى قضاها الطاعن فى محبسه مائة وخمسة أيام أوقف فيها عن عمله وتعرضه خلالها لأزمات مالية وأسرية أهمها وفاة زوجته أثناء مُدة الفصل ورعايته لأولاده وهم ليس لهم مصدر رزق إلا راتبه من وزارة العدل وهو ما يكفى أن كون عظه له. رابعاً : الغلو فى الجزاء وعدم التناسب بين الجزاء والمُخالفة المنسوبة للطاعن ذلك أن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السرية منذ بدأ حياته الوظيفية ولمُدة عشر سنوات بمرتبة مُمتاز وما نُسب إليه يُعد أول خطأ فى حياته الوظيفية إذ أنه لم يمكث فى القلم الجنائى سوى سبعة أشهر من تاريخ نقله من القلم الشرعى، ومن ثم فإن خبرته فى العمل بالقلم الجنائى ضعيفه، كما حُرم من الترقية والحصول على العلاوات، وعلي ذلك يكون جزاء الفصل موصوم بالغلو الواضح، وإختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات سالفة البيان.

     ومن حيث إن قانون السُّلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ينص في المَادة (136) منه على أنه ” فيما عدا ما نُص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة “.

      وتنص المادة (165) من ذات القانون على أن ” مَن يخلَّ مِن العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما شأنه أن يُقلِّل من الثِّقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يُقلِّل من إعتبار الهيئة التي ينتمي إليها ، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تُتَّخذ ضده الإجراءات التَّأديبيَّة “.

     وتنص المادة (166) من ذات القانون على أنَّه  ” لا تُوقَّع العقوبات إلا بحُكم من مجلس التأديب ……. “.

     ومن حيث إن المادة (76) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى والذى يُطبق على الوقائع الماثلة تنص على أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :

(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة…….” .

(3) أن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

     وتنص المادة (77) من ذات القانون على أن ” يحظر على العامل:
(1)  مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها…… “.

      وتنص المادة (78) من ذات القانون على أن : ”  كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا….. “.

ونصت المادة ( 80 )  من القانون المذكور على أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي  :

(1)  الإنذار .

 (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

(3)  الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة .

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجر عليه أو التنازل عنه قانونا .

 (4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية .

 (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

(6)  تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .

(8)  الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .

 (9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية

(10)  الإحالة إلى المعاش .

 (11) الفصل من الخدمة .

     ومن حيث إنه من المُقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى ثبت أن المحاكم التأديبية ــــ وما في حكمها كمجالس التأديب ــــ قد إستخلصت النتيجة التي انتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفها للوقائع تكييفاً صحيحاً وسليماً، وكانت هذه النتيجة تُبرر إقتناعها الذي بنت عليه قضاءها، فإنه لا يكون هُناك مجال للتعقيب عليها، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته مُعاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن وزن الأدلة وما يُستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب مادام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً، دون أن ينال من ذلك مقولة عدم الرد على بعض أوجه  الدفاع بحُسبان أن حُكم أول درجة ليس مُلزماً بتعقب دفاع المُحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها، مادام قد أبرز إجمالاً الحُجج التي كونت عقيدته مطرحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.

      كما إستقر قضاء هذه المحكمة على أن صدور الإعتراف دون إكراه أو قسر، يجيز التعويل عليه بإعتباره دليلاً من أدلة الإثبات، وأن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المُعترف سواء أكان هذا الإعتراف صدر أمامه أو أثناء التحقيق مع المُحال للمُحاكمة، سواء كان مُصراً على الإعتراف أو عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، إعتباراً بأن هذا من سُلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى، وذلك بحُسبان أنه من المُسلمات القانونية أن الإعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المُخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فذلك يُغني عن أي دليل آخر.

      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة إضطرد على أنَّ الدِّقَّة والأمانة المُتطلَّبة من المُوظَّف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم بإتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق المُوظَّف أنَّه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مُرتكباً مخالفة تأديبيَّة تستوجِب المُساءَلة ولو كان المُوظَّف حسن النية سليم الطوية، وأنَّ مَناط المَسئوليَّة التَّأديبيَّة هو أن يُسنَد للعامل على سبيل اليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يُعد مُساهمة منه في وقوع المُخالفة الإداريَّة، بحيث تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين.

        ومن حيث إنه بشأن ما نُسب إلى الطاعن من إتهامه فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا فى غضون عام 2006 إبان عمله أمين سر دائرة جُنح مُستأنف ديرب نجم بالواسطة فى طلب مبالغ  مالية على سبيل الرشوة لرئيس محكمة جُنح مُستأنف ديرب نجم ــــ مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه ــــ لأداء عمل من عمال وظيفته بإصدار قراراه فى الإشكال المُقدم من المُبلغ لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد الأخير فى القضية رقم 1197 لسنة 2006 جُنح مُستأنف ديرب نجم، ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى محل الطعن الماثل وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد إستقر في وجدان المحكمة ثبوت الإتهام قبل الطاعن ثبوتاً يقينياً وقد تأيد ذلك بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات فى القضية سالفة الذكر، وكذلك بما إعترف به الطاعن ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات على النحو سالف البيان، ولا ينال ولا يُغير من ذلك  ما تمسك به الطاعن من دفاع أو دفوع بمُذكرات دفاعه إذ إنها كُلها دفوع واهية لا تعدو أن تكون مُجرد مُحاولة للتهرب والتنصل من المسئولية بغرض الإفلات من المُساءلة، وهو ما لا طائل له ولا جدوى منه وإذ إطمأنت المحكمة ووقر فى وجدانها وعقيدتها ثبوت إدانة الطاعن عن المُخالفة المنسوبة إليه على نحو قطعى ويقينى لا مراء ولا شك فيه، وذلك على نحو ما إستظهره الحُكم المطعون فيه، والذي بني إقتناعه على أسباب إستخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما خلص إليه، وقد إستخلص الأدلة وما إنتهى إليه من نتيجة إستخلاصاً سائغاً تكفي لحمله على محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما إنتهى إليه الحُكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بحيث تستقيم مع إدانته، وكذا مُجازاته على ما جنت يداه من مُخالفات جزاءً وفاقاً دون ثمة غلو أو تعسف.

        ومن حيث إنه بشأن ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه ومذكرات دفاعه من قصور الحُكم المطعون فيه فى التسبيب ومُخالفة القانون لإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحريات الشُرطة التى تحتمل الصدق والكذب ولا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة جنائياً وتأديبياً، وإعتماد الحُكم المطعون فيه على تحقيقات النيابة العامة دون أن يكون لمجلس التأديب تحقيق مُستقل بشأن ما نُسب للطاعن، فذلك مردود عليه بأن المحكمة الإدارية العُليا قد إستقر قضاءها على أنه إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد جرى مع الموظف بشأن ما نُسب إليه وإنتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية إلا أن شرط ذلك ولازمه أن تكون الوقائع التى تم تحقيقها جنائياً تًماثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهو مُخالفة مُقتضى الواجب الوظيفى، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب تضمن ذات الوقائع التى تم التحقيق معه بشأنها جنائياً فى القضية رقم 792 لسنة 2006 حصر أمن دولة عُليا، ومـن ثم يكـون الطـاعن قــد تم مواجــهته بالإتهام الوارد بقــرار الإحـالة بالتحقيقـات الجنـائية ويكــون الإتهـام الـوارد بقــرار الإحـالة لمجلــس التأديب ـــ والحالة هذه ــــ يكون إتهام تم بناء على تحقيق أجرى معه، فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان من المُقرر أن مُواجهة الموظف بالمُخالفة المُسندة إليه من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق، لأنه يتعين مُواجهة العامل بحقيقة التُهمة المُسندة إليه وإحاطته علماً بمُختلف الأدلة التى تُشير إلى إرتكابه المُخالفة حتى يستطيع أن يُدلى بأوجه دفاعه، ومن ثم فإن مٌخالفة هذا الإجراء يؤدى على بُطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نُسب إليه ليُدلى بأوجه دفاعه، ومتى كان فى إمكان المُتهم أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببُطلان التحقيق، إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان فى مكنته أن يُبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يُواجه فيها المُتهم بما نُسب إليه ويستطع أن يتدارك ما فاته من وسائل دفاع، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الإتهام فمن ثم فقد أُحيط بالإتهام المُسند إليه، ومثل أمام مجلس التأديب بشخصه ومعه مُحاميه بجلسة 2/11/2013، وقدم حافظة مُستندات و مُذكرة دفاع طلب فى ختامها الحُكم ببراءته مما هو منسوب إليه، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله جديراً بالإلتفات عنه.

        ولا ينال مما تقدم مأ أثاره الطاعن من أن الحُكم المطعون فيه مشوب بالفساد فى الأستدلال والتعسُف فى الإستنتاج لأنه إنتهى إلى مُجازاته بالفصل من الخدمة دون إثبات إدانته بحُكم جنائى مما أضر الطاعن وأسرته، فضلاً عن أن مُذكرة تصرف النيابة العامه لم تُشر عن الإجراء الذى تم إتخاذه قبل القاضى طالب الرشوة من إدانته جنائياً أو تأديبياً وهو المُتهم الرئيسى فى الواقعة المنسوبة للطاعن، فذلك مردود عليه بأنه قد ثبت إدانة الطاعن بالمُخالفة المنسوبة إليه ثبوتاً يقينياً وهو ما تأيد بما أورده الضابط / ثروت عبد الفتاح رئيس قسم مُكافحة جرائم الأموال العامة بمُديرية أمن الشرقية بمحضر تحرياته وشهد به بالتحقيقات فى القضية سالفة الذكر، وكذلك بما إعترف به الطاعن ذاته بالتحقيقات إذ إعترف بما نُسب إليه من إتهام وإعترف بمضمون ما شهد به المُبلغ وما ورد بالتحريات على النحو سالف البيان وهو الأمر الذى لم يُنازع فيه أحد، وأن ما نسب للقاضى المذكور وما إنتهت إليه جهة عمله فى أمر مُساءلته لا شأن له ولا أثر له على مُحاكمة الطاعن ومُجازاته على ما نُسب إليه، ومن ثم يضحى ما أثير فى هذا الشأن لا سند له من الواقع والقانون مما يستوجب الالتفات عنه.

        وليس صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من أن مُدة الحبس الإحتياطى التى قضاها فى محبسه مائة وخمسة أيام أوقف فيها عن عمله وتعرضه خلالها لأزمات مالية وأسرية أهمها وفاة زوجته أثناء مُدة الفصل ورعايته لأولاده وهم ليس لهم مصدر رزق إلا راتبه من وزارة العدل وهو ما يكفى أن كون عظه له، فذلك مردود عليه بأن كُل ما تقدم ليس سوى مُجرد أثر من أثار الإتهام المنسوب للطاعن والإجراءات التى تتم فى مثل هذه الأحوال، الأمر الذي يعدو معه ما أثير في هذا الشَّأن في غير محله، جديراً بالإلتفات عنه.

      كما لا وجه لما ساقه الطاعن تعييباً للحُكم المطعون فيه من أنه شابه الغلو وعدم التناسب بين ما هو منسوب إليه والعقوبة المُوقعة وهي الفصل من الخدمة، فذلك مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، بيد أن هذه السُلطة التقديرية تجد حدها عند وجود عدم التناسب بين المُخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في العقوبة التأديبية والذي يصمها بعدم المشروعية، ويجعله واجب الإلغاء بحُسبان أن تقدير العقوبة يجب أن يكون منظوراً فيه إلي إعتبارات أخري كإصلاح حال المُخالفين وردعهم عن العودة إلي مثل تلك المُخالفات، أو كانت هنُاك من الظروف والمُلابسات المُصاحبة لوقوع المُخالفة ما يستوجب التخفيف، ولما كان ما تقدم قد إستبان لهذه المحكمة أن المُخالفة المنسوبة للطاعن  وهى الوساطة فى رشوة موظف عام، والتي تعد منه خروجًا جسيمًا وإخلالاً بواجبات وظيفته وتفقده شرط حُسن السُمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويُلازمه حتى إنقضاء الرابطة الوظيفية، كما أن المُخالفة التي إرتكبها الطاعن توجب بتره من الوظيفة العامة وعدم إستحقاقه نيل شرف الإنتساب إليها أو الإستمرار فيها حتى لا تنهار الثقة فى القضاء ومعاونيه وتُقلل من شأن الهيئة القضائية التي ينتمي إليها خاصة أن العاملين في تلك الجهة يتطلب منهم البُعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب، فكان جزاء الفصل من الخدمة جزاءً وفاقاً وعدلاً وقسطاساً ليذوق وبال أمره، وليكون عبرة لمن تُسول له نفسُه إرتكاب ما نُسب إليه ظناً بالإفلات من العقاب وهو قادم لا محالة في ظل سيادة حُكم القانون باعتباره أحد أهم أركان الدولة القانونية، وعليه فإن فإن ما أثاره الطاعن من غلو الجزاء الوقع عليه يكون فاقداً سنده القانوني مما يتعين معه الإلتفات عنه.

       كما لا ينال مما تقدم فى شموله وعمومه ما طويت عليه حوافظ مُستندات الطاعن ومُذكرات دفاعه إذ إنها كُلها عبارة عن دفاع ودفوع واهية لا تعدو أن تكون مُجرد مُحاولة للتهرب والتنصل من المسئولية بغرض الإفلات من المُساءلة.

      ومن حيث إن الحُكم المَطعون فيه قد نهج ذات المذهب، فإنه يكون صادراً وصحيح حُكم الواقع والقانون، وأمسي الطعن عليه غير محمول على أسبابه، مما يَستوجب القضاء برفضه.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1440 هجرية الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV