مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 630 لسنة 56 القضائية (عليا)
مايو 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 24587 لسنة 61 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 2408 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من إبريل سنة 2015

الطعن رقم 2408 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمود شعبان حسين رمضان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء– تأديبهم- مشروعية ما يطالب به عضو الهيئة القضائية لا يعد مبررا لاتخاذه إجراءات غير مشروعة أو سلوكه مسلكا معيبا لإقراره- يتعين عليه سلوك السبيل الذي رسمه القانون، وذلك بأن يسند الأمر لمن وَسَدَ إليه القانون سلطة تصريف أمور الهيئة، وهو مجلسها الأعلى، فإن وجد منه تكاسلا أو تقاعسا، رفع الأمر إلى القضاء المختص.

(ب) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء– تأديبهم– عدم التزام عضو الهيئة القضائية بالقواعد المرعية في التعامل مع الرؤساء، وعدم اكتراثه بخطورة التصرفات التي يقدم عليها وأثرها في سمعة الهيئة القضائية التي ينتسب إليها، يمثل إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية، ويحمل القرار الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إليه على سببه الذي يبرره قانونا.

(ج) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء– تأديبهم- شهادة الشهود– عدم سماع أقوال الشهود الذين طلب الطاعن سماع شهادتهم لا يمثل إهدارا لضمانات التحقيق إذا ما طرحت المحكمة الاتهامات الخاصة بالواقعة محل الشهادة في شأنه.

(د) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء– تأديبهم- التنبيه الموجه من وزير العدل أو رئيس الهيئة أو رؤساء الأقسام أو الفروع للأعضاء لا يعد جزاءً، بل هو إجراء احترازي، لكنه يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه العضو، ويظل منتجا لأثره عند تقرير مدى صلاحيته وأهليته للترقية من عدمها.

(هـ) مسئولية– مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون قرارها معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- انتفاء أي ركن من هذه الأركان يرتب انتفاء مسئولية الإدارة، فلا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.

– المادة (4) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المستبدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986، والمادتان رقما (5) و(28) من هذا القانون.

– المادة (6) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/10/2013 أودع الأستاذ/… المحامي، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 2408 لسنة 60ق. عليا، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي للطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وذلك على سند من أنهم أعضاء بهيئة قضايا الدولة، وقد صدر قرار بتوجيه تنبيه مسلكي لهم بزعم خروجهم على التقاليد والقيم القضائية والإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، بقيامهم باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وترديد ألفاظ لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها، وعدم مراعاة القواعد المرعية في التعامل بالهيئة القضائية التي ينتسبون إليها، بما يمثل إهدارا لكرامة الرؤساء وازدراءً لهم دون مبرر، فتظلموا من هذا القرار دون جدوى، وهو ما حداهم على إقامة طعنهم الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون، وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، تأسيسا على أن الواقعة المسندة إليهم لم تقع منهم، وليس لها أي وجود على أرض الواقع، ولم يثبت من التحقيقات ارتكابهم لها، علاوة على أن عددا غير قليل من زملائهم شارك في الوقفة الاحتجاجية التي تمخض عنها اتهامهم بارتكاب الواقعة التي قام عليها القرار الطعين، ورغم ذلك عمدت الجهة الإدارية إلى إحالتهم فقط -دون غيرهم- للتحقيق، ومعاقبتهم بالتنبيه.

وأضاف الطاعنون أن التحقيق الذي أجري معهم لم تتوفر به الضمانات الواجب توفرها قانونا، وانعدمت فيه حيدة المحقق، فلم يسمع للشهود الذين طلبوا سماع شهادتهم، وأسند لهم اتهاما واحدا، وبَنَى اتهامَهم على أقوال مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق، وقد ألحق القرار المطعون فيه بهم أضرارا مادية وأدبية تستوجب التعويض.

وقد أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بتقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.

وقد حددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 21/2/2015 وفيها حضر الطاعنون ووكيلهم القانوني وأودعوا إحدى عشرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، خلصوا فيها إلى طلب الحكم بذات طلباتهم الواردة بصحيفة الطعن، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع الطاعنون سبع حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة الصادر بتاريخ 17/6/2013 بتوجيه تنبيه مسلكي لكل منهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.

وحيث إن التصدي لموضوع الطعن يغني عن بحث طلب وقف التنفيذ.

وحيث إن قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 ينص في المادة (4) المستبدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986 على أن: “يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه، يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة، وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون…”.

وفي المادة (5) المستبدلة بموجب القانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986 على أن: “تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي الفروع، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء، والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة”.

وفي المادة (28) على أنه: “لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء، في دائرة اختصاصه، إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل… ولوزير العدل، ولرئيس الهيئة، حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم، على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها…”.

وتنص المادة (6) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 على أن: “للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم، وذلك بعد سماع أقوالهم، ويكون لهم حق الاعتراض على ذلك أمام لجنة التأديب والتظلمات”.

وحيث إن مؤدى ذلك أن المشرع خول رؤساء الأقسام والفروع بهيئة قضايا الدولة، كل في دائرة اختصاصه، الحق في توجيه تنبيه إلى الأعضاء الخاضعين لرئاسته إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، كما خول الحق نفسه لكل من رئيس الهيئة ووزير العدل، واشترط لصحة هذا التنبيه أن تُسمع قبل توجيهه أقوال العضو، وأجاز لمن وجه إليه التنبيه الاعتراض عليه أمام لجنة التأديب والتظلمات.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التنبيه في حد ذاته لا يعد جزاء من الجزاءات التي ورد النص عليها حصرا بالمادة (26) من قانون هيئة قضايا الدولة، غير أن المشرع قدر أن هناك إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو هيئة قضايا الدولة، ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخلال، فهو لا يعدو أن يكون إجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لعضو الهيئة لما ثبت في حقه من خروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، إلا أنه في الوقت تفسه يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه عضو الهيئة، ويرفق بملف خدمته، ويظل منتجا لأثره عند تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/6/2013 وجه رئيس هيئة قضايا الدولة إلى الطاعنين تنبيها مسلكيا استنادا إلى ما أسند إليهم في التحقيق الذي حمل رقم 250/17/36/2013 من أنهم -بوصفهم أعضاء بهيئة قضايا الدولة- خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكا معيبا، بأن قاموا بتاريخ 13/5/2013 باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ورددوا ألفاظا لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها، ولم يراعوا القواعد المرعية في التعامل بالهيئة القضائية بما يمثل إهدارا لكرامة الرؤساء وازدراءً لهم دون عذر مقبول يبرر ذلك، وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، وسمعت فيها أقوال الطاعنين جميعهم، أنه بتاريخ 13/5/2013 دُعي إلى وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بهدف تحقيق مطالب سميت بالمطالب السبع، فتجمع الطاعنون، وعدد غير قليل من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وظل عدد منهم -ومن بينهم الطاعنون- متواجدا أمام مكتب رئيس الهيئة وفي الطرقات المؤدية إليه حتى لحظة وصوله إلى مكتبه حوالي الرابعة عصرا، وخلال ذلك تعالت صيحاتهم وهتافاتهم، وافترشوا الطرقات، وأوصدوها بمكاتب اعتلوها وجعلوها مقاعد لهم، ثم عرضوا مطالبهم على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى، فجاء ردهم قاطعا جازما بأنه من المتعذر الاستجابة لها مجملة، وسيتم دراستها والبت فيها، فثار المحتجون -ومنهم الطاعنون- ورفضوا فض احتجاجهم واعتصامهم، وخرجت بعض العبارات تومئ بأن أحدا من أعضاء المجلس الأعلى لن يخرج من مكتبه لحين الاستجابة للطلبات، وسارعت إحدى الصحف إلى نشر خبر يفيد احتجاز رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى، ووصل الخبر إلى رئيس الهيئة، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، فوصل رجالها بعد ما يقرب من ثلاث ساعات، تواجدت قبلها قناة… بالمكان، وأجرت مقابلات مع عدد من الأعضاء المحتجين، ثم خرج رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى، حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً.

وحيث إنه ولئن كانت واقعة احتجاز رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة لم يقم أي دليل من الأوراق على ثبوتها يقينا بحق الطاعنين، ولا بحق أحدٍ من المحتجين، إذ جاءت أقوال الشهود مؤكدة أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة خرج مرارا للتشاور مع الأعضاء المتواجدين، وخرج بعضهم إلى دورة المياه دون اعتراض من أحد، بل وامتعض جميع الواقفين من أن يخرج رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى في حراسة الشرطة وأفسحوا لهم الطريق طواعية، كما لم يقم دليل جازم من الأوراق على أن أحدا من الطاعنين قد ردد ألفاظا نابية، إلا أن أوراق التحقيق، وبخاصة أقوال الطاعنين، جاءت مؤكدة أنهم (أي الطاعنون) تجمعوا مع آخرين يوم 13/5/2013 أمام مكتب رئيس الهيئة، وعرضوا عليه، في حضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، مطالبهم، وأصروا إصرارا لا مبرر له على تجمعهم لحين الاستجابة بالكلية لطلباتهم، ولم يلتزموا القواعد المرعية في التعامل مع رؤسائهم، والتي توجب طاعتهم والانصياع لأوامرهم، وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم، إذ عمدوا إلى رفض النصح الذي وجه إليهم، وحزموا أمرهم على البقاء في أماكنهم دون انصراف، غير مكترثين بخطورة ما أقدموا عليه، وبأثر قرارهم في سمعة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها، فأثار موقفهم بلبلة لا يستقيم أن تقوم بحق هيئة قضائية، ونشرت على إثرها أخبار لا تمت للواقع بصلة، وكل ذلك ولا شك يمثل إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفتهم، ويُحمل القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إليهم على سببه الذي يبرره قانونا.

ولا وجه للمحاجة بأن الطاعنين سلكوا مسلكهم المذكور بغية تحقيق طلبات قدروا أنها مشروعة، وساندهم في ذلك عدد غير قليل من الأعضاء، وبارك خطاهم نادي الهيئة، ذلك أن مشروعية ما يُطَالَبُ به لا تبرر اتخاذ إجراءات غير مشروعة، ولا سلوك مسلك معيب لإقراره، وإنما يتعين في جميع الأحوال سلوك السبيل الذي رسمه القانون، وذلك بأن يُسند الأمرُ لمن وَسَدَ إليه القانونُ سلطةَ تصريفِ أمور الهيئة، وهو مجلسها الأعلى، فإن وجد الأعضاء من المجلس الأعلى تكاسلا أو تقاعسا، رفعوا الأمر إلى القضاء المختص، وانتظروا حكمه الفاصل، وذلك وحده المظهر الذي يقره القانون، ولا يَرضىَ بغيره سبيلا.

أما النعي على القرار المطعون فيه إهداره ضمانات التحقيق لعدم سماع أقوال الشهود الذين طلب الطاعنون سماع شهادتهم، فمردود بأن القرار المطعون فيه قام على أسباب أقرها الطاعنون في التحقيقات التي أجريت معهم، وقد طرحت المحكمة الاتهامين الخاصين باحتجاز رئيس وأعضاء المجلس الأعلى وترديد ألفاظ لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها بشأن الطاعنين، مما لا سبيل معه للتمسك بأقوال الشهود في هذا الشأن.

وحيث إن القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعنين، صدر عن سلطة مختصة قانونا بإصداره، وبعد تحقيق كتابي مع الطاعنين، سمعت فيه أقوالهم، ووجهوا بالمخالفات المسندة إليهم، وثبت قيامها بحقهم، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، قائما على سببه الذي يبرره، ويغدو الطعن عليه فاقدا لسنده جديرا بالرفض.

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها، هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون قرارها معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعنين قد صدر متفقا وصحيح القانون، قائما على سببه الذي يبرره، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في طلب التعويض الماثل، مما لا مناص معه من القضاء برفضه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV