برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـــازى حســــن مرسى، ود. محمد صبح المتولى أبو المعاطى، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، وإيهاب عاشور الشهاوى.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص– المنازعة في قرار إلغاء التخصيص تعد منازعة عقدية، فلا يتقيد الطعن في هذا القرار بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
(ب) قرار إداري– نهائية القرار- لا يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادرا عن صاحب اختصاص بإصداره، بل ينبغي أن يقصد مصدره الذي يملك إصداره تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدوره، وألا تكون هناك سلطة إدارية للتعقيب عليه، وإلا كان بمثابة توصية أو اقتراح أو إبداء رأي، لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي.
(ج) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص– قرار اللجنة الفرعية الصادر بإلغاء التخصيص لا يعدو أن يكون توصية، لا تُعَدُّ نافذة ومحققة آثارها إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة، والتصديق على ذلك من رئيس مجلس الإدارة أو ممن يفوضه في ذلك، فحينئذ تتخذ شكل القرار الإداري النهائي- إذا اعتدت الهيئة بهذه التوصية ورتبت عليها آثار قرار إلغاء التخصيص باعتبارها قرارا إداريا نهائيا دون اتخاذ تلك الإجراءات؛ فإنها تكون قد خالفت أحكام اللائحة العقارية، مما يستوجب القضاء بإلغاء توصية تلك اللجنة.
بتاريخ 9/2/2011 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 2347 لسنة 63ق بجلسة 26/12/2010، القاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى استمرار تخصيص قطعة الأرض رقم 41 إسكان عائلى مستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بما اتخذته الهيئة المدعى عليها من إجراءات بشأن إلغاء هذا التخصيص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعية والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حتى تقضي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. و(احتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص الطعون), وبجلسة 25/9/2014 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن بجلسة 22/10/2014, وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة للاختصاص، وبجلســة 4/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2347 لسنة 63 ق ضد الطاعن بصفته وآخرين، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بتاريخ 25/10/2008، طالبة فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الشق العاجل بوقف التعامل على قطعة الأرض محل الطعن لحين الفصل فى الدعوى، وبإلغاء قرار السحب وما ترتب عليه من آثار، مع أحقية الطاعنة فى استرداد قطعة الأرض محل الطعن وسداد الأقساط والتصريح باستخراج الرخصة اللازمة للبناء, وبتعويض المطعون ضدها مبلغ مقداره مئة وخمسون ألف جنيه عما لحق بها من أضرار وما فاتها من كسب.
وقالت المدعية شرحا لدعواها إنه تم حجز قطعة أرض إســــكان عائلى مساحتها 270م2 بالقاهرة الجديدة بالمستثمرين (1) القطعة رقم 41 عام 2002، وقامت بسداد مبلغ 15000 جنيه نقدا، وتم تخصيصها لها، وتسلمت الأرض المذكورة على أن يتم مراسلتها لإخطارها بمواعيد سداد الأقساط، وقد تقدمت لاستخراج رخصة البناء وتسلمت أسطوانة خاصة بالقطعة والرسومات الخاصة بها، وعندما تقدمت لاستكمال إجراءات الرخصة علمت بأنه تم سحب التخصيص لعدم سدادها قسطين، وأنه تم إخطارها ثم إنذارها على عنوان زوجها… فى 5/8/2008، فتقدمت بتظلم إلى رئيس جهاز المدينة لعدم تسلمها الكتابين المذكورين بسبب عدم مراسلتها على العنوان الوارد ببطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، وهو… والموجودة صــورتها بملف قطعة الأرض, وأنها لم تطلب تغيير عنوانها, ولذلك فإن الخطابين المرسلين لها ارتدا إلى الجهة المصدرة لهما مرة أخرى, وهو ما فوت عليها فرصة سداد الأقساط، ولكن ظلت الأرض باسمها وتم تسليمها الأسطوانة على النحو المذكور فى 22/6/2008، ولكن لم يتم إبلاغ الهيئة المدعى عليها إلا بتاريخ 6/7/2008 عندما تقدمت بتظلم للوزير، وأضافت أن المسئولين حاولوا بكل الطرق الحصول على توقيعها بأنها تسلمت قرار السحب، ونعت المدعية على قرار السحب أنه صدر فى غيبة ممثل مجلس الدولة ورئيس اللجنة, وأضافت القول بأنها تقدمت بعرض لسداد الأقساط والفوائد كاملة والبدء فى البناء فورا والانتهاء منه خلال ستة أشهر, لكن دون جدوى, كما أن الوزير كان قد أوصى بمنح المتأخرين فرصة لاستخراج تراخيص البناء فى المدة من 1/9/2008 حتى 31/12/2008 والبدء فى البناء اعتبارا من 1/1/2009, ولم تلتفت الجهة الإدارية إلى هذه التوصية، مما اضطرها إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، التى أصدرت توصيتها بتاريخ 27/8/2008، واختتمت صحيفة دعواها بطلب الحكم لها بالطلبات المبينة سالفا.
………………………………………………….
وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 26/12/2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بأحقية المدعية فى استمرار تخصيص قطعة الأرض رقم 41 إسكان عائلى مستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثــــار، أخصها عدم الاعتداد بما اتخذته الهيئة المدعى عليها من إجراءات بشأن إلغاء هذا التخصيص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة.
وقد شيدت المحكمة قضاءها المذكور على أن الإخطارات التى أرسلتها الهيئة الطاعنة إلى المطعون ضدها لسداد الأقساط المتأخرة قد رُدت إلى الهيئة على وفق ما أوردته الهيئة بمذكراتها مؤيدا بمستنداتها, وصدر قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع للهيئة الطاعنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/11/2007 برقم 29 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 41 إسكان عائلى مستثمرين, ولم يرد بالأوراق ما يفيد رفع التوصية بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسة بالهيئة لمراجعتها واعتمادها على وفق اللائحة العقارية, ولا ما يفيد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه توصية اللجنة الرئيسة, ومن ثم فإن القرار الصادر عن اللجنة الفرعية لم يستنفد مراحل إصداره المقررة قانونا, يؤكد ذلك أن المدعية تقدمت بعد ذلك لجهاز المدينة بتاريخ 22/6/2008 بطلب الحصول على القرص المضغوط الخاص بقطعة الأرض مبينا به الرسومات لاستخراج الرخصة، فقام الجهاز بالاستجابة لطلبها وإعطائها القرص المضغوط, وأنها علمت بقرار سحب الأرض منها عند طلبها استخراج رخصة البناء، دون أن يتم أي من الإجراءين المشار إليهما من العرض على اللجنة الرئيسة والاعتماد من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه, ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد صدر خلافا للإجراءات المقررة قانونا، مغتصبا سلطة اللجنة الرئيسة وسلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه, هذا فضلا عن أن البين من الأوراق أنه فور علم المطعون ضدها بقرار إلغاء التخصيص بادرت إلى إثبات جديتها بعرض سداد جميع المبالغ المستحقة عليها والأعباء المالية المترتبة على تأخيرها فى السداد، وهو ما يفيد أن تأخرها كان لعدم علمهـــا وليس لعدم جديتها فى السداد, ومن ثم فقد كان على جهة الإدارة مراعاة هذا الاعتبار فى ضوء الإعلان الصادر عن مدير عام الشئون التجارية والعقارية بتاريخ 1/9/2008 من أن السلطة المختصة وافقت على مد مهلة التسلم واستخراج تراخيص البناء حتى 31/12/2008 للعملاء المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية ومضى على تسلمهم خمس سنوات, وفى حالة الالتزام بذلك يمنح العميل مهلة 18 شهرا للهيكل الخرسانى و12 شهرا للتشطيبات مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لكل مهلة على حدة, وإذ كان الثابت من أوراق الهيئة الطاعنة أن المطعون ضدها قد تسلمت قطعة الأرض بتاريخ 1/2/2005 , فمن ثم فلم يكن قد مضى على تسلمها خمس سنوات, ومن ثم لم يكن جائزا للهيئة الطاعنة التمسك بما انتهت إليه اللجنة الفرعية؛ لأن القرار لم يكن قد استنفد المراحل القانونية لإصداره على النحو المبين سالفا, وهو ما يكون معه قرار سحب تخصيص قطعة الأرض قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون.
………………………………………………….
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الطاعن بصفته، فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفته للقانون للوجهين الآتيين:
الوجه الأول: الخطأ فى قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد؛ لأن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة أن المطعون ضدها كانت على علم يقينى بالقرار المطعون عليه بتاريخ 22/6/2008 وهو تاريخ إخطارها بالقرار المطعون فيه، إلا أنها أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعـون فيه بتاريخ 25/10/2008, أي إنها أقامت دعواها بعد الميعاد المقرر قانونا, وكان يتعين عليها إقامة دعواها فى الميعاد القانونى فى موعد أقصاه 21/10/2008، هذا فضلا عن أنها أقرت بعريضة دعواها أنه رفض تظلمها فى 12/8/2008، أي إنها كان يجب أن تقيم دعواها فى موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ علمها برفض تظلمها، أي فى موعد أقصاه 12/10/2008، ومن ثم فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لذلك في كل الأحوال, وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
الوجه الثاني: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في مفهوم واقعة الدعوى والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق على وفق أحكام المواد 2 و11 و39 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة , والمواد 16 و18 و25 من اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لأن مؤدى نصي المادتين 16 و18 من اللائحة المذكورة أنه فى حالة إلغاء تخصيص قطعة أرض لتوفر سبب الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 16 يتم إخطار صاحب الشأن بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المبين بملف قطعة الأرض، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما، وحيث إنه تم إرسال إخطار للمطعون ضدها على العنوان الوحيد المحدد منها بالطلب المقدم لحجز قطعة الأرض وهو…، وهو ما اعترفت به المطعون ضدها فى عريضة دعواها، حيث إن هذا العنوان هو العنوان الذى حددته فى الإقرار الموقع منها، وهو عنوان زوجها، وإنها لم تحدد أي عنوان آخر لها، وبذلك تكون المطعون ضدها قد أقرت فى عريضة دعواها بمخالفتها للشروط والقواعد بعدم سدادها قسطين متتاليين، لاسيما أن إخطار التخصيص التى قامت بتسلمه محدد به مواعيد سداد الأقساط، كما أقرت بأن الجهاز المختص قام بإرسال إخطار لها بإلغاء التخصيص على العنوان المحدد منها، وبذلك تكون قد توفرت فى حقها أسباب إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة 16، وتم إخطارها على وفق ما جاء بالمادة 18 المشار إليها، وبذلك يكون القرار الصادر بإلغاء التخصيص على وفق الواقع والقانون، ويكون إلغاء القرار المطعون فيه قد خالف نصوص اللائحة العقارية التى تحدد قواعد التخصيص، وحيث انتهى الحكم إلى أحقيتها فى استمرار تخصيص قطعة الأرض، فإنه يكون قد خالف الواقع والقانون، ويكون متعينا القضاء بإلغائه.
واختتم الطاعن بصفته صحيفة الطعن بطلبه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و(احتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
………………………………………………….
وحيث إنه عن الطلب الأصلى للطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، فهذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن دعـــــاوى العقــــود لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقد استوفت الدعوى جميع أوضاعها الشكلية والإجرائية طبقا للقانون، ومن ثم فإنها تغدو مقبولة شكلا.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي للطاعن: فإنه عن موضوع الدعوى فــإن المـــادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون –دون غيرها– جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويعبر عنها فى هذا القانون “بالهيئة”. وتنص المادة (14) من القانون نفسه على أن: “يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.
وتنص المادة (5) من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن: “تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية… وتختص اللجنة بما يأتي: (1)… (10) إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة. …”. وتنص المادة (6) من اللائحة نفسها على أن: “تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها… وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1- مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة. … ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه”. وتنص المادة (16) منها على أن: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات فى الحالات الآتية:… 3- عدم سداد قسطين متتاليين…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واعتبرها جهاز الدولة المسئول –دون غيرها– عن إنشاء تلك المجتمعات، كما شكل لجانا فرعية بمقر كل جهاز عمرانى ناط بها عدة اختصاصات –حسبما يبين من أحكام اللائحة العقارية المذكورة سالفا-، كما شكل لجنة رئيسة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اختصها باعتماد قرارات اللجان الفرعية المبينة سالفا، وحدد باللائحة المذكورة إجراءات تخصيص الأراضى والوحدات السكنية وحالات إلغاء هذا التخصيص، ومنها حالة عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة.
وحيث إنه من المستقر أنه لا يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادرا عن صاحب اختصاص بإصداره، بل ينبغى أن يقصد مصدره الذي يملك إصداره تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدوره، وألا تكون هناك سلطة إدارية للتعقيب عليه، وإلا كان بمثابة توصية أو اقتراح أو إبداء رأي، لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي.
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت للمطعون ضدها قطعة أرض إسكان عائلى رقم 41 مستثمرين مساحتها 270 مترا بمدينة القاهرة الجديدة، وتسلمت قطعة الأرض المذكورة بتاريخ 1/2/2005، وقامت الهيئة الطاعنة بإخطارها وإنذارها على عنوان مدون بملف قطعة الأرض المخصصة لها، وقد رُدَّت هذه الإخطارات من هيئة البريد إلى مصدرها بالهيئة المذكورة، إلا أن اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع للهيئة أصدرت توصيتها بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/11/2007 لتأخر المطعون ضدها فى سداد قسطين متتاليين، وقد خلت الأوراق مما يفيد اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية من اللجنة العقارية الرئيسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من رئيس مجلس الإدارة أو ممن فوضه فى ذلك، وإذ اعتدت الهيئة الطاعنة بهذه التوصية ورتبت عليها جميع آثار قرار إلغاء التخصيص باعتبارها قرارا إداريا نهائيا دون عرضها على اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة لاعتمادها وإرسالها لرئيس الهيئة للتصديق عليها أو من فوضه فى ذلك حتى تأخذ شكل القرار الإدارى النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء؛ إذ إن توصية اللجنة العقارية الفرعية لا تعد نافذة ومحققة آثارها إلا بعد اعتمادها على النحو المشار إليه، فمن ثم تكون الهيئة الطاعنة قد خالفت أحكام اللائحة العقارية المبينة سالفا، مما يستوجب القضاء بإلغاء توصية اللجنة العقارية الفرعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد جاء مصادفا صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه قائما على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |