برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجازي حسـن مرسي، وسيد أحمد جميع محمد، وخالد محمد محمود العتريس، ود.محمد أحمد شفيق الجنك.
نواب رئيس مجلس الدولـة
تفسير العقد- الأصل في تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري في المعاملات- المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ، بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك لأن تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.
الالتزام العقدي- أوصاف الالتزام- الالتزام قد يكون بسيطًا منجزًا حينما يكون خاليًا من أي وصف، وهذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون الالتزام موصوفًا في أحد عناصره الثلاثة (الرابطة القانونية، ومحل الالتزام، وطرفا الالتزام)- يعد الشرط من الأوصاف التي ترد على العنصر الأول للالتزام، ويقصد به: كل أمر مستقبل غير محقق الوقوع، فهو ليس محققًا ولا مستحيلا- الشرط قد يكون واقفا أو فاسخا- إن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان الشرط واقفًا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًا- كل شرط فاسخ يتضمن في حقيقة الأمر وجود شرط واقف، سواء أكان ذلك في الالتزام أم كان في الحق العيني، فإذا عُلِّق حق الملكية على شرط فاسخ فإن الشيء الواحد يكون له مالكان، أحدهما يملك الشيء تحت شرط فاسخ، والآخر يملكه تحت شرط واقف، والشرط الفاسخ للأول هو نفسه الشرط الواقف للثاني، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الثاني، أما إذا تخلف هذا الشرط فقد سقطت ملكية الثاني، وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة.
– المواد (147) و(148) و(265) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948.
مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار- مايز المشرع في قانون حماية الآثار بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية، فالأولى يكفي أن يصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه الصفة، أما الثانية فيجب أن يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية لأهميتها الأثرية- في كلا الحالتين يتم ضم الأرض التي حازت الصفة الأثرية قسرا على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن حماية الآثار لإعمال شئونها.
– المادتان رقما (3) و(18) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
فى يوم السبت الموافق 25/7/2009 أودع الأستاذ/… المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا عن الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن أعضاء لجنة التصفية للشركة الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 31525 لسنة 55 القضائية (عليا)، طعنا في الحكم الصادر بجلسة 26/5/2009 عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى– محافظات) في الدعوى رقم 4369 لسنة 7ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي إلى الشركة المدعية مبلغا مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاث مئة جنيه، تعويضا لها عن مساحة الأرض الصادر بشأنها القراران رقما 1779 لسنة 1993 و2257 لسنة 1994، وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الشركة في التعويض المطالب به.
وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة بالدائرة الثالثة (فحص الطعون) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/4/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة (موضوع) لنظره بجلسة 7/10/2014، وبها نظر وتدوول أمامها، وبجلسة 24/2/2015 قررت إحالته لهذه الدائرة، فتحددت لنظره جلسة 21/6/2015، وتدوول أمامها، وبجلسة 10/4/2016 قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة ومذكرة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
وحيث إن حقيقة ما تهدف إليه الشركة الطاعنة من طعنها هو الحكم بقبوله، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أداء مبلغ مقداره مليون وثمانون ألفا وخمس مئة جنيه، وإلزامها المصروفات.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص– حسبما يبين من الأوراق– في أن الشركة المدعية (الطاعنة) كانت قد أقامت دعواها رقم 457 لسنة 1998 ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية، مختصمة فيها الجهة الإدارية (المطعون ضدها)، طالبة في ختامها الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغا مقداره مليون وثمانون ألفا وخمس مئة جنيه، وإلزامها المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها أنها تمتلك بموجب العقد المسجل رقم 349 لسنة 1991 قطعة أرض مساحتها (15 سهمًا/23 قيراطًا/565 فدانا) بناحية البعالوة بمركز التل الكبير، وأن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرارين رقم 1779 لسنة 1993، ورقم 2257 لسنة 1994 بضم مساحة (16 سهمًا/22 قيراطًا/224 فدانا) من أرضها المشار إليها، إلى الهيئة العامة للآثار، واعتبار هذه المساحة أرضا أثرية، وقد قام مندوبو الآثار بتسلم هذه المساحة ودق العلامات عليها، وتم استبعادها من ملك الشركة، وأن محافظ الإسماعيلية قام بتشكيل لجنة لتقدير التعويض المناسب، وانتهت اللجنة إلى تحديد سعر الفدان بأربعة آلاف وخمس مئة جنيه، إلا أن المجلس الأعلى للآثار لم يقم بدفع مبلغ التعويض، مما حداها على إقامة دعواها.
……………………………………………………..
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية التى قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير في الدعوى، وقد تم إيداع التقرير المطلوب الذي انتهى إلى أن ثمن شراء الفدان (66,161) جنيهًا طبقًا لعقد الشراء، وتم التقدير بمعرفة لجنة التنمية بالمحافظة بمبلغ (4,500) جنيه.
وبجلسة 31/1/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/5/2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى– محافظات) حكمها المطعون فيه، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي إلى الشركة المدعية مبلغا مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاث مئة جنيه تعويضًا لها عن مساحة الأرض الصادر بشأنها القراران رقما 1779 لسنة 1993 و2257 لسنة 1994، وألزمتها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البند الثامن عشر من العقد المشهر بين الشركة المدعية ومحافظة الإسماعيلية بشأن الأرض محل النزاع، قد تضمن النص على أنه إذا قامت الحكومة بنزع ملكية الأرض أو أي جزء منها للمنفعة العامة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتماد بيع الأرض فإن الشركة تقبل تعويضا عن ذلك لا يزيد على ثمن شراء الأرض، وأن جهة الإدارة قد قصدت من صدور قراري رئيس مجلس الوزراء تحقيق الأثر ذاته المترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن الشركة المدعية اشترت الأرض بسعر الفدان (161,66) جنيهًا، وإذ بلغت مساحة الأرض موضوع القرارين (16 سهمًا/22 قيراطًا /224 فدانا)، فإن جملة الثمن لهذه المساحة مبلغ مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاث مئة جنيه، وهو ما قضت به المحكمة للشركة المدعية.
……………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة، لذا أقامت الطعن الماثل، ونعت فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر قراري الضم الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء من قبيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، رغم وجود اختلاف من حيث النص القانونى بين قرار الضم، وقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن قرارات الضم تكون على أراضي وضع اليد، وأن قرار الضم إذا كان محله أرضا مسجلة فيشترط لصحته صدور قرار آخر بنزع الملكية، فإذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أساس أن الجهة قصدت من القرارين المشار إليهما نزع ملكية الأرض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
واختتمت الشركة الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها المبينة سالفا.
……………………………………………………..
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.
وتنص المادة (148) من هذا القانون على أنه: “1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…”.
وتنص المادة (265) منه على أنه: ” يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع”.
وتنص المادة (3) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: “تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة…”.
وتنص المادة (18) منه على أنه: “يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها، ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها”.
وحيث إنه من المقرر أن المشرع في المادتين (147) و(148) من القانون المدني قد وضع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه.
كما أن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري في المعاملات، والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ، بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك لأن تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.
ومن المقرر أن الالتزام قد يكون بسيطًا منجزًا حينما يكون خاليًا من أي وصف، وأن هذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون الالتزام موصوفًا في أحد عناصره الثلاثة (الرابطة القانونية، ومحل الالتزام، وطرفا الالتزام)، ويعد الشرط من الأوصاف التي ترد على العنصر الأول للالتزام، والشرط –على وفق نص المادة (265) من القانون المدني– هو كل أمر مستقبل غير محقق الوقوع، أي إنه ليس محققًا ولا مستحيلا، فإن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان الشرط واقفًا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًا، وكل شرط فاسخ يتضمن في حقيقة الأمر وجود شرط واقف، سواء أكان ذلك في الالتزام أم كان في الحق العيني، فإذا علق حق الملكية على شرط فاسخ فإن الشيء الواحد يكون له مالكان، أحدهما مالك الشيء تحت شرط فاسخ، والآخر يملكه تحت شرط واقف، والشرط الفاسخ للأول هو نفسه الشرط الواقف للثاني، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الثاني، أما إذا تخلف هذا الشرط فقد سقطت ملكية الثاني، وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة.
وحيث إنه ولئن كان المشرع في قانون حماية الآثار قد مايز بين الأراضي المملوكة للدولة والمملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية، فالأولى يكفي أن يصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء يكسبها هذه الصفة، أما الثانية فيجب أن يصدر بشأنها قرار بنزع الملكية لأهميتها الأثرية، إلا أنه في الحالتين يتم ضم الأرض التي حازت الصفة الأثرية قسرا على مالكها إلى الجهة المختصة المسئولة عن حماية الآثار لإعمال شئونها.
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة اشترت من محافظة الإسماعيلية قطعة أرض مساحتها (15 سهمًا/23 قيراطًا /565 فدانا) بناحية البعالوة بمركز التل الكبير، وذلك بموجب العقد المشهر برقم (394) فى 19/5/1991 بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالتل الكبير، وأن هذا البيع تم نظير مبلغ مقداره (91,442) واحد وتسعون ألفا وأربع مئة واثنان وأربعون جنيها، وقد تضمن هذا العقد فى بنده الثامن عشر النص على الآتي: “يقر الطرف الثاني بأنه إذا قامت الحكومة بنزع ملكية الأرض أو جزء منها للمنفعة العامة في خلال خمس سنوات من تاريخ اعتماد بيع الأرض، فإنه يقبل تعويضا عن نزع الملكية لا يزيد على ثمن شرائه الأرض المحدد بهذا العقد”، وخلال الخمس السنوات المشار إليها صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1779) لسنة 1993 بتاريخ 7/10/1993، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2275) لسنة 1994 بتاريخ 24/9/1994، وقد تضمن القراران اعتبار قطعتي الأرض المحددتين بالقرارين، والبالغة مساحتهما (16سهما/22 قيراطا/224 فدانا) أرضا أثرية، والثابت أن كلا من القطعتين تدخل ضمن الأرض المباعة للشركة الطاعنة من محافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر المشار إليه.
وحيث إنه عن تفسير الشرط الوارد في البند الثامن عشر المشار إليه من العقد، وهو في حقيقته شرط فاسخ بحسب أصله، فإن مقتضاه أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى أنه في حالة استرداد الحكومة للأرض موضوع العقد أو لجزء منها لاعتبارات متعلقة بالمنفعة العامة، انفسخ العقد كله أو في جزء منه بحسب مساحة الأرض التي استردتها الحكومة للسبب المتقدم، وفي هذه الحالة يتم تعويض الشركة الطاعنة عن الأرض المستردة منها بما لا يزيد على ثمن شراء هذه الأرض؛ ذلك لأن الشرط في الحالة الماثلة (وهو تحقق أحد اعتبارات المنفعة العامة) وإن كان يعد شرطا فاسخا بالنسبة للمشترى (الشركة الطاعنة)، ومن ثم فهي تملكت الأرض تحت هذا الشرط، ولا تكون لها الملكية تامة إلا بانقضاء المدة المحددة لهذا الشرط دون وقوعه، فإنه في الوقت نفسه يعد شرطا واقفا للحكومة، ومن ثم تصبح ملكيتها للأرض قائمة على الشرط نفسه طوال مدته، ومن ثم فإنْ تخلف هذا الشرط زالت ملكيتها عن الأرض المبيعة، وإن تحقق الشرط فى الأجل المتفق عليه ترتب عليه إعادة ملكيتها للأرض، وانفسخ العقد في المساحة التي عادت إليها، بما يترتب على ذلك من آثار لفسخ العقد.
وحيث إنه وبغض النظر عما يثار بشأن مدى صحة قراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما حين تعامل على الأرض محل القرارين على أنها مملوكة للدولة، فإن الأثر المترتب عليهما لا يختلف كثيرا عن أثر القرار الصادر بنزع ملكية الأرض موضع القرارين، ولا عن الأثر المترتب على تحقيق الشرط الوارد في البند الثامن عشر من العقد على النحو السابق بيانه، لا سيما أن الشركة الطاعنة قصرت طلباتها فى الدعوى على تعويضها عن قيمة الأرض محل قراري رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم فلا مناص من إعمال إرادة الطرفين وتطبيق أحكام البند الثامن عشر المشار إليه في تحديد قيمة التعويض، وذلك بتعويض الشركة عن الأرض التي اعتبرت أرضًا أثرية بقراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما، بالثمن نفسه الذي اشترت به الأرض من محافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر المشار إليه سالفا، وهو مبلغ مقداره مئة وواحد وستون جنيها وستة وستون قرشا للفدان الواحد، ولما كانت الأرض التي شملها قرارا رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما تبلغ مساحتها (16 سهما/22 قيراطا /224 فدانا)، ومن ثم فإن جملة ما تستحقه الشركة عن هذه المساحة هو مبلغ مقداره ستة وثلاثون ألفا وثلاث مئة جنيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون قد صدر سديدا موافقا أحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سديد يعضده من الواقع والقانون، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |