برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء- ترقية- الترقية إلى الدرجات المختلفة بالهيئة تكون من الدرجة التي تسبقها مباشرة- يمر تعيين وترقية نواب الرئيس بالهيئة والوكلاء بمرحلتين: (الأولى) ترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، و(الثانية) هي موافقة المجلس الأعلى للهيئة- اضطلاع الجمعية العمومية بترشيح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة والوكلاء، وإن كان إجراءً جوهريا، إلا أنه ليس ملزما للمجلس الأعلى للهيئة، فله لما يقوم لديه من أسباب أن يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية، ولا يوافق على ترقية من رشحته، مادام أن رأيه هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
– المواد أرقام (4) و(14) و(15) و(16) من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
– المادة (83) من قانون مجلس الدولة، الصادر بقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
(ب) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء– الترقية لدرجتي وكيل ونائب رئيس بالهيئة- التعريف بالعضو- جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى- هذا التعريف ليس تقريرا بالتفتيش على أعماله، بل هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقية العضو لتحديد مدى أهليته وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها- للسلطة المختصة في الهيئة القضائية وهي بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التي تتكون منها الأهلية لتقرير مدى توفر أو عدم توفر درجة الأهلية اللازمة للترقية، ولا تثريب عليها في تقديرها، ولا معقب عليها، مادام أنه مستمد من أصول تنتجه، ومستند إلى وقائع ثابتة، واستهدف المصلحة العامة، وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
في يوم الخميس 13/11/2008 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع: (أولا) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقيته إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 7/7/2007، على أن يكون لاحقا للمستشار/… نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وسابقا على المستشار/… نائب رئيس الهيئة، مع صرف كامل مستحقاته المالية اعتبارا من تاريخ ترقيته. و(ثانيا) إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ (200000 جنيه) مئتي ألف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، وإلزامهم المصروفات.
وذكر شرحا لطعنه أنه بتاريخ 2/7/2008 رشحت الجمعية العمومية للسادة المستشارين ووكلاء ونواب هيئة قضايا الدولة (85) عضوا لترقيتهم من درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وكان هو من بين المرشحين للترقية، وحصل على 241 صوتا من 245 صوتا، وبتاريخ 9/7/2008 فوجئ بنشر أسماء السادة المستشارين الذين تم ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس الهيئة وذلك في إحدى الصحف اليومية دون ورود اسمه بينهم، فتظلم من قرار المجلس الأعلى للهيئة وقيد برقم 982 بتاريخ 21/7/2008.
وأضاف الطاعن أنه بتاريخ 31/7/2008 نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008 بالجريدة الرسمية متضمنا ترقيات أعضاء الهيئة في عدة درجات، دون أن يتضمن القرار المشار إليه اسم الطاعن بين المرقين لدرجة نائب رئيس الهيئة، فتظلم من القرار المطعون فيه برقم 1388 بتاريخ 1/9/2008، إلا أن الهيئة لم ترد على تظلمه، مما حداه على إقامة طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون للأسباب الآتية:
1- عدم قيامه على سببه الصحيح المبرر له، حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تبين أسباب تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة ولم تصدر ضده أية جزاءات تحول دون ترقيته، كما أن الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة رشحته بالأغلبية للترقية بعد مناقشة مذكرة التعريف الخاصة به.
2- مخالفة القرار المطعون فيه للمادة (15) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والمادة (83) من قانون مجلس الدولة، لأن المشرع اشترط شرطا واحدا فقط للترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وهو موافقة الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، والثابت أن الجمعية المشار إليها وافقت على ترشيحه إلى الترقية لهذه الدرجة، وهو ما يلزم المجلس الأعلى للهيئة بذلك.
3- أن عقوبة التخطي في الترقية لم يرد بها أي نص في القانون، فالعقوبات الجائز توقيعها على عضو هيئة قضايا الدولة، هي التنبيه واللوم والعزل فقط.
وبناء عليه اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه، وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيته في التعويض الذي يقدره بمبلغ (200000 جنيه) مئتي ألف جنيه نظير ما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (4) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن: “يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة…”.
وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أن: “يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة…”.
وتنص المادة (15) منه على أن: “يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة للتعيين شأن رئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة…”.
وتنص المادة (16) من القانون نفسه على أن: “يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية و يعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ راي المجلس الأعلى للهيئة ، ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها… ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال…”.
وحيث إن المادة (83) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “… ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس…”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد وضع ضوابط للتعيين بهيئة قضايا الدولة، ونظم كيفية الترقية إلى الدرجات المختلفة فيها، فقرر أن الترقية إلى الدرجات المختلفة بالهيئة تكون من الدرجة التي تسبقها مباشرة، وأن هذه الترقية تكون بقرار من رئيس الجمهورية، وبالنسبة لتعيين وترقية نواب رئيس الهيئة والوكلاء فإنه يمر بمرحلتين: (الأولى) ترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، و(المرحلة الثانية) هي موافقة المجلس الأعلى للهيئة، وذلك نظرا لسمو هذه الوظائف وعلو شأنها، وعلى هذا فإن اضطلاع الجمعية العمومية بترشيح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة والوكلاء، وإن كان إجراء جوهريا، إلا أن هذا الترشيح ليس ملزما للمجلس الأعلى للهيئة، فله أن يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية -لما يقوم لديه من أسباب- بألا يوافق على ترقية من رشحته الجمعية العمومية، مادام أن رأيه هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة. (الطعن رقم 6464 لسنة 48 ق. ع بجلسة 28/1/2007).
كما جرى قضاؤها أيضا على أن العرف في الهيئات القضائية المختلفة جرى على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى، وهذا التعريف ليس تقريرا بالتفتيش على أعماله، بل هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته، لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها، وللسلطة المختصة في الهيئة القضائية وهي بسبيل إجراء الترقية أن تُعمل الموازنة بين جميع العناصر التي تتكون منها الأهلية لتقرير مدى توفر أو عدم توفر درجة الأهلية اللازمة للترقية، ولا تثريب عليها في تقديرها مادام كان ذلك مستمدا من أصول تنتجه ومستندا إلى وقائع ثابتة، وتقرير المجلس الأعلى في هذا الشأن يقوم على سلطة تقديرية مطلقة دون أي معقب عليه، مادام قد استهدف المصلحة العامة وخلا تقريره من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. (الطعن رقم 6011 لسنة 48 ق. ع بجلسة 10/6/2007).
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المشار إليها أن التعيين في درجة نائب رئيس الهيئة ووكلائها طبقا لهذا النص مستلزم توافر شرطين: (أولهما) هو ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، و(ثانيهما) هو موافقة المجلس الأعلى للهيئة على الترقية، فالترشيح هو إجراء ضروري يجب أن يتم أولا، وبناء عليه يعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئة لمباشرة اختصاصاته وصلاحياته للموافقة أو عدم الموافقة على الترشيح للترقية، فترشيح الجمعية العمومية -طبقا للنص المشار إليه سلفا- لازم للعرض على المجلس الأعلى للهيئة، إلا أنه ليس مُلزِما له في اتخاذ قراره، فله -إذا ما تبين له أن المآخذ والمخالفات التي تثبت في حق المرشح للترقية والتي تكشف عن حالته الوظيفية بما ينعكس أثره في ترقيته- إن تحسَّسَ أسبابَ هذه المآخذ والمخالفات أن يُعمِلَ أثرها في حق المرشح للترقية ويرفض ترقيته، إذ لا يُتصور أن يتساوى من قَصر أو أهمل في أداء عمله وعوقب على إهماله مع مَن خلت صفحته من ذلك.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من الأوراق ومن مذكرة التعريف المقدمة للمجلس الأعلى للهيئة الخاصة بأعمال الطاعن أنه تبين منها الآتي:
كما أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة متوسط عام 1994/1995، وتُخطي في الترقية إلى درجة مستشار مساعد (ب) عام 1996 بسبب هذا التقرير، وتظلم منه، وتم رفض تظلمه، وهو ما أخذه المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في الاعتبار عند بحث حالة الطاعن بعد ترشيحه للترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من قبل الجمعية العمومية لللهيئة، حيث رأى المجلس في نطاق السلطة المخولة له قانونا أن ما ورد من ملاحظات بمذكرة التعريف الخاصة بالطاعن -ومن بينها التقرير الخاص بكفايته عام 94/95 بتقدير متوسط والذي تم تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) بناء عليه- تنتقص من أهليته، للترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة، ومن ثم لم يوافق المجلس الأعلى للهيئة على ترقيته إلى هذه الدرجة، ولا تثريب عليه إن أخذ ذلك في الحسبان وقرر تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة، التي تتطلب في شاغلها كعضو هيئة قضائية -باعتبارها في أعلى درجات السلم الوظيفي للهيئة- فضلا عن الكفاية الفنية: الجدارة والأهلية القائمة على الالتزام الكامل والتام بمقتضيات الوظيفة، وما تفرضه عليه من تحري الدقة والالتزام، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 223 لسنة 2008 متضمنا تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائما على سببه المبرر له ومتفقا وصحيح حكم القانون، فمن ثم يصبح الطعن عليه بغير سند جديرا بالرفض.
– وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض، فقد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق صاحبَ الشأن ضررٌ مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة تنتفي المسئولية المدنية في جانب جهة الإدارة. (الطعن رقم 6730 لسنة 44 ق. ع بجلسة 1/4/2001).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون، قائما على سببه المبرر له قانونا، ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا -وذلك على النحو المشار إليه سلفا-، فمن ثم ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها، مما يكون معه طلب التعويض قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون، جديرا بالرفض، وذلك دونما حاجة لبحث ركني المسئولية الآخرين.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |