برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. رضا محمد عثمان دسوقي حسين
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) قرار إداري– دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- انفتاح ميعادٍ جديد كأثرٍ لحكمٍ قضائي- الحكم الصادر برد أقدمية صاحب الشأن أو بإلغاء قرار تخطيه في التعيين في وظيفة معينة، ينفتحُ به له ميعاد جديد للطعن على جميع القرارات اللاحقة لتاريخ رد الأقدمية أو تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، والصادرة بترقية زملائه إلى الوظائف الأعلى، سواء فيما تضمنته من ترتيب أقدميته بين زملائه، أو بتخطيه في الترقية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وبمراعاة الإجراءات المقررة قانونًا([1]).
(ب) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- ترقية- شروطها- شرط الكفاية والأهلية- متى ثبتت أهليةُ العضو للترقية إلى درجة قضائية معينة، رُقيَ إليها مَنْ كان يليه في الأقدمية، فإن أهليته تُعد باقيةً على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمَّت ترقيتُهم، ما لم يقم الدليل على وجود سببٍ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بهم- إذا ثبتت كفايةُ العضو وأهليته في عمله الذي يقوم به، ولم يَثْبُت بالدليل اليقيني أمرٌ يشوبه يدل على عدم كفايته وصلاحيته، فإنه يلزم مراعاة الأقدمية التي تترتب على صدور أحكام لها حجيتها في شغله للوظائف القضائية، فلا يجوز تخطيه في الترقية بِمنْ هو أحدث منه في الأقدمية، إلا إذا قام مانع قانوني يحول دون ترقيته؛ وذلك تحقيقًا للتوازن بين آثار الأحكام الصادرة بالإلغاء، وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية اللازمة لترقية العضو إلى الدرجات الأعلى.
– المادتان رقما (83) و(84) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدَّل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1973 و17 لسنة 1976.
(ج) مسئولية– مسئولية الإدارة عن أعمالها- مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها معيبًا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضررٌ من جراء ذلك، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر- القضاء بإلغاء القرار بتخطي صاحب الشأن في الترقية، وإعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه، وصرف الفروق المالية نتيجة لذلك، يَجبُر الأضرارَ الأدبية والمادية التي تكون قد لحقت به، ويُعَدُّ خيرَ تعويضٍ له، ومن ثمَّ ينتفي ركنُ الضرر الموجب للمسئولية الإدارية.
في يوم السبت الموافق 24/8/2013 أودع الأستاذ/…، المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 2205/م لسنة 2013 توثيق الزقازيق، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 36330 لسنة 59 ق.عليا، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:
(أولا) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2008 إلغاء جزئيا فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 12/6/2008، وذلك بتعديل أقدميته في درجة نائب بحيث يتم وضعه في ترتيب سابق على السيد الأستاذ/ عبد الرازق… رقم (1) في هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف مستحقاته المالية المترتبة على ذلك.
و(ثانيًا) إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2009 إلغاء جزئيا فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) اعتبارًا من 12/4/2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته في هذه الدرجة بحيث يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار المساعد (ب)/ أحمد…، وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار المساعد (ب)/ عبد الرازق…، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
و(ثالثًا) إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 146 لسنة 2011 إلغاءً جزئيا فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) اعتبارًا من 13/6/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته في هذه الدرجة بحيث يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار المساعد (أ)/ أحمد… وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار المساعد (أ)/ عبد الرازق…، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
و(رابعًا) إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتبارًا من 21/5/2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتباره شاغلا لهذه الوظيفة اعتبارًا من هذا التاريخ، بحيث يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار/ أحمد… وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازق…، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
و(خامسًا) مراعاة الأقدمية المنوه عنها في قرارات الترقية اللاحقة على آخر قرار لهؤلاء الزملاء، على أن يكون ترتيب الطاعن لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار/ أحمد…، وسابقا على السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازق…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
و(سادسًا) إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها التعويض المادي والأدبي المناسب والمصروفات.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظتي مستندات طويتا على صور من القرارات المطعون فيها، وبيان بالحالة الوظيفية للطاعن وزميله المستشهد به، وبعض السوابق القضائية.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وخلال مرحلة تحضير الطعن أودع الطاعن حافظتي مستندات طويتا على ما يفيد تظلمه من القرارات المطعون فيها بتاريخ 4/8/2013، وصور من القرارات المطعون فيها، وبيان بحالته الوظيفية، وصورة من الحكم الصادر لمصلحته (وآخرين) في الطعن رقم 29151 لسنة 54 ق. عليا، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن.
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها: (أصليا) الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه قبل الأوان، و(احتياطيا): الحكم برفضه، وبجلسة 3/5/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يهدف بطعنه الماثل -على وفق التكييف الصحيح لطلباته- إلى الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع:
(أولا) بإعادة ترتيب أقدميته بين زملائه في وظيفة (نائب) بمجلس الدولة المعين فيها بقرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2008 ليكون سابقًا على زميله السي الأستاذ/ عبد الرازق…، وإعادة ترتيب أقدميته بين زملائه في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) المعين فيها بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) المعين فيها بالقرار رقم 146 لسنة 2011؛ ليكون تاليًا في الترتيب لزميله السيد الأستاذ/ أحمد…، وسابقًا في الترتيب على زميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
و(ثانيًا) الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ ترقية زملائه بهذا القرار، وترتيب أقدميته في هذه الوظيفة ليكون تاليًا لزميله السيد الأستاذ المستشار/ أحمد…، وسابقًا على زميله السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازق…، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
و(ثالثًا) الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم ترتيب أقدميته بين زملائه ترتيبًا صحيحًا، وتخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة لطلبات الإلغاء، فإنه من المقرر أن الحكم الصادر لمصلحة الطاعن في الطعن رقم 29151 لسنة 54 ق. عليا بجلسة 2/7/2013 برد أقدميته في وظيفة مندوب بمجلس الدولة إلى 1/1/2004 ينفتح به له ميعاد جديد للطعن على جميع القرارات اللاحقة لهذا التاريخ (1/1/2004) الصادرة بترقية زملائه إلى الوظائف الأعلى، سواء فيما تضمنته من ترتيب أقدميته بين زملائه، أو فيما تضمنته من تخطيه في الترقية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وبمراعاة الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن، ومتى كان ذلك، وكان الحكم الصادر لمصلحة الطاعن في الطعن رقم 29151 لسنة 54 ق. عليا قد صدر بجلسة 2/7/2013، فبادر الطاعن إلى التظلم من القرارات المطعون فيها أرقام 212 لسنة 2008، و135 لسنة 2009، و146 لسنة 2011، و258 لسنة 2013، بتاريخ 4/8/2013، ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 24/8/2013، وقد انقضى الميعاد المحدد للبت في التظلم أثناء نظر الطعن دون إجابة الطاعن إلى طلباته، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الموعد المقرر قانونًا مستوفيًا جميع أوضاعه الشكلية، مما تقضي معه المحكمة بقبوله شكلا، ويضحى الدفع المبدى من الحاضر عن جهة الإدارة بعدم قبول الطعن في غير محله، وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدَّلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، تنص على أن: “يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية… ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال”.
وتنص المادة (84) من القانون نفسه، المعدَّلة بالقانونين رقمي 50 لسنة 1973 و17 لسنة 1976، على أن: “يكون اختيار النواب بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية النواب والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية… وفيما عدا ذلك يجري الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجة قضائية معينة رُقي إليها مَنْ كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقيةً على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمَّت ترقيتُهم، ما لم يقم الدليل على وجود سببٍ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية. وأنه تحقيقًا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء، وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية اللازمة لترقية عضو الهيئة القضائية إلى الدرجات الأعلى، فإنه مادام قد ثبتت كفايته وأهليته في عمله الذي يقوم به، ولم يثبت بالدليل اليقيني أمر يشوبه يدل على عدم كفايته وصلاحيته، فإنه يلزم مراعاة الأقدمية التي تترتب على صدور أحكام لها حجيتها في شغله للوظائف القضائية، ولا يجوز تخطيه في الترقية بِمَنْ هو أحدث منه في الأقدمية، إلا إذا قام مانع قانوني يحول دون ترقيته.
وحيث إن الطاعن قد صدر لمصلحته حكم عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/7/2013 في الطعن رقم 29151 لسنة 54 ق. عليا، برد أقدميته في وظيفة مندوب بمجلس الدولة لتكون اعتبارًا من 1/1/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثمَّ يتعين إعمال أثر هذا الحكم من حيث كونه مُحدِّدًا لأقدميته في وظيفة مندوب في التاريخ المنوَّه عنه، ووضعه في الترتيب الصحيح بين أقرانه مِمَنْ رُقوا إلى هذه الوظيفة في هذا التاريخ، بحيث يغدو سابقًا -لا محالة- على كل مَنْ رقوا إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة في تاريخ لاحق لتاريخ 1/1/2004، وإذ رُقيَ السيد الأستاذ/ عبد الرازق… إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1/1/2005 بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2005، فإن الطاعن يسبقه في ترتيب الأقدمية في الوظيفة نفسها تنفيذًا للحكم الصادر لمصلحته في الطعن المنوَّه عنه.
ومتى كان ذلك وكان الطاعن قد استقر مركزُه القانوني بحكم قضائي بات في وظيفة مندوب بمجلس الدولة، وأصبح شاغلا لها اعتبارًا من 1/1/2004، ومن ثمَّ سابقًا على جميع زملائه المرَقِين إلى الوظيفة نفسها في تاريخٍ لاحق لهذا التاريخ، ومنهم زميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق…، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2008 بترقية الطاعن وزميله المذكور إلى وظيفة نائب اعتبارًا من 21/6/2008، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2009 بترقية الطاعن وزميله المذكور إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة اعتبارًا من 12/4/2009، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2011 بترقية الطاعن وزميله المذكور أيضًا إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة اعتبارًا من 13/6/2011، إلا أن ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظائف (نائب) و(مستشار مساعد من الفئة ب) و(مستشار مساعد من الفئة أ) بالقرارات الجمهورية المنوَّه عنها جاءت لاحقةً لزميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق…، ومن ثمَّ تكون هذه القرارات قد صدرت مخالفةً لصحيح القانون فيما تضمنته من ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ)، مما لا مناص معه من القضاء بإلغائها، وإعادة ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بالقرار رقم 212 لسنة 2008، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) المرقين لها بالقرار رقم 135 لسنة 2009، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) المرقين لها بالقرار رقم 146 لسنة 2011، بحيث يكون سابقًا على زميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق…، وتاليًا لزميله السيد الأستاذ/ أحمد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
– وحيث إنه بتاريخ 21/5/2013 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2013 متضمنًا ترقية السيد الأستاذ/ عبد الرازق… إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتبارًا من 22/4/2013، ولم يتضمن هذا القرار ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة، مع أنه أقدم من زميله المذكور في ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة (مستشار مساعد من الفئة أ) على نحو ما سلف بيانه، ولم يقم بالطاعن أيُّ مانعٍ من موانع الترقية، وثبتت أهليته وجدارته بترقيته إلى الوظيفة نفسها في تاريخ لاحق، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه رقم 258 لسنة 2013 بتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة مخالفًا لصحيح القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتبارًا من 22/4/2013 مع زملائه المرقين بالقرار رقم 258 لسنة 2013، على أن يكون سابقًا في ترتيب الأقدمية في هذه الوظيفة على زميله السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازق…، وتاليًا لزميله السيد الأستاذ المستشار/ أحمد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
– وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن هذا الطلب من طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها معيبًا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضررٌ من جراء ذلك، وأن تقوم علاقةُ سببيةٍ بين الخطأ والضرر.
وحيث إنه ولئن كانت القرارات الجمهورية المطعون فيها أرقام 212 لسنة 2008، و135 لسنة 2009، و146 لسنة 2011، و258 لسنة 2013، قد صدرت مخالفةً لصحيح القانون، على التفصيل المبين سالفًا، إلا أن القضاء بإلغاء هذه القرارات، وإعادة ترتيب أقدمية الطاعن بين أقرانه في وظائف نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) ومستشار مساعد من الفئة (أ)، وترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، يَجبُر الأضرارَ الأدبية والمادية التي تكون قد لحقت به، كما أنه خيرُ تعويضٍ له، ومن ثم ينتفي ركنُ الضرر الموجب للمسئولية الإدارية، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض.
وحيث إن الطعن مُعفى من الرسوم عملا بنص المادة (104) من قانون مجلس الدولة المبين سالفًا.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:
(أولا) بإعادة ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بالقرار رقم 212 لسنة 2008، وإلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالقرار رقم 135 لسنة 2009، وإلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالقرار رقم 146 لسنة 2011، بحيث يكون سابقا زميله الأستاذ/ عبد الرازق…، وتاليًا لزميله الأستاذ/ أحمد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة التقادم الخمسي، على النحو المبين بالأسباب.
(ثانيًا) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على النحو المبين بالأسباب.
(ثالثًا) برفض طلب التعويض.
([1]) راجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 5 من يونيه سنة 2010 في الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، جـ2 المبدأ رقم 84 ص 999) من أن الحجية التي تلحق بالحكم الصادر بالإلغاء ينحصر أثرها فيما تناوله الحكم في قضائه، ولا تمتد لتشمل غير ذلك من أمور، فلا تتسع هذه الحجية لتندرج ضمنها قرارات أخرى سابقة أو لاحقة للقرار المقضي بإلغائه، أو للجزء الذي لم يُقضَ بإلغائه من القرار؛ فلكل من القرارات الإدارية استقلاله وذاتيته الخاصة عن غيره من القرارات، ومن ثم يتعين الطعن عليه استقلالا، ولا يكون إلغاء القرارات اللاحقة أثرا من آثار الحكم بإلغاء قرار إداري، وأن صدور حكم بإلغاء قرار إداري يفتح لصاحب المصلحة باب الطعن على القرارات اللاحقة بعد اتباع الإجراءات المقررة، وفي المواعيد المحددة قانونا، ومقتضى هذا أن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقضي بإلغائه، والوقوف بالتنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيا من القرارات اللاحقة، التي يتعين الطعن عليها استقلالا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |