برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) إصلاح زراعي– ميعاد الاعتراض على قرار الاستيلاء- الميعاد المحدد قانونا للاعتراض أمام اللجان القضائية (وهو خمسة عشر يوما) يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية- لكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون، وأن يكون شاملا جميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها؛ حتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسه مركزه القانوني- إذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو افتقر إلى بعض هذه العناصر، فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويظل موعد الطعن مفتوحًا أمام صاحب الشأن.
(ب) دعوى– الحكم في الدعوى- قضاء محكمة أول درجة أو اللجنة القضائية بعدم قبول الدعوى أو الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، يعد من قبيل عدم القبول الموضوعي، يقصد به الرد على الدعوى برمتها، وتستنفد به المحكمة أو اللجنة القضائية ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى- لا يجوز لمحكمة الطعن في حالة إلغاء الحكم أو القرار وقبول الدعوى أو الاعتراض أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى أو إلى اللجنة القضائية لنظر موضوعها، بل تلتزم محكمة الطعن عند إلغائه بالتصدي للفصل في موضوعه.
(ج) إصلاح زراعي– حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية- حظر المشرع على الأجنبي سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر، وقرر الاستيلاء على هذه الأرض وأيلولة ملكيتها إلى الدولة مقابل التعويض المقرر قانونا- قرار الاستيلاء لا بد أن ينصب على أرض مملوكة للخاضع، فإذا لم تكن الأرض الزراعية محل الاستيلاء ملكا للأجنبي، فلا تدخل الأرض في دائرة الحظر المقرر قانونا، ويكون الاستيلاء عليها قد ورد على غير محل، ويضحى القرار الصادر في هذا الشأن معدوما مستوجب الإلغاء؛ لانطوائه على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة.
– المادة رقم (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي.
– المادة رقم (26) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي، الصادرة بقرار وصي العرش المنشور في 18/6/1953.
– المواد أرقام (1) و(2) و(7) و(9) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
إنه في يوم الأربعاء الموافق 12/9/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 25948/53 ق. عليا طعنا في القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي- اللجنة الأولى- بجلسة 16/7/2004 في الاعتراض رقم 61/2004 الذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على مساحة 1 ط 1 ف بحوض القصيرة والفجل نمرة 3 ضمن القطعة رقم 230 من 26 أصلية بزمام سجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية المستولى عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ضمن أطيان الخاضع … ورد المبالغ المتحصلة من ربط هذه الأطيان للطاعن.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد أوالقضاء مجددا بقبوله شكلا وبإلغاء قرار الاستيلاء الموقع على المساحة محل النزاع والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض قبل الخاضع … مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/2/2010 حيث حضر كل من الطرفين بوكيل عنه، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/4/2012 قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على:
وبجلسة 6/6/2012 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 20/11/2012 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث حضر كل من الطرفين بوكيل عنه، وفي هذه الجلسة قدم وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة موضوع بجلسة 26/6/2012 في الطعن رقم 1767/54 ق عليا في الاعتراض رقم 57/2004 (موضوع مماثل)، وقررت المحكمة في تلك الجلسة إصدار الحكم بجلسة 22/1/2013 مع مذكرات بالإيداع خلال أسبوعين، حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الأجل المحدد، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/2/2013 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 4/6/2013 وكلفت الطاعن بإثبات صفته في الاعتراض والتعقيب على محتويات الحافظة التي حوت المستندات المثبتة للصق والنشر وتقديم ما يفيد ربما الأرض عليه أو على سلفه منذ سنة 1960، وبجلسة 1/4/2014 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه، وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/11/2014 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 18/2/2004 أقام الطاعن الاعتراض رقم 61 لسنة 2004 بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، طالبا في ختامها قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 1 ط 1 ف بحوض القصيرة والفجل نمرة 3 ضمن القطعة رقم 230 من 26 أصلية بزمام سجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية المستولى عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ضمن أطيان الخاضع:…، ورد المبالغ المتحصلة من ربط هذه الأطيان عليه.
وقال المعترض شرحا لاعتراضه إنه يمتلك قطعة الأرض المشار إليها بالميراث الشرعي عن أبيه، الذي ورثها عن أجداده المشترين لها من ورثة… وورثة… المالكين الأصليين للقطعة التي لم تخضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي يوما ما حسب شهادة القيود والمطابقة الواردة بالسجل العيني التابع له الاطيان، كما أن حيازته لها مستقرة وهادئة وهي محيزة باسمه بالجمعية التعاونية الزراعية منذ عام 1960 بسجل 2 خدمات برقم 230 بناحية سجين الكوم، وقد تم الاستيلاء عليها بالمحضر التكميلي المؤرخ في 3/10/1968 باعتبارها مملوكة للخاضع… طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 بمقولة أنها مشترى الخاضع بعقود عرفية، علما بأن هذه القطعة لم ترد بإقرار الخاضع المؤرخ في 14/2/1963 ولا بمحضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ في 2/4/1963، وبجلسة 16/5/2004 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لأداء المأمورية المبينة بهذا القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ملف الاعتراض الذي انتهى فيه إلى أن:
………………………………………………….
وبجلسة 16/7/2007 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه مقررا في منطوقه برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلًا لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله، وبعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وأقامت اللجنة قرارها برفض الدفع المبدى من الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة على أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الاعتراض الماثل أن المسطح محل الاعتراض أرض زراعية تقع ضمن منطقة زراعية تتوفر بشأنها مصادر الري والصرف، جيدة الخصوبة، بعيدة عن الكتلة السكنية، مستغلة في الزراعة بمحصول البرسيم والزراعات التقليدية بمعرفة المعترض (ص3) وأن المعترض قدم للخبير مستنداته التي يؤيد بها ما أورده في صحيفة اعتراضه (ص 4) وقدم شاهدين لإثبات وضع يده على الأرض محل الاعتراض (ص 59)، ومن ثم فقد أضحى كل من شرطي الصفة والمصلحة متحققا في شأنه، الأمر الذي يستتبع الالتفات عن هذا الدفع وطرحه جانبا.
وأقامت اللجنة قرارها بقبول الدفع المبدى من الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الثابت من مراجعة أوراق الاعتراض وبخاصة حافظة مستندات الهيئة المعترض ضدها أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات اللصق عن المساحة المستولى عليها قِبَلَ ورثة … والبالغ مقدارها 4 س 20 ط 2 ف بناحية سجين الكوم بمركز قطور محافظة الغربية والتي تندرج فيها المساحة محل الاعتراض الراهن وذلك على الباب الرئيس لمقر العمدية ومركز قطور ومنطقة الإصلاح الزراعي بتاريخ 24/6/1968، كما تم النشر عن ذلك بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 250 بتاريخ 31/10/1968 وأشير إلى أنه سوف لا تقبل أية منازعة في الاستيلاء الحاصل قبل الخاضع المذكور تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 اعتبارا من 19/1/1963 بعد مضي الخمسة عشر يوما المشار إليها تنفيذا لأحكام المادة 13 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ولما كان الاعتراض الماثل قد أقيم بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 18/2/2004 أي بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا بأمد سحيق، ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، ويكون ما دفعت به الهيئة المعترض ضدها من عدم قبوله شكلا قد جاء مستندا إلى ما يدعمه قانونا جديرا بقبوله.
………………………………………………….
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على عدم قانونية الاستيلاء لعدم وجود لصق ونشر، وبيانا لذلك يقول الطاعن إن الأطيان ثابتة ملكيتها بوضع يد الطاعن خلفا لوالده والمشتراة من ورثة… وورثة… (أصحاب التكليف) وبالتالي ليس للمساحة محل الاعتراض علاقة بالخاضع… لأنها لم ترد بإقرار الخاضع، ولكون الاستيلاء غير قانوني، وأن ملف الخاضع خلا مما يشير إلى أنه قد تم عمل إجراءات نشر ولصق بالنسبة للأرض محل الاعتراض، مما كان يوجب على اللجنة رفع الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض.
وحيث إن المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أن: “…وتشكل لجنة قضائية أو أكثر … وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة- بما يأتي:
– تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
… وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيا … وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية…”.
وتنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية له على أن: “… وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضي يتضمن المساحة لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم- حسب الأحوال- في كل منطقة على الباب الرئيس لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقرونا بأن البيان التفصيلي عن الأرض وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي ودعوة لكل ذي شأن من أصحاب الحقوق على الأراضي المستولى لديهم المنصوص عليهم في المادتين 33و 34 من هذه اللائحة بأن يتقدموا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبيانات اللازمة عن حقوقهم طبقا لأحكام هاتين المادتين خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذي يتم فيه النشر المشار إليه في الجريدة الرسمية وإلا برئت ذمة الحكومة قبل الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض”.
وتنص المادة (9) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها على أن: “تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة لإقامة الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي تمكن لصاحب الشأن من خلالها أن يتبين مركزه القانوني، فإذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو افتقر إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويظل موعد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء التكميلي بالمحضر المؤرخ في 3/10/1968 على مساحة مقدارها 13 س 17 ط 3 ف يتعلق بالقطع أرقام 26 و177 و178 ومن ضمنها المساحة 9 س 23 ط 1 ف بحوض القصيرة والفجل 3 القطعة رقم 26 (ومن بينها المساحة محل الاعتراض المطعون في القرار الصادر بشأنه) وذلك قبل ورثة الخاضع …، وهذه المساحة لم تتم بشأنها إجراءات النشر واللصق على النحو المقرر بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952، فمن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، ولا ينال من ذلك ما ورد بحافظتي مستندات الهيئة المطعون ضدها من مستندات تفيد إجراءات اللصق والنشر بالوقائع المصرية العدد 250 بتاريخ 31/10/1968 ذلك أن كلا من محاضر اللصق الثلاثة بمقار مركز الشرطة والعمدية ومنطقة الإصلاح الزراعي المؤرخة في 24/6/1968 والنشر في الوقائع المصرية العدد 250 بتاريخ 31/10/1968 إنما يتعلق بمساحة أخرى للخاضع … مقدارها 4 س 20 ط 2 ف الواقعة في القطع أرقام 171 و172 و173 و176 بحوض القصيرة والفجل 3 والقطعة 91 بحوض الرومي 4، ولا يخص القطعة رقم 26 محل الاعتراض، وإذ عولت اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه على إجراءات اللصق والنشر التي لا تخص القطعة المستولى عليها محل الاعتراض، وانتهت إلى عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإن قرارها يكون مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا الحكم بإلغائه وبقبول الاعتراض شكلا.
وحيث إن قضاء محكمة أول درجة أو اللجنة القضائية بعدم قبول الدعوى أو الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، يعد من قبيل عدم القبول الموضوعي، يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه أو المعترض اعتراضه بحيث لا يستطيع العودة إليه، وتستنفد محكمة الدرجة الأولى أو اللجنة القضائية بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى أو الاعتراض، فلا يجوز لمحكمة الطعن في حالة إلغاء الحكم أو القرار وقبول الدعوى أو الاعتراض أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى أو اللجنة القضائية لنظر موضوعها، بل تلتزم محكمة الطعن عند إلغائه بالتصدي للفصل في موضوعه.
وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع النزاع فإن القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أن: “يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية … ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع …”.
وتنص المادة (2) منه على أن: “تئول إلى الدولة ملكية الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون …”.
وتنص المادة (7) منه على أنه: “يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده”.
وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع حظر على الأجنبي -سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا- تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر وقرر الاستيلاء على هذه الأرض وأيلولة ملكيتها إلى الدولة مقابل التعويض المقرر قانونا، وأوجب القانون على الأجنبي الخاضع لأحكامه تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها أيا كان سند ملكيته أو وضع يده، فإذا لم تكن الأرض الزراعية محل الاستيلاء ملكا للأجنبي، فلا تدخل الأرض في دائرة الحظر المقرر بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ويكون الاستيلاء عليها قد ورد على غير محل لوقوعه على أرض أخرجها القانون من عداد الأراضي التي يجوز الاستيلاء عليها، مما يضحى معه القرار الصادر في هذا الشأن منطويا على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة ويكون قرارا معدوما مستوجب الإلغاء.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء التكميلي بالمحضر المؤرخ في 3/10/1968 على مساحة مقدارها 13 س 17 ط 3 ف ومن ضمنها المساحة 9 س 23 ط 1 ف بحوض القصيرة والفجل 3 القطعة رقم 26 (محل الاعتراض) وذلك قبل ورثة الخاضع …، على سند من ملكية الأجنبي المذكور لهذه القطعة بموجب عقود عرفية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صور هذه العقود أثناء نظر الاعتراض وفي مرحلة الطعن أمام هذه المحكمة، وأثبت الخبير المنتدب من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في تقريره أن القطعة 26 لم ترد في إقرار الخاضع، وأن العقود العرفية المشار إليها قد خلا منها ملف الخاضع المذكور، وأن القطعة 230 من القطعة 26 الواقع ضمنها أرض الاعتراض بالسجل العيني واردة باسم كل من ورثة … بحق 4 س 20 ط وورثة … بحق 16 س 13 ط 1 ف، وأن الأرض في تكليف ورثة … بحق 9 س 23 ط وورثة … بحق 17 س 2 ف، مما يرسى اليقين في أن الأرض محل الاعتراض لم تكن ملكا للأجنبي، ويخرجها من دائرة الحظر المقرر بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ويكون الاستيلاء عليها قد ورد على غير سند لوقوعه على أرض أخرجها القانون من عداد الأراضي التي يجوز الاستيلاء عليها، مما يضحى معه القرار الصادر في هذا الشأن منطويا على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة ويكون قرارا معدوما مستوجبا الإلغاء.
وحيث إنه فيما يتعلق بدفع المعترض بأن الأرض محل الاعتراض كانت وضع يد والده بالشراء من ورثة… وورثة… الملاك الأصليين لها وذلك منذ تاريخ الشراء حتى وفاته عام 1990 ثم خلفه المعترض في وضع يده حتى الآن، وقدم شاهدين أمام الخبير شهدا بأن هذا المسطح كان وضع يد والد المعترض وذلك بالشراء من ورثة… وورثة… حتى وفاته ثم خلفه المعترض الحالي، فإن النزاع حول بحث وتحديد المالك لأرض النزاع، بعد أن تم إلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض ولم تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرفا في النزاع الذي يقوم بين الأفراد حول الملكية هو شأنٌ خاص يختص به القضاء المدني، ومن ثم فإن المحكمة تقف عند إلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبقبول الاعتراض شكلا، وفي موضوع الاعتراض بإلغاء قرار الاستيلاء المعترض عليه على المساحة محل الاعتراض، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |