جلسة 21 من نوفمبر سنة 2015
الطعن رقم 26090 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وكامل سليمان محمد سليمان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
المحكمة الدستورية العليا- مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على نصوص أخرى- لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستورية نص، وأن تنزل هذا المبدأ على النصوص المطابقة له في قوانين أخرى، دون الحاجة إلى عرض مدى دستورية تلك القوانين على المحكمة الدستورية العليا، متى اتحد الموضوع والهدف والعلة مع ما سبق أن فصلت فيه هذه المحكمة([1]).
زيادة المعاش- يحق لصاحب المعاش الحصول على الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 (وتعديله) بالنسب المقررة فيهما، دون حد أقصى للزيادة- عدم دستورية تحديد حد أقصى لهذه الزيادة لأرباب المعاشات، على خلاف ما تقرر من علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛ لاتحاد العلة والهدف من تقرير تلك العلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
في يوم السبت الموافق 20/6/2009 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أولا): أصليا بأحقية الطاعن في زيادة معاشه بذات نسبة وأحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة بموجب القانونين رقمي 77 لسنة 2007 و114 لسنة 2008 اعتبارا من تاريخ العمل بهما. 2- أحقيته في صرف الزيادات في المعاش المقررة بالقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007، والمادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 دون حد أقصى، وذلك من تاريخ العمل بهما.
و(ثانيا): -احتياطيا- وقف نظر الطلب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقا للبند (3) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية القرار رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007، والمادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008، فيما تضمنته تلك التشريعات من وضع حد أقصى للزيادة في المعاش، وفيما لم تتضمنه من النص على أحقية أصحاب المعاشات في زيادة المعاش بذات نسب وأحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين الموجودين في الخدمة بموجب القوانين الصادرة في 2007 و2008، على سند من القول بأنه عين بمجلس الدولة، وتدرج في وظائفه إلى أن عين في وظيفة (نائب رئيس مجلس الدولة)، وظل يشغل هذه الوظيفة حتى بلغ السن القانوني في 10/9/2006، واستحق معاشا طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975(ملف معاش رقم 111/51)، مع استحقاقه للزيادات السنوية المقررة لأصحاب المعاشات عن 2007 و2008 وكذا أحقيته في باقي الطلبات.
وأضاف الطاعن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 8/6/2008 في الدعوى الدستورية رقم 20 لسنة 27ق بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستون جنيها شهريا، واستندت في ذلك إلى مخالفة نص البند المشار إليه لمبدأ المساواة المقرر في الدستور؛ إذ لم يضع المشرع بموجب القانون رقم 86 لسنة 2004 حدا أقصى للعلاوة الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة، في حين قيد الزيادة بالقانون المشار إليه لأصحاب المعاشات بحد أقصى ستون جنيها شهريا، رغم وحدة الهدف، بما يخالف الدستور، وأن قضاء المحكمة الدستورية في القانون رقم 88 لسنة 2004 يتعين إعماله في شأن النصوص القانونية المشابهة الصادرة في السنوات التالية، التي ميزت بين العاملين وأصحاب المعاشات في منح العلاوة والزيادة بوضع حد أقصى للزيادة للمعاشات دون غيرهم؛ باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع والدولة بسلطاتها المختلفة.
ونعى الطاعن على التشريعات المبينة سالفا الصادرة في سنة 2007 وسنة 2008 مخالفتها للدستور بالافتئات على حقوق وأصحاب المعاشات، وإخلالها بمبدأ المساواة، والتمييز والتفرقة في المعاملة بين الموجودين في الخدمة وأصحاب المعاشات، وبين أنه لا حجة للعرض على المحكمة الدستورية مرة أخرى بالنسبة للقوانين المشار إليها؛ لوحدة العلة، والهدف من منحها، ولاتحاد الموضوع والسبب والخصوم، وهو ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالحكم بعدم دستورية نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ونص المادة (67) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، مرفق بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/10/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أصليا) بأحقيته في زيادة معاشه بذات نسبة وأحكام العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة بموجب القانونين رقمي 77 لسنة 2007 و114 لسنة 2008، اعتبارا من تاريخ العمل بهما، وكذا أحقيته في صرف الزيادات في المعاش المقررة بالقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007، والمادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008، دون حد أقصى، وذلك من تاريخ العمل بهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن المادة (17) من دستور 1971 تنص على أن: “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون”.
وتنص المادة (34) على أن: “الملكية الخاصة مصونة…”.
وتنص المادة (40) على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وتنص المادة (122) منه على أن: “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 2007 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن: “يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2007، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بدون حد أدنى أو أقصى…”.
وتنص المادة السادسة منه على أن: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2007”.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 بزيادة المعاشات على أن: “يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي: 2- تكون الزيادة بحد أقصى سبعون جنيها شهريا”.
وتنص المادة الثانية منه على أن: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2007”.
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات على أنه: “أولا: اعتبارا من 1/5/2008 تزاد بنسبة 30% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:… 2-… قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. …
ثانيا: تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة، ويصدر بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية”.
وتنص المادة (14) منه على أن: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره”.
وينص المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات على أن: “يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة (20%) الواردة في (أولا) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات عبارة (تزاد بنسبة 30%)”.
وتنص المادة الثانية منه على أن: “يلغى البند رقم (2) من الفقرة الثانية من البند (أولا) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه”.
وتنص المادة الرابعة على أن: “… ويعمل به اعتبارا من 1/7/2011”.
وحيث إنه سبق أن عرض على المحكمة الدستورية موضوع مماثل، حيث أقيمت أمامها القضية رقم 20 لسنة 27ق (دستورية) بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2004، حيث طلب المدعيان الحكم بأحقية كل منهما في صرف العلاوة المستحقة لهما بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، بواقع 10% من قيمة المعاش، بدون حد أقصى، أسوة بالعاملين بالدولة الذين منحوا ذات العلاوة بنسبة 10%، ولأنه لا يجوز تحديد حد أقصى لتلك العلاوة التي حددها القانون المشار إليه بأن تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها، بالرغم من اتحاد العلة في تقرير تلك الزيادة، وهي معاونة أولئك وهؤلاء على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والدواء…إلخ.
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا -بعد أن استعرضت أحكام الدستور- إلى أنه ولئن كان المشرع قد أصدر القانون رقم 88 لسنة 2004 مقررا زيادة المعاشات التي تستحق قبل 1/7/2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسي، هادفا -على ما يقضي به تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب- إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية، باعتبار أن دخل كل منهم لا يجاوز ما يتقاضاه من معاش، ومن ثم تطلب الأمر رفع المعاناة عن كاهلهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات ما هدف إليه المشرع من إصداره للقانون رقم 86 لسنة 2004 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2004، بيد أن المشرع وضع بالنص المطعون فيه حدا أقصى لهذه الزيادة لا يجاوز ستين جنيها، في حين أطلق الحد الأقصى لقيمة العلاوة الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة، بالرغم من وحدة الهدف من إصدار كل من القانونين المذكورين، وهو معاونة الفئتين معا على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار والخدمات، وكان أولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التي قررها لأصحاب المعاشات؛ حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز، لاسيما من بلغ منهم من الكِبَر عِتِيًّا، خاصة وأن الأغلب الأعم من أصحاب المعاشات ليس له مورد رزق سوى معاشاتهم التي يتقاضونها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الوقت الذي تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم، واحتياج بعضهم إلى الدعم المادي من علاج ودواء.
وإذ تنكب المشرع هذا الطريق، وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق، بتقريره الزيادة في المعاشات، مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق في المعاش على النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، فضلا عن أن الوسيلة التي لجأ إليها في منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذي أعلنه بعلاقة منطقية تبررها، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادتين 17و122 من الدستور.
كما أن الحق في صرف الزيادة التي تقررت لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1/7/2004 دون وضع حد أقصى، ينهض التزاما على الجهة التي تقرر عليها، وعنصرا إيجابيا في ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، وإذ حرمهم النص الطعين من ذلك، فإنه يمثل عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة بحد أقصى ستون جنيها شهريا، وحددت –على وفق سلطتها التقديرية عملا بنص المادة (49) من قانون إنشائها- اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، دون أثر رجعي؛ تقديرا للآثار المالية المترتبة عليه. (نشر هذا الحكم في العدد رقم (24) تابع بتاريخ 12 يونيه 2008).
ومن ثم واسترشادا بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في هذا الحكم، وباعتبار أن أحكامها ملزمة للجميع، بما فيها سلطات الدولة، يكون قرارا رئيس الجمهورية رقما 169 لسنة 2007 و175 لسنة 2007، والقانون رقم 114 لسنة 2008، والتي تضمنت النص على وضع حد أقصى للزيادة في المعاش، قد خالفت المبدأ الدستوري المبين سالفا؛ لاتحاد العلة والهدف من تقرير تلك العلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ومن ثم ارتأت المحكمة عدم عرض مدى دستورية تلك القوانين التي تضمنت النص على وضع حد أقصى للعلاوات بالنسبة لأصحاب المعاشات على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى؛ لوحدة الموضوع والهدف والعلة من إقرارها مع ما سبق أن فصلت فيه بقضائها المبين سالفا، ومن ثم يتعين الحكم بأحقية الطاعن في صرف الزيادة المقررة بتلك القوانين بالنسب المحددة فيها، ودون تحديد حد أقصى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وحيث إنه عن المصروفات فإن الطعن معفى من المصروفات عملا بنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في الحصول على الزيادة المقررة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 169 لسنة 2007 و175 لسنة 2007، والقانون رقم 114 لسنة 2008، بالنسب المقررة فيها، دون حد أقصى في المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة التقادم الخمسي، على النحو المبين بالأسباب.
([1]) في تطبيق مشابه انتهت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- الملغى لاحقا)، الذي تضمن حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ولو كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، قد أزيل من تاريخ العمل به، وأن ما شاب هذا النص من عدم المشروعية ينصرف بالضرورة إلى النصوص المماثلة له الواردة في لوائح الهيئات العامة؛ باعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص ينصرف إلى كل نص وضع هذا القيد، وأن النصوص الواردة بتلك اللوائح في هذا الشأن لا تعدو أن تكون تطبيقا من تطبيقات المادة (65) المشار إليها، حيث يعد هذا النص المصدر التشريعي للنصوص المماثلة في تلك اللوائح، وهو ما يتعين معه عدم الاعتداد بتلك النصوص، وذلك دون حاجة إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 و11066 لسنة 47ق عليا بجلسة 14/12/2003– غير منشور).
وقارن بما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (37) لسنة (37) القضائية (منازعة تنفيذ) بجلسة 16/5/2016، من أن الخصومة في الدعوى الدستورية (وهي في طبيعتها من الدعاوى العينية) قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريا لتطابقها معها، إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص نفسها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |