برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـــازى حســــن مرسي، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب وخالد محمد محمود حسنين العتريس، ود. محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) قرار إداري– دعوى الإلغاء– شرط المصلحة- أثر تراخي الفصل في الدعوى في استمرار تحقق شرط المصلحة- يجب أن تتوفر المصلحة ابتداء عند إقامة الدعوى، وأن تستمر حتى يصدر فيها حكم نهائي- للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توفر شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى استمرار الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها؛ باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لم يكن هناك وجه للاستمرار في الدعوى، وتكون غير مقبولة لزوال شرط المصلحة، ولو كان ذلك بسبب تراخي الفصل في الدعوى.
– المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
– المادة (89) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1987 والقانون رقم 145 لسنة 1988.
(ب) دعوى– لجان التوفيق في بعض المنازعات- لا يلزم عرض طلب التعويض المقترن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه على اللجنة، متى كان القرار من القرارات الجائز وقف تنفيذها؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ.
(ج) مسئولية– المسئولية التقصيرية- ركن الخطأ- مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة هو ثبوت خطأ من جانبها– على المدعي باعتبار أنه المنوط به قانونا إقامة الدليل على ما يدعيه، أن يقدم الإثبات والدليل الذي يدعم به ما أثاره بشأن خطأ جهة الإدارة.
– المادة (163) من القانون المدني.
فى يوم الخميس الموافق 25/3/2010 أودع الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 1849 لسنة 3ق بجلسة 26/1/2010، الذى قضى بالنسبة للطلب الأول بعدم قبوله لزوال شرط المصلحة، وبالنسبة للطلب الثانى بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن –وللأسباب الواردة به– الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، والقضاء مجددا ببطلان انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مقعد العمال لبندر شبين الكوم الحاصلة فى 8/4/2002 للتزوير، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين أن يؤدوا للطاعن مبلغ 100000 جنيه (مئة ألف جنيه مصري) تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء خرق الإدارة للشرعية واستمرارها في التزوير، مع إلزامهم المصروفات ومقابل الأتعاب.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وبالنسبة لطلب الإلغاء برفضه موضوعا، وبالنسبة لطلب التعويض بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وفي جميع الحالات: إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 28/1/2015 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث جرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/5/2015 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 28/6/2015، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببطلان انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مقعد العمال لبندر شبين الكوم الحاصلة فى 8/4/2002، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين أن يؤدوا للطاعن مبلغ 100000 جنيه (مئة ألف جنيه مصري) تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم المصروفات ومقابل الأتعاب.
وحيث إنه لا يبين من الأوراق إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن على النحو المقرر قانونا، إلا أن الثابت من محاضر جلسات تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حضور مستشار الدولة نائبا عن الجهة الإدارية بجلسة 10/12/2014، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 23/4/2002 أقام المدعى (الطاعن) دعواه رقم 1849 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وطلب فى ختامها وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المحليات على مقعد العمال بمجلس محلي المحافظة عن بندر شبين الكوم، مع تعويضه عن الأضرار التى لحقت به، وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي (الطاعن في الطعن الماثل) شرحا لدعواه أنه تقدم لخوض الانتخابات المحلية على مقعد العمال بمجلس محلى المحافظة عن بندر شبين الكوم، التى كان محددا لإجرائها يوم 8/4/2002، إلا أنه فوجئ بالعديد من المخالفات والتلاعب بأسماء وكشوف الناخبين، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بطلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وجرى تداول نظر الدعوى، وبجلسة 26/1/2010 قضت المحكمة بحكمها المذكور سالفا، وشيدت قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات على ما هو مقرر من أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى ينبغى أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا، فإذا انتفت المصلحة عند رفع الدعوى أو زالت بعد قيامها وأثناء السير فيها كانت غير مقبولة، وأن من الثابت أنه قد انتهى العمل بالمجالس المحلية التى تم انتخابها عام 2002، وأجريت انتخابات جديدة فى إبريل 2008، فمن ثم تكون مصلحة المدعى فى الاستمرار فى هذا الطلب قد زالت.
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول طلب التعويض -بعد استعراض المواد الأولى والرابعة والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها- على ما هو ثابت من الأوراق أن المدعى لم يتقدم للجنة المنصوص عليها فى القانون المشار إليه بطلب التعويض، وانتهت المحكمة إلى حكمها المذكور سالفا.
………………………………………………….
وحيث إنه لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفة الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، حيث إن تراخي صدور الحكم فى الدعوى التى أقامها طوال ثماني سنوات هو الذي أدى إلى زوال مصلحته فى الطعن على قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجة الانتخابات، ومن ثم فقد فوت عليه فرصة إلغاء نتيجة هذه الانتخابات وتصويب الأوضاع التى ترتبت على ذلك، فضلا عن أن الدعوى التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه قد تضمنت شقا عاجلا بوقف التنفيذ، وهو ما يخرج طلب التعويض عن خطأ جهة الإدارة بإعلان نتيجة الانتخابات عن عداد المسائل التى يتعين اللجوء فيها إلى اللجنة المشار إليها قبل إقامة الدعوى، وانتهى الطاعن إلى طلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وحيث إنه عن طلب الطاعن القضاء ببطلان انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مقعد العمال لبندر شبين الكوم الحاصلة فى 8/4/2002، فإن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. …”.
وتنص المادة (89) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1987 والقانون رقم 145 لسنة 1988 على أن: “مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له…”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توفره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جواز الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها؛ وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، وأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لم يكن هناك وجه للاستمرار فى الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المجالس الشعبية المحلية التي تم انتخابها عام 2002 (والتى من بينها المجلس الشعبى المحلي بمدينة شبين الكوم محل الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه) قد انقضت مدتها، وتم إجراء انتخابات جديدة في إبريل 2008، فإن مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه تكون قد زالت.
ولا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن فى تقرير الطعن من أن تراخي الفصل فى الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه قد أدى إلى زوال مصلحته على النحو المشار إليه؛ حيث إن العبرة فى توفر شرط المصلحة هي بالوقوف على مدى استمرار المركز القانوني ذاته الذي أقيمت الدعوى أو الطعن بناء عليه، وأن تغير هذا المركز القانونى –أيا كانت الأسباب التي أدت إلى ذلك– يجعل الخصومة غير ذات جدوى؛ لاستحالة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قد قام على أسباب صحيحة وجاء متفقا وصحيح حكم القانون.
وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء خطأ جهة الإدارة، فإن الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد استقرت على أن القرارات الجائز طلب وقف تنفيذها على وفق أحكام قانون مجلس الدولة لا يلزم فيها اللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، قبل رفع الدعوى، أما غيرها من القرارات الإدارية التى يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى والتى لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون مجلس الدولة فتخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ، وأن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية يطبق في شأنها ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ فى هذا الخصوص.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المدعي) قدم أقام دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه طالبا وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته نتيجة خطأ جهة الإدارة، فمن ثم تكون طلبات المدعي في هذا الخصوص مستثناة من العرض على اللجنة المشار إليها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة فى هذا الخصوص، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء بقبول هذا الطلب.
وحيث إن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
وحيث إن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة هو ثبوت خطأ فى جانبها، وذلك بأن يكون القرار الإداري قد شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وذلك الضرر، فإذا انتفى أي ركن من هذه الأركان انتفت مسئولية الإدارة، ولا يكون هناك مجال للحكم عليها بالتعويض.
وترتيبا على ما تقدم، وحيث إن الطاعن قد ذكر فى صحيفة دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وما تضمنه تقرير الطعن من أن انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية لعام 2002 قد شابتها بعض الإجراءات والمخالفات الباطلة التى أثرت في العملية الانتخابية، وأدت إلى عدم حصوله على عدد الأصوات المستحق له، والذي كان يكفي لإعلان فوزه فى تلك الانتخابات، إلا أنه لم يقدم أي إثبات أو دليل يدعم ما أثاره فى هذا الخصوص؛ باعتبار أنه المنوط به قانونا إقامة الدليل على ما يدعيه، فإنه ينتفى خطأ جهة الإدارة وتنهار معه أحد عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، مما تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبالنسبة لطلب الإلغاء برفضه موضوعا، وبالنسبة لطلب التعويض بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |