مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 14133 لسنة 58 القضائية (عليا)
يونيو 9, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 32022 لسنة 57 القضائية (عليا)
يونيو 10, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 28794 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من أغسطس سنة 2015

الطعن رقم 28794 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـــازى حســــن مرسي، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطي، ود. محمد أحمد شفيق الجنك.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

مسئولية– المسئولية التقصيرية- ركن الضرر- إلغاء القرار إلغاء مجردا يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم يكون الضرر غير محقق، ولا تنهض مسئولية الإدارة- تطبيق: الحكم بإلغاء نتيجة الانتخابات المحلية بسبب خطأ الجهة الإدارية إلغاء مجردا بما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، وأحقية الطاعن في الاشتراك فيها؛ يجعل الضرر الذي أصابه من خطأ الجهة الإدارية غير محقق.

المادة (163) من القانون المدني.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2012 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة (تعويضات) بجلسة 24/6/2012 في الدعوى رقم 6106 لسنة 59ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام الجهتين الإداريتين المطعون ضدهما متضامنتين تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من استبعاد اسمه من بطاقات إبداء الرأي، والمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الحادية عشـــــرة (فحص) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/4/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24/5/2015، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/8/2015 لاستكمال المداولة. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه وقد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6106 لسنة 59 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة تعويضات) فى 8/12/2004، وطلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي إليه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من استبعاد اسمه من بطاقـــــات إبـــداء الرأي، الصـــــادر بشأنها الحكـــــم فى الدعـــــوى رقم 14531 لسنة 56ق، وذلك على سند من القول بأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات المحلية لقرية ميت رهينة والعزيزية، والتي تم إجراؤها في 8/4/2002، وورد اسمه ضمن كشوف المرشحين تحت رقم 29، رمز الهرم، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من بطاقات الرأي دون سبب أو مبرر قانوني، فحرر محضر برقم 1275/2002 إدارى البدرشين، وأقام الدعوى رقم 14531 لسنة 56 ق بطلب إلغاء قرار المحافظ بإجراء الانتخابات، وبجلسة 15/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فأقام دعواه بالتعويض.

………………………………………………….

وبجلسة 24/6/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه لجولة الانتخابات تحت رقم 29، رمز الهرم، إلا أنه فوجئ يوم الانتخابات باستبعاد اسمه من بطاقات إبداء الرأي، فأقام الدعوى رقم 14531 لسنة 56 ق بطلب إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة على جميع المستويات، وهو ما يعني أن العملية الانتخابية برمتها قد جاءت مخالفة للقانون وشابها البطلان في جميع جوانبها، وتكون المحكمة قد ألغت قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات إلغاءً مجردا، بما ترتب عليه من إعادة الأمر إلى ما كان عليه بما يتحقق معه ركن الخطأ في جانب الإدارة، إلا أن الإلغاء المجرد لا يتقرر بموجبه ضرر مباشر وشخصي للمدعي من جراء القرار الذى تم إلغاؤه، ومن ثم ينتفي ركن الضرر بالنسبة للمدعي، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى.

………………………………………………….

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ إن ركن الخطأ ثبت بما لا يدع مجالا للشك فى حق الجهة الإدارية بموجب الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى رقم 14531 لسنة 56 ق بإلغاء قرار محافظ الجيزة بإجراء الانتخابات، ووقوع الضرر الأدبى والمادى عليه من جراء القرار المقضي بإلغائه، وتحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ إنه تكبد الكثير من النفقات فى الدعاية الانتخابية وكذلك مصروفات التقاضي، وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على التعويض فى تلك الحالات التي يتم فيها إلغاء قرارات الجهة الإدارية.

………………………………………………….

وحيث إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

وحيث إن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوفر ثلاثة عناصر، وهي ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به، وأن الضرر ينقسم إلى نوعين: ضرر مادي يتعلق بقيمة مالية للمضرور، وضرر أدبي يتعلق بشعوره أو عاطفته أو كرامته نتيجة للخطأ الصادر عن الجهة الإدارية.

وحيث إنه بناء على ما سبق، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه لعضوية المجلس الشعبي المحلى لقرية ميت رهينة بصفة (فئات)، وقررت الجهة الإدارية أن اسمه قد سقط من كشوف المطبعة، وأقام الطاعن الدعوى رقم 14531 لسنة 56 ق بإلغاء قرار إجراء العملية الانتخابية، فقضت المحكمة بجلستها المؤرخة في 11/11/2003 بإلغاء الانتخابات بسبب خطأ الجهة الإدارية إلغاءً مجردا، بما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، بما يعني أن يتم إجراء الانتخابات مرة أخرى ويحل للمدعي (الطاعن) الاشتراك فى الانتخابات والاستفادة من إنفاقه في الدعاية الانتخابية، وبذلك يكون الضرر الذى أصابه من الخطأ الذى ارتكبته الجهة الإدارية ضررا غير محقق،  ومن ثم فإن أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تكون غير متوفرة، ويكون طلب الطاعن بالتعويض فاقدا لأسسه القانونية، متعينا رفضه.

وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون.

وحيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن  المصــــروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV