المباديء العامة التي يقوم عليها نظام القضاء
أبريل 15, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 27402 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 15, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 13398 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 13398 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى، ومحمـود إبراهيم محمد أبو الدهب، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، ود. محمد أحمد شفيق الجنك.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) مساكن- تخصيص وحدة سكنية للشباب- يتقيد الطعن على قرار رفض تخصيص وحدة سكنية بميعاد دعوى الإلغاء.

– المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ب) مساكن– تخصيص وحدة سكنية للشباب- شروطه- ناطت الدولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان، وعهدت إليها بتوفير وحدات سكنية للشباب تتناسب ودخله، ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة- حددت الدولة شروطا للحصول على هذه الوحدات، وأسبابا لإلغاء تخصيصها، تهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة في تيسير الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها- ثبوت تخلف أي من هذه الشروط أو عدم صحتها بعد التخصيص، يعد سببا لإلغائه.

(ج) مساكن– تخصيص وحدة سكنية للشباب- شروطه- شرط ألا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا لمسكن آخر مستقل، هو أو أي من أفراد أسرته (الزوج– الزوجة– الأولاد القصر)- المقصود بالحيازة في هذا الخصوص: الحيازة المستندة إلى سند قانوني صحيح يتيح للحائز دوام الانتفاع بالسكن واستمراره على وفق إرادته وحده، كالحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة، ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة– ليس المقصود مجرد الإقامة في سكن مستقل- الحيازة على سبيل الاستضافة، أو بموجب سند مؤقت مثل عقود الإيجار المحددة المدة، أو بموجب ملكية على المشاع، لا يعول عليها في هذا الخصوص.

– المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

– المادة (24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001.

الإجراءات

بتاريخ 25/3/2009 أودع الأستاذ/… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا،  بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 13398 لسنة 55 ق. عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/1/2009 فى الدعوى رقم 28780 لسنة 59ق، الذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتقضي (أولا) بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد, و(ثانيا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/1/2009 فى الدعوى رقم 28780 لسنة 59 ق عن محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية أفراد)، وإحالة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, و(احتياطيا) برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.

وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, وإلزام المدعي المصروفات. و(احتياطيا) برفضها موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 20/5/2014 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بجلسة 18/6/2014 حيث نظر الطعن أمامها بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بالمحاضر، ثم قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة (الحادية عشرة موضوع) للاختصاص حيث حدد لنظره أمامها جلسة 28/12/2014, وبجلسة 8/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 22/3/2015، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبــــول الدعــــوى شكلا لرفعها بعد الميعاد و(احتياطيا) برفضها، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد, فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة تنص على أن: “ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه”.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/1/2009 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 25/3/2009، أي في خلال ستين يوما (الميعاد المقرر قانونا على وفق المادة 44 من قانون مجلس الدولة), فمن ثم يضحى الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون، ويتعين القضاء برفضه، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 28780 لسنة 59 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) بتاريخ 2/6/2005، بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تخصيص وحدة سكنية له بمدينة الشيخ زايد بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحا لدعواه أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن أعلنت عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب على وفق الشروط المعلن عنها, ونظرا لتوفر هذه الشروط فيه فقد تقدم إلى الهيئة لحجز وحدة سكنية بمساحة 70 مترا مربعا بهذا المشروع بمدينة الشيخ زايد بالطلب رقم 182 بتاريخ 2/7/2003 وقام بدفع مقدم الحجز بمبلغ سبعة آلاف وخمس مئة جنيه لحساب الهيئة بموجب شيك أودعه بنك القاهرة فرع ميت غمر بالتاريخ نفسه، وأضاف أنه فوجئ بعد الاستعلام والتحرى بعدم تخصيص وحدة سكنية له على زعم من أن له سكنا مستقلا بمنزل والده بقرية كفر الدغايدة بزفتى بمحافظة الغربية، وذلك على خلاف الواقع والحقيقة, وهو ما دعاه إلى التظلم إلى الهيئة بتاريخ 22/12/2004 بطلب أحقيته فى الشقة، فرفضت تظلمه، ثم عاد وقدم التماسا بتاريخ 2/2/2005 إلى الهيئة نفسها موضحا أن المنزل مملوك لوالده وأنه يقيم فيه هو وإخوته وأسرهم، إلا أن الهيئة رفضت الالتماس بتاريخ 13/3/2005، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الإسكان، قيد برقم 110 لسنة 2005، وأوصت اللجنة بقبول الطلب بجلسة 17/5/2005 . واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وتدوول نظر الشق العاجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/5/2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/9/2006 مع إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 12/10/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/1/2009، حيث صدر بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد طبقا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بهذا المشروع والمذكورة آنفا، وأن المدعى قد تقدم للحصول على وحدة سكنية بهذا المشروع بالمدينة المشار إليها استنادا إلى توفر الشروط جميعها فى شأنه, إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تقم بتخصيص وحـــدة سكنية له بهذا المشروع استنادا إلى أن له سكنا مستقلا بمنزل والده, ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى وزوجته وأولاده يقيمون بمنزل والده السيد/… الكائن بكفر الدغايدة بمركز زفتى بمحافظة الغربية, وأن هذا المنزل مملوك لوالد المدعى، وأن إيصالات استهلاك الكهرباء والمياه باسم والد المدعى، وقد جاءت الأوراق خلوا من أي دليل يفيد بأن المدعى يحوز وحدة سكنية تتوفر لها شروط الحيازة القانونية المستقرة التى تستند إلى سبب قانونى صحيح, ومن ثم تكون إقامة المدعى بالعقار المذكور سالفا هي على سبيل الاستضافة التي جرى عليها العرف المصري المستقر فى هذا الشأن, مما يضحى معه قرار الهيئة بعدم تخصيص وحدة سكنية للمدعى استنادا إلى حيازته لوحدة سكنية مستقلة قد جاء مخالفا للواقع والقانون.

………………………………………………….

وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل لأسباب حاصلها:

  • الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وذلك حينما قضى بقبول الدعوى شكلا بالمخالفة لما تقضى به المادة 24 من قانون مجلس الدولة لما هو ثابت أن المطعون ضده تظلم برقم 22474 بتاريخ 22/12/2004 ثم أقام دعواه بتاريخ 2/6/2005 فى حين أنه كان يتعين معه أن يقيم دعواه فى موعد غايته 21/4/2005 نزولا على حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة, إلا أنه إذ لم يقم برفع دعواه إلا فى 2/6/2005، ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة شكلا.
  • القصور فى التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على أساس أن إقامة المطعون ضده بمسكن والده بشقة مستقلة وليست على سبيل الاستضافة كما ذكر الحكم، وذلك لسبب بسيط هو أن والده مالك العقار، وأنه سوف يرث نصيبه الشرعى فى هذا العقار، وأنه يصعب على الجهة الإدارية فى مثل هذه الحالات الحصول على سند قانونى يبرر حيازة المطعون ضده للشقة التى يسكن بها, وأن الهيئة قررت عدم استحقاقه للشقة عندما علمت أنه يوجد منزل آخر يقيم فيه والده ووالدته وإخوته، وقد أخفى على جهة الإدارة ذلك، ومن ثم فإن الهيئة تكون قد طبقت الشروط الحاكمة للمشروع لأنه فى غير احتياج للشقة. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………….

– وحيث إنه عن الوجه الأول من الطعن، والخاص بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد العلم بقرار رفض التخصيص بأكثر من ستين يوما, فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان ذوى الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان ضمن الحاجزين لوحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد بمساحة 70 مترا مربعا عام 2003، وانتهت اللجنة إلى عدم تخصيص وحدة سكنية له، فتظلم إلى الهيئة بتظلم رقم 22474 بتاريخ 22/12/2004 بطلب أحقيته فى الشقة، حيث عرض على لجنة التظلمات التى قررت إعادة الاستعلام، وتم عرض إعادة الاستعلام على اللجنة التى قررت رفض تظلمه بجلستها المؤرخة في 2/2/ 2005، ثم عاد وقدم التماسا في اليوم نفسه بتاريخ 2/2/2005 إلى الهيئة موضحا أن المنزل مملوك لوالده، وأنه يقيم فيه هو وإخوته وأسرهم، إلا أن الهيئة رفضت الالتماس بتاريخ 8/3/2005 للسبب نفسه (وجود سكن مستقل)، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده بقرار رفض الالتمـــاس الصادر فى 8/3/2005، وقد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الإسكان قيد برقم 110 لسنة 2005 بتاريخ 13/3/ 2005، وأوصت اللجنة بجلسة 17/5/2005 بأحقيته فى الوحدة السكنية، ولم تجادل الهيئة فى هذا، ونظرا لرفض الهيئة تنفيذ التوصية المذكورة، أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/6/2005، ومن ثم تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم وعلى هدي مما تقدم، فإن الدعوى المطعون على حكمها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، ويضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.

– وحيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن، والخاص ببطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى فهم وقائع الدعوى والفساد فى الاستدلال، فإن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون -دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويعبر عنها فى هذا القانون “بالهيئة”.

وحيث إن المادة (24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 بتاريخ 31/5/2001 تنص على أن: “يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا الغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن والعائد الاستثماري الذى تحدده الهيئة…، وكذلك بيان بالالتزامات التى يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التى تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص”.

وحيث إن كراسة الشروط الخاصة بحجز وتخصيص الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب قد تضمنت شروط الحجز، وهي:

  1. أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية.
  2. ألا يقل السن عن 25 سنة ميلادية.
  3. ألا يكون حائزا لوحدة باسمه أو باسم أحد أفرد أسرته (الزوجة والأولاد القصر).
  4. ألا يمتلك أرضا سكنية باسمه أو باسم أحد من أفراد أسرته.

كما تضمنت الكراسة المذكورة الحالات التى يجب فيها إلغاء التخصيص وهي:

– عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها.

– استخدام الوحدة فى غير أغراض السكنى له ولأسرته (الزوجة والأبناء).

– التصرف فى الوحدة سواء بالإيجار أو بيع أو التنازل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل قيمتها أيهما لاحق .

– ثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب فى مدينة واحدة أو أكثر.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسبابا لإلغاء تخصيصها، تهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها، ومن تلك الشروط ألا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا لمسكن آخر مستقل هو أو أي من أفراد أسرته (الزوج– الزوجة– الأولاد القصر)، وجعلت من هذه الشروط أساسا للحصول على الوحدات السكنية ابتداء، وجعلت من ثبوت تخلف أي من هذه الشروط أو عدم صحتها بعد التخصيص سببا لإلغائه. وعلى ذلك فإنه فى حالة ثبوت حيازة المتقدم للحجز وحدة سكنية أخرى باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المذكورين، فإن الهيئة تمتنع عن التخصيص، وإذا اكتشفت ثبوت ذلك بعد التخصيص كان على الهيئة إلغاء التخصيص.

والمقصود بمفهوم الحيازة فى هذا الخصوص: تلك الحيازة المستندة إلى سند قانونى يحميها، بأن تكون بناء على عقد من العقود القانونية، أو التصرفات الفردية المانحة للحيازة، أو استنادا إلى أحكام القانون، أو الشريعة الإسلامية كالميراث، أما إذا لم تتوفر الحيازة على النحو السابق، بأن كانت على سبيل التسامح، أو المجاملة، أو انتفت عنها صفة الاستقرار، أصبحت الحيازة بلا سند قانونى يحميها، فلا يعول عليها في هذا الخصوص. (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25007 لسنة 56 ق .ع بجلســــــة 30/5/2012، وحكمها فى الطعن رقم 23556 لسنة 56 ق. ع بجلسة 27/3/2013).

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن المقصود بحيازة وحدة سكنية في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية فى مشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة هو الحيازة القانونية التى تستند إلى سبب قانونى صحيح يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره على وفق إرادة المنتفع وحده، مثل الحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة، ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة (الإيجار القديم)، وليس المقصود البتة مجرد الإقامة فى سكن مستقل؛ إذ لا شك أن طالب التخصيص المتزوج يقيم فى وحدة سكنية، ولكنه انتفاع غير مؤقت، إما لكونه دون سند قانونى مثل الاستضافة، أو سند مؤقت مثل عقود الإيجار المحددة المدة، أو لأن آخرين يشاركونه ملكية الوحدة على المشاع كما فى حالات الميراث، والقول بغير ذلك يعرض الأسرة المصرية الناشئة لعدم الاستقرار ولظروف تقلبات الحياة، وربما يعرضها للانهيار فى حالة فقد السكن المؤقت. (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16399 لسنة 55 ق .ع بجلسة 28/3/2012، وبالمعنى نفسه: حكمها فى الطعن رقم 9679 لسنة 56 ق .ع بجلسة 23/10/2013).

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة استبعدت المطعون ضده من التخصيص بسبب إقامته فى منزل والده، ولم تقدم ما يفيد ملكية المطعون ضده للشقة التى يقيم فيها بموجب تصرف قانونى ناقل للملكية، بل إن التحريات التى قدمتها الهيئة الطاعنة أشارت إلى إقامته بشقة بمسكن والده مع إخوته وأسرهم بقرية كفر الدغايدة بزفتى بمحافظة الغربية، ولم ثتبت البتة ملكيته للشقة التي يقيم فيها أو حيازته لها بسند قانونى يتيح له الانتفاع بها على وجه الدوام، ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة الطاعنة لا يصلح سببا لحرمان المطعون ضده من الحصول على وحدة سكنية بالمشروع المذكور، وهو ما يكون معه القرار الصادر برفض تخصيص وحدة سكنية له بمشروع إسكان الشباب بالشيخ زايد قد صدر والحال هذه غير متفق وصحيح حكم القانون، قائما على غير سببه المبرر له، متعينا القضاء بإلغائه.

 وحيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون متعينا القضاء برفضه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن (بصفته) المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV