برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.
نواب رئيس مجلس الدولة
اختصاص– ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة– طلبات رجال القضاء- حدد قانون السلطة القضائية الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة، وأناطها بإحدى الدوائر المدنية بمحكمة النقض- هذا الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة فقط، بل يمتد إلى كل نزاع يؤثر مآلا في المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين، ولو كان مقاما من غيرهم- لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة رجل القضاء إلى حالته التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية ضده، تنفيذا لحكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 151 لسنة 21ق (دستورية) و1 لسنة 23ق (دستورية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار بسحب جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده عن مجلس الصلاحية([1])– لئن كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعن في القرارات الإدارية وجميع المنازعات الإدارية، إلا أنه متى تضمن الدستور أو القانون نصا صريحا على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى، فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التعدي على هذا الاختصاص.
– المادة (83) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 142 لسنة 2006.
– المادة (4) من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية.
في يوم السبت 1/10/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 19872 لسنة 59ق بجلسة 22/8/2005، الذي قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل، حيث تدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/6/2009 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة لنظره بجلسة 25/10/2009، وفيها نظرته وقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بإحدى جلسات شهر فبراير 2010، وفيها نظرته وتدوول على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/4/2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في أسبوعين، وانقضى الأجل دون أن يقدم أي من الخصوم شيئا، فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة يتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي أصلا)كان قد أقام الدعوى رقم 19872 لسنة 59ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/4/2005، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادته إلى الحالة التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية رقم 17 لسنة 1993 تنفيذا لحكمي المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 1 لسنة 23ق (دستورية) و151 لسنة 21ق (دستورية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى الحالة التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية رقم 17 لسنة 1993، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل قاضيا بمحكمة سوهاج الابتدائية وخلال العام القضائي 1993 أجرت معه النيابة العامة تحقيقا قيد برقم 14 لسنة 1993 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، والذي قيد برقم 116 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي عن وقائع لا أساس لها من الصحة، وانتهى التحقيق معه بطلب وزير العدل إحالته إلى مجلس الصلاحية، حيث قيد الطلب برقم 17 لسنة 1993، وعرض على مجلس الصلاحية بجلسة سرية في 31/8/1993، وفيها قرر المجلس إدانته والسير في إجراءات دعوى الصلاحية، وحدد لنظرها جلسة 7/9/1993، وتدوول نظرها بالجلسات أمام المجلس نفسه بنفس تشكيله الذي سبق له أن قرر السير في إجراءات دعوى الصلاحية.
وأضاف أنه بجلسة 2/9/1993 قرر المجلس إحالته إلى المعاش، حيث اتخذ وزير العدل إجراءات استصدار القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1993 بإحالته إلى المعاش تنفيذا لقرار مجلس الصلاحية المذكور، والذي تم تنفيذه بالفعل، إلا أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000 في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21ق (دستورية) قاضيا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972،كما صدر أيضا حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 23ق بجلسة 14/4/2002 قاضيا بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21ق (دستورية)، وهو ما حداه على تقديم طلب لوزير العدل لتنفيذ الحكمين المشار إليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استصدار القرارات اللازمة لعودته إلى الحالة التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية رقم 17 لسنة 1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنه لم يتلق استجابة مما حداه على إقامة دعواه، حيث اختتم صحيفتها بطلباته السالف الإشارة إليها.
………………………………………………….
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لنظر الشق العاجل منها وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/8/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد ما رفضت الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لأن القرار المطعون فيه هو قرار إداري يتعلق بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وبعدما استعرضت أحكام المواد 48 و49 و50 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979- على أنه بالنسبة لركن الجدية فإن البادي من الأوراق أن جهة الإدارة قد امتنعت عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا وإعمال مقتضاهما، وهما حكمان واجبا التنفيذ، ومن ثم فإن مسلكهما يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون الذي يوجب على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ احتراما للحجية المقررة لها وكونها ملزمة لجميع سلطات الدولة، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، مما يرجح معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه عند النظر في طلب الإلغاء.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه يتوفر في حق الطلب الخاص بالشق العاجل؛ لما يترتب على الاستمرار في عدم تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا من نتائج يتعذر تداركها بالنسبة للمدعي، وإذ استوى طلب وقف التنفيذ قائما على ركنيه فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها العودة بالمدعي إلى الحالة السابقة التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية.
………………………………………………….
وبناء عليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه، الذي لم يلق قبولا لدى الطاعنين بصفتيهما، فأقاما طعنهما الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
(أولا) عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع؛ وذلك لاختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بنظر الدعوى الماثلة طبقا لما تقضي به المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(ثانيا) مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن القرار الصادر عن وزير العدل بإحالة المطعون ضده إلى مجلس الصلاحية لا يعد من القرارات الإدارية النهائية، بل هو مجرد طلب ترفع به دعوى فقد الصلاحية، والقرارات الصادرة كذلك بنقل القاضي من وظيفة إلى وظيفة غير قضائية؛ لأن كلا منها مجرد إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية.
وبناء عليه اختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلباتهما السالف ذكرها.
………………………………………………….
وحيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بموجب القانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن: “تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
…
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ،دون غيرها، خلال ستين يوما من صدور الحكم”.
وتنص المادة (4) من القانون رقم 142 لسنة 2006 على أنه: “على الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلى مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم. …”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون السلطة القضائية حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة، وأناطها بإحدى الدوائر المدنية بمحكمة النقض، وهذا الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة فقط، بل إن الأمر يمتد إلى كل نزاع يؤثر مآلا في المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين، ولو كان مقدما من غيرهم. (الطعن رقم 2263 لسنة 41ق.عليا بجلسة 15/11/1997).
كما جرى قضاؤها أيضا على أن المشرع اجتزأ من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة وبنصوص صريحة وقاطعة منازعات الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والفصل في التعويض عن تلك القرارات، وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، وعقد الاختصاص بهذه المنازعات للدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها. (الطعن رقم 11250 لسنة 47ق.عليا بجلسة 18/4/2004 والطعن رقم 42 لسنة 50ق.عليا بجلسة 4/9/2006).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كنت المنازعة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تتعلق بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة المدعي إلى حالته التي كان عليها عند السير في إجراءات دعوى الصلاحية ضده رقم 17 لسنة 1993، تنفيذا لحكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 151 لسنة 21ق (دستورية) و1 لسنة 23 (دستورية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار بسحب جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده عن مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن هذا النزاع يتعلق بشأن من شئون رجال القضاء، ويدخل في اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة طبقا لنص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وينحسر عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، ومن ثم لا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تتصدى للفصل في هذا النزاع، خاصة مع وجود نص قانوني خاص يمنعها من الفصل فيه؛ ذلك أنه ولئن كان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يعد هو صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعن في القرارات الإدارية وجميع المنازعات الإدارية، إلا أنه متى تضمن الدستور أو القانون نصا صريحا على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى، فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التعدي على هذا الاختصاص، وهو ما يكون معه قضاء محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع قد صادف صحيح حكم القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج غير هذا النهج، فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص، ومخالفا للقانون، ويكون الطعن عليه قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي بإلغائه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص طبقا لما تقضي به المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة؛ للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
(([1] قارن بما سبق وذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر الطعن على قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القضاة تأديبيا في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المشار إليها (حكمها في الطعن 71 لسنة 51ق ع بجلسة 24/6/2006، س 51/2 مكتب فني، رقم 140 ص986، وحكمها في الطعن رقم 31 لسنة 52 ق ع بجلسة 22/2/2009، س 54 مكتب فني، رقم 37 ص 305).
وكانت المادة (98) من قانون السلطة القضائية (الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972) تنص على أن: “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتي: – رئيس محكمة النقض… رئيسا. -أقدم ثلاثة من رؤساء الاستئناف… أعضاء… . ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية”. وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بجلسة 9/9/2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 القضائية (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيما نصت عليه من: “ولا يمنع…”، كما قضت في القضية رقم 1 لسنة 23 القضائية (تنفيذ) بجلسة 14/4/2002 بالمضي في تنفيذ حكمها الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 القضائية (دستورية)، وما يترتب على ذلك من آثار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |