برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) ضرائب– الضريبة العامة على المبيعات- مناط استحقاقها والمكلَّف بها- جعل المشرع مناط استحقاق الضريبة العامة على المبيعات، هو مجرد بيع السلع أو تأدية الخدمة من المكلَّف، فتُستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلَّفين- قرر المشرع إضافة فئة الضريبة إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنًا أو مقابلا للخدمة هي فقط وعاء هذه الضريبة، ويتحمل المستهلِك للسلعة أو الخدمة الضريبة التي يُحصلها منه البائع أو مُؤدِّي الخدمة.
(ب) ضرائب– الضريبة العامة على المبيعات- تعريف السلع والمصنوعات الخاضعة للضريبة- السلعة كما عرفها المشرع هي كلُّ منتَجٍ صناعي، سواء كان محليا أم مستورَدًا- المنتِج الصناعي هو كلُّ شخصٍ يمارسُ عمليةَ تصنيعٍ، سواء كان الشخص طبيعيا أم معنويا، وسواء كانت الممارسة اعتياديةً أم عرضية، تتمُّ بصفةٍ رئيسةٍ أو تبعية- المنتِج الصناعي بهذا التعريف الشامل لا يتسلل منه أيُّ ممارسٍ لأيِّ عملٍ أيًّا كان، حتى لو كان عملا منزِليا- السلع بمفهومها الاقتصادي هي ما يُنتَج بِقصد التداول والانتقال من شخصٍ له وجود قانوني ومالي مستقل، إلى آخرَ له كذلك الوجود نفسه- المصنوعات هي المواد التي جرى تحويلها إلى منتَجٍ جديدٍ، بتغييرٍ في الحجم أو الشكل أو المكونات الطبيعية أو النوع، حسبما عرَّف المشرع لفظ “التصنيع”.
(ج) ضرائب– الضريبة العامة على المبيعات- وعاؤها- الضريبة بالنسبة للسلع المصنَّعة- ما يخضع لهذه الضريبة هو المنتَج النهائي أو السلعة التي جرى تشكيلها بِقصد التداول أو البيع أو الاتجار- انتقال السلعة أو مكونات المنتَج المصَنَّع من مرحلةٍ إلى مرحلة أخرى في العملية الإنتاجية، سواء داخل المصنع أم خارجه، لا يخضع بمراحله تلك لضريبة المبيعات- يلزم أن يكون تداول المنتَج في صورته النهائية بين شخصين متميزين عن بعضهما البعض، بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع- إذا قام الشخص الطبيعي أو المعنوي بإنتاج السلعة لنفسه، أو بنشاطٍ ذاتي، أو اضطلع بأحد الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لنفسه، انحسر عن تلك الأعمال مفهوم البيع، ليرتفع عن القائم بها الإلزام بأداء ضريبة المبيعات؛ لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة التي يُنتِجها، فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجته، وكانت محلا للبيع أو التداول أو الاتجار، خضعت للضريبة، متى بلغت قيمة مبيعاته حدَّ التسجيل المحدَّد قانونًا.
– المواد (1) و(2) و(3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 وتعديلاته، الملغى لاحقًا بالقانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة([1]).
– المادتان (1) و(11) من القانون رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (180) لسنة 1991.
في يوم الأحد الموافق 19/8/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ في جدولها العام برقم 22470 لسنة 53 القضائية (عليا)، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في القاهرة في الدعوى رقم 9625 لسنة 50 القضائية، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة في تقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الثالث بإخضاع بروتين فول الصويا للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10%، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على وفق الثابت في الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بوقف الطعن تعليقيًا لحين الفصل في القضية رقم 162 لسنة 31 القضائية (دستورية عليا).
ونُظِرَ الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص الطعون) -المنبثقة عن هذه المحكمة- على وفق الثابت في محاضر جلساتها، وفي جلسة 22/11/2010 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره في جلسة 25/12/2010 والتي نظرته فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة 26/3/2011، حكمت -بهيئة مغايرة- بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 162 لسنة 31 القضائية (دستورية)، وبتاريخ 11/12/2013 قدم وكيل الطاعن طلبًا بتعجيل السير في الطعن من الوقف التعليقي لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها في جلسة 7/4/2013، فتأشرَّ عليه بتحديد جلسة 4/1/2014 لنظره، وفي جلسة 8/2/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن في جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق- في أنه بتاريخ 29/8/1996 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى رقم 9625 لسنة 50 القضائية ضد المطعون ضدهم، طالبًا فيها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بفرض ضريبة مبيعات على بروتين فول الصويا بفئة 10%، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبته بقيمة ضريبة مبيعات على المنتج محل القرار المطعون فيه، وإلزام تلك الجهة المصروفات، وذلك على سندٍ من القول إنه يملك مصنعًا لمنتجات الألبان، ويقوم بشراء كسب فول الصويا من مصانع استخلاص الزيوت، ويُعيد تنظيفه من الأتربة، ثم إعادة طحنه، وإدخاله في بسكويت تغذية المدارس، كما تستخدمه كثير من شركات إنتاج البسكويت في مصر، وهذا المنتج لا تدخل عليه أية إضافات، ولا يتم تغيير المكونات الطبيعية له، وأُطلِقَ عليه تسمية “بروتين فول الصويا” منتج محلي؛ لكونه من بقايا صناعات غذائية، ومن ثم ينطبق عليه حكم البندين (6) و(11) من الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بالإعفاء من أداء الضريبة العامة على المبيعات، ورغم ذلك فوجئ بلجنة من مأمورية الضرائب العامة على المبيعات في مدينة 6 أكتوبر حضرت إلى مصنعه وقامت بحصر المنتج، وبتاريخ 13/8/1996 أخطرته مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بخضوع منتج الشركة التي يمثلها لهذه الضريبة بفئة 10%، ثم أقام دعواه بطلباته المبينة سالفًا، ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون.
………………………………………………..
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة، ثم قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وأودعت الهيئة تقريرها، وفي جلستها المنعقدة في 1/7/2002 حكمت بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب ومنطوق ذلك الحكم، وقد أودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريره المرافق للأوراق، وفي جلسة 26/6/2007 حكمت بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد استعراضها لنصوص المواد (1) و(2) و(3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 والقوانين المعدلة له، ونصوص مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المتعلقة بالموضوع، والمستفاد من هذه النصوص- على أن الثابت في الأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن المنتج محل النزاع (كسب فول الصويا) ناتج عن بقايا ونفايات حبوب فول الصويا، وأن المدعي يبيعه بعد تنظيفه وطحنه دون إضافات أو تغيير في مكوناته الطبيعية أو الكيميائية، وهذه السلعة مُعفاة من الضريبة العامة على المبيعات؛ طبقًا للجدول رقم (أ) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991، وإذا كان المشرع اعتبر مجرد تغيير المادة بنوعيها العضوية وغير العضوية، سواء في شكلها أو مكوناتها أو نوعها، منتجًا صناعيا، فإن قيام المدعي بشراء كسب فول الصويا، مع معالجته عن طريق تنظيفه يدويا من الأتربة العالقة به، وإعادة طحنه، ثم القيام ببيعه إلى مصانع الأغذية؛ ليدخل في تصنيع بسكويت المدارس، هي مراحل يتم إدخالها على كسب الصويا، لتحويله من مادة صلبة إلى ناعمة عن طريق طحنها، وهو ما يعد منتجًا جديدًا؛ لأنه قد تغيَّرَ شكله، ومن ثم يعد منتجًا صناعيا يخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10 % من قيمته، ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قائمًا على أسبابه المبررة له قانونًا، مما يتعين معه رفض الدعوى.
وأردفت المحكمة في حكمها أن إعفاء النفايات والبقايا الأخرى التي تدخل في صناعة الأغذية من ضريبة المبيعات لا يدخل ضمنها كسب فول الصويا، ولا ينال من هذا ما جاء بتقرير الخبير من أن هذا الكسب لا يخضع للضريبة؛ بحسبان أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير أو تطرحه جانبًا، فإذا كان كسب فول الصويا قد تم تحويله من مادة صلبة إلى ناعمة مع تغيير شكله؛ فإنه يكون منتجًا صناعيا، ويخضع للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يتعين معه طرح ما ذكره الخبير جانبًا.
………………………………………………..
وحيث إن الطعن الماثل قد أُسِّسَ على أن الحكم المطعون صدر مشوبًا بمخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب؛ ارتكانًا إلى: (أولا) أنه اعتد بما جاء في تقرير الخبير بأن فول الصويا من البقوليات، ولكنه لم يطبق عليه بند الإعفاء من أداء الضريبة العامة على المبيعات، طبقًا لحكم المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991، وبذلك يكون مخالفًا للقانون. (ثانيًا) أخطأ في تأويل الفقرة (11) من الجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991، حين اعتبر فول الصويا منتَجًا صناعيا لمجرد طحنه، وإخضاعه للضريبة، مما يعد تأويلا خاطئًا لنص القانون. (ثالثًا) أغفل ما تضمنته المستندات المقدمة من الطاعن، الثابت فيها أن المنتَج محل النزاع يُباع من الشركات دون تحصيل ضريبة مبيعات عليه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المبينة سالفًا.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقوانين المعدِّلة له، تنص على أنه: “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كلٍّ منها:…
المكلَّف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلَّف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتِجًا صناعيا أو تاجرًا أو مُؤديًا لخدمةٍ خاضعة للضريبة، بلغت مبيعاتُه حدَّ التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورِد لسلعةٍ أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، مهما كان حجم معاملاته…
السلعة: كل منتَج صناعي، سواء كان محليا أو مستورَدًا. ويُسترشَد في تحديد مُسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورِدًا، إلى المشتري، ويُعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، سواء كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل، أو غير تلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة.
التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتَجٍ جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها. ويُعد تصنيعًا تركيب أجزاء الأجهزة، والتغليف وإعادة التغليف، والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى، ويُستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها، وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرةً، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.
المنتِج الصناعي: كل شخصٍ طبيعي أو معنوي يمارسُ بصورةٍ اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع…
المستورِد: كل شخصٍ طبيعي أو معنوي يقومُ باستيراد سلعٍ صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل: هو المكلَّف الذي تمَّ تسجيلُه لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون…
السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات…”.
وتنص المادة (2) على أن: “تُفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستورَدة، إلا ما استُثني بنصٍّ خاص.
وتُفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون…”.
وتنص المادة (3) على أن: “يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كلٍّ منها.
ويُحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.
ويجوز بقرارٍ من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين.
وفي جميع الأحوال يُعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، إذا كان المجلس قائمًا، وإلا ففي أول دورةٍ لانعقاده، فإذا لم يُقره المجلس زال ما كان له من أثرٍ وبقي نافذًا بالنسبة إلى المدة الماضية”.
ونفاذًا لهذا النص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (180) لسنة 1991، ناصًا في المادة (1) منه على أن: “تُعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (أ) المرافق”، وتضمن هذا الجدول بعض السلع المعفاة من الضريبة:… (6) الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورَد منها… (11) بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يُستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
ثم صدر القانون رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، ونص في المادة (1) منه على أنه([2]): “اعتبارًا من 4/5/1991:
أولا- تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقًا للفئات المحددة قرين كل منها. ثانيًا-… ثالثًا- تُعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة في الجدول رقم (ج) المرافق”، وقد تضمن هذا الجدول البندين (6) الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها، (11) بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يُستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
ونص القانون نفسه في المادة (11) منه على أن: “تُلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، و206 لسنة 1991، و77 لسنة 1992، و295 لسنة 1993، و304 لسنة 1993، و39 لسنة 1994، و65 لسنة 1995، و305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكلٍّ منها”.
وحيث إن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيمًا شاملا للضريبة العامة على المبيعات، عيَّن بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستورَدة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة، وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلع أو تأدية الخدمة من المكلَّف، كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها، وذلك فيما عدا السلع المبينة في الجدول (1) المرافق للقانون، فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مُدرجة به، بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها، على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلَّفين، وقرر المشرع إضافة فئة الضريبة إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث يقوم المكلَّف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنًا أو مقابلا للخدمة فقط وعاءَ هذه الضريبة، ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة الضريبة التي يُحصلها منه البائع أو مُؤدي الخدمة.
وبما أن المشرع قد عرَّف السلعة بأنها كلُّ منتَجٍ صناعي، سواء كان محليا أم مستورَدًا، ثم عرَّف المنتِج الصناعي بأنه كلُّ شخصٍ يمارسُ عمليةَ تصنيعٍ، سواء كان الشخص طبيعيا أم معنويا، وسواء كانت الممارسة اعتياديةً أم عرضية، وسواء كانت تتمُّ بصفةٍ رئيسةٍ أم تبعية، فمقتضى ذلك أن المنتِج الصناعي بهذا التعريف الشامل لا يتسلل منه أيُّ ممارسٍ لأيِّ عملٍ أيًّا كان، حتى لو كان عملا منزِليا، والمنتَج الصناعي يجد حدَّه في عبارة المنتَج الذي عُرِّفَت به السلعة في النص نفسه، والسلع بمفهومها الاقتصادي هي ما يُنتَج بِقصد التداول والانتقال من شخصٍ له وجود قانوني ومالي مستقل إلى آخرَ له كذلك الوجود ذاته، كما يُقصد بالمصنوعَات: المواد التي جرى تحويلها إلى منتَجٍ جديدٍ بتغيير في الحجم أو الشكل أو المكونات الطبيعية أو النوع، حسبما عرَّف النص ذاته لفظ “التصنيع”، ومن ثم ينسجم تعريف “المنتَج” بهذا القيد نصًّا وعقلا مع تعريف السلعة، ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلا للملكية أو أداءً للخدمة، كما ينسجم تعريف الإنتاج بهذا القيد مع تعريف الاستيراد، وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الاتجار مُتعلقًا بأعيانٍ أم مُتعلقًا بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات، كذلك فإن انتقال السلعة أو مكونات المنتَج المصنع من مرحلةٍ إلى مرحلة أخرى في العملية الإنتاجية بين خطوط الإنتاج، سواء داخل المصنع أم خارجه، لا يخضع بمراحله تلك للضريبة العامة على المبيعات، إذ إن ما يخضع لها هو المنتَج النهائي أو السلعة التي جرى تشكيلها بِقصد التداول أو البيع أو الاتجار، مما يستلزم والحال كذلك أن يكون تداول المنتَج في صورته النهائية بين شخصين معنويين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما البعض، بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع، من حيث الانتقال من شخصٍ له وجود قانوني ومالي مستقل إلى شخصٍ آخر له ذلك الوجود -كما سلف البيان-، فإذا ما انتفى ذلك المفهوم، كما في حالة قيام الشخص الطبيعي أو المعنوي بإنتاج السلعة لنفسه، أو قام بنشاط ذاتي، أو اضطلع بأحد الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لذاته، باعتباره مُتلَقيها والمستفيد منها، فلا معدى من انحسار مفهوم البيع عنه، ليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كلُّ إلزامٍ بأداء الضريبة العامة على المبيعات؛ لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة التي يُنتِجها، لكونه لا يصير -على وفق هذا الفهم- مكلَّفًا بأداء الضريبة عن تلك السلعة لعدم إنتاجه إياها، فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجته، وكانت محلا للبيع أو التداول أو الاتجار، خضعت للضريبة، متى بلغت قيمة مبيعاته حدَّ التسجيل المنصوص عليه في القانون.
وحيث إنه عملا بما تقدم وهديًا به، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن يملك مصنعًا للألبان، ويقوم بشراء بقايا ومخلفات فول الصويا (كسب فول الصويا) من مصانع استخلاص الزيوت والصابون، ويقوم بتنظيفه يدويًا من الأتربة العالقة به، ثم يُعيد طحنَه، وبعد ذلك يقوم بتعبِئتِه وبيعِه إلى مصانع الأغذية؛ لإدخاله في صناعة البسكويت المقدم لتغذية أطفال المدارس، ولما كان الأمر كذلك، وكان فول الصويا بحالته المستخرَج عليها من مصانع الزيوت والصابون لا يمكن بحالته هذه استخدامه في تصنيع البسكويت، بل لا بد من إجراء عملية صناعية عليه لتحويله إلى مادة مطحونة، سواء كانت هذه العملية يدوية أم آلية أم بغيرها، وكان الثابت كذلك أن الطاعن يقوم بتنظيف كسب فول الصويا يدويا، ثم طحنه آليا بتغيير حجمه وشكله، ثم تعبئته وبيعه إلى مصانع الأغذية، فإن هذه العملية تعد تصنيعًا؛ على وفق نص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي حدد المقصود من عبارة التصنيع، وأدخل في مدلوله تحويل المادة بتغيير حجمها أو شكلها، وهو ما فعله الطاعن في المصنع المملوك له (نفايات وبقايا فول الصويا)، حيث قام بتنظيفه من الأتربة العالقة به، ثم طحنه أي بتغيير حجمه وشكله، وهذا يُعدُّ تصنيعًا على وفق ما تقدم، ومن ثم تُستَحَق عليه عند البيع لمصانع إنتاج الأغذية الضريبة العامة على المبيعات بالفئة المحددة لهذا المنتَج وهي 10% من قيمته، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بفرض ضريبة مبيعات على بروتين فول الصويا (موضوع هذا النزاع) بهذه الفئة متفقًا وصحيح حكم القانون، وتضحى الدعوى المقامة بالطعن عليه فاقدة لسندها القانوني، جديرة بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة التي خلصت إليها هذه المحكمة، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق من القانون، ويضحى هذا الطعن غير قائم على أساسٍ سليم من حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه.
وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
[1])) تنص المادة الثانية من القانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار (قانون الضريبة على القيمة المضافة) على أن: “يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يُلغى كل نصٍّ يتعارضُ مع أحكام هذا القانون…”.
[2])) قُضِيَ بعدم دستورية ما تضمنه البند (أولا) من هذه المادة من العمل بأحكامها (بأثر رجعي) اعتبارًا من 4/5/1991، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 167 لسنة 20ق. “دستورية” الصادر بجلسة 7/4/2013.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |