مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 17695 لسنة 56 القضائية (عليا)
أغسطس 9, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 5658 لسنة 51 القضائية (عليا)
أغسطس 9, 2021

الدائرة التاسعة – طلب التفسير المقيد برقم 14426 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 17من يناير سنة 2013

طلب التفسير المقيد برقم 14426 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم سالم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم وهشام محمود طلعت الغزالي وياسين ضيف الله أحمد خليفة وعبد المنعم فتحي عبد المنعم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- تفسير الأحكام- طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه، دون أسبابه، إلا ما كان منها مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا جوهريا، ومكونًا لجزءٍ منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم؛ ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه- يعد الحكم الصادر بالتفسير مُتممًا للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه، لا حكمًا جديدًا، ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أُبهم بالفعل، بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقصٍ أو زيادة أو تعديل([1]).

– المادة رقم (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

(ب) موظف– الأجر- قاعدة “الأجر مقابل العمل”- الأصل أنه إذا لم يُؤدِّ الموظف عملا خلال فترة انقطاعه، فلا يستحَق أجرًا عن تلك الفترة.

(ج) موظف– ترقية- صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة ليس مؤداه حتمًا وبالضرورة استحقاق الموظف الترقية التي تمت خلال فترة إنهاء خدمته، بل يقتصر أثره في مجال الترقية على انفتاح ميعادٍ جديد للطعن على قرار الترقية المشار إليه([2]).

(د) موظف– إنهاء الخدمة- الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تسوية معاش الطاعن ومستحقاته باعتبار أن خدمته متصلة حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش، يعني إجراء تسوية افتراضية للطاعن كما لو أنه في الخدمة، وحساب مدة الانقطاع ضمن المدة المقرَّرة لاستحقاق العلاوات الدورية، ومن ثم إعادة تسوية معاشه وقت بلوغه السن المقررة لترك الخدمة على وفق آخر راتب مُستحَق له وطبقًا للقانون، ولا يعني أحقية الطاعن في جميع مستحقاته المالية وترقياته من تاريخ الانقطاع وحتى تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 9/4/2012 أودع وكيل الطالبة قلم كتاب هذه المحكمة طلب التفسير الماثل لتفسير منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة) في الطعن رقم 21845 لسنة 53ق. عليا القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون ضدها رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الموضَّح في الأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلبت الطالبة في ختام الطلب تفسير منطوق الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمة بجلسة 9/2/2012 تفسيرًا متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري من أوجه تنفيذ الأحكام، وذلك على وفق نص المادة (192) مرافعات، مع المصروفات والأتعاب والنفاذ، وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وتدوول نظر الطلب أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/11/2012 قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن طلب التفسير استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة قد أحاط بها الحكم المطلوب تفسيره، وتوجز- بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم على أسبابه- في أنه بتاريخ 19/12/2004 أقامت الطالبة الدعوى رقم 7547 لسنة 59ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بغية الحكم بإعادتها إلى عملها من تاريخ الانقطاع، وحساب مدة الانقطاع عن العمل إجازة بأجر أو بدون أجر، وإحالتها إلى المعاش، وتسوية جميع مستحقاتها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سندٍ من القول بأنها تعمل موجهة لغة إنجليزية بإدارة الوايلي التعليمية، وسافرت في غضون عام 1996 إلى أمريكا للعلاج على نفقتها الخاصة، وعاودها المرض في غضون شهر أغسطس 2001، مما أدى إلى انقطاعها عن العمل، ثم فوجئت بصدور القرار رقم 11 لسنة 2002 بإنهاء خدمتها للانقطاع، دون أن يسبق ذلك إنذارها علي الوجه المقرَّر قانونًا، فتقدمت في نهاية شهر يوليو 2004 بطلب لجهة الإدارة لإعادتها إلى عملها، فرفضت طلبها، فأقامت دعواها المشار إليها بعد اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة للحكم لها بطلباتها المذكورة سالفا.

وجرى تداول الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة)، وبجلسة 25/6/2007 قضت -بعد أن أسبغت على طلبات المدعية تكييفًا قانونيا مؤداه أنها تهدف إلى إلغاء القرار رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادتها إلى عملها-قضت- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرَّر قانونًا، وإلزام المدعية المصروفات، فأقامت الطاعنة الطعن رقم 21854 لسنة 53ق.عليا أمام هذه المحكمة، وبجلسة 9/2/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطلوب تفسيره.

– وحيث إن مبنى طلب التفسير هو ما أوردته الطالبة من أنه عند تنفيذ الحكم المشار إليه أثار منطوق الحكم خلافات كثيرة بين الإدارات القائمة بالتنفيذ، فمنهم من قال بأحقية الطاعنة في صرف جميع مستحقاتها المالية وحصولها على ترقياتها ودرجاتها الإدارية من تاريخ الانقطاع وحتى تاريخ بلوغها سن الإحالة إلى المعاش، ومنهم من قال إن أحقيتها تنحصر فقط هي تسوية معاشها على أساس آخر مستحقاتها المالية، دون صرف مستحقاتها عن فترة الانقطاع المرضي.

– وحيث إن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: “يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويُقدَّم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية”.

وحيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه، فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به دون أسبابه، إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطًا ارتباطًا جوهريا أو مكونًا لجزءٍ منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم؛ ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه؛ حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعد الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكمًا جديدًا، ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق، أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقصان، ولو كان قضاؤه خاطئًا، أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية، أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات، وبالترتيب على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.

وحيث إنه بإنزال المبادئ العامة والأصول المقررة المشار إليها في شأن تحديد نطاق طلب التفسير الراهن، وحدود اختصاص المحكمة عند نظرها طلب تفسير الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 9/2/2012 في الطعن رقم 21854 لسنة 53ق. عليا، فإن الثابت أن الحكم المطلوب تفسيره جرى منطوقه بما يأتي: “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون ضدها رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الموضَّح في الأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.

وحيث إن منطوق الحكم المشار إليه قد صدر على النحو المتقدم متضمنًا عبارة “مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الموضَّح في الأسباب”، وقد جاء بأسباب الحكم “أنه متى كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت خلال فترة الانقطاع تحت العلاج من ورم سرطاني، بما يكشف عن أن انقطاعها لم يكن وليد رغبة في ترك الوظيفة، كما خلت الأوراق مما يفيد أنه قد سبق صدورَ قرارِ إنهاء الخدمة للانقطاع توجيهُ إنذارٍ لها على النحو المرسوم قانونًا، فإن قرار إنهاء خدمة الطاعنة رقم 11 لسنة 2002 للانقطاع يكون معيبًا، مجردًا من سببٍ صحيح يكفي لحمله، مخالفًا لإجراءات وأوضاع صدوره، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تسوية معاش الطاعنة ومستحقاتها، باعتبار أن خدمتها متصلة حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش”.

ومن ثم فإن هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا ومكونة لجزءٍ منه فاعلة له، حيث أبانت في وضوحٍ أخص الآثار المترتبة على إلغاء القرار المطعون فيه، والمتمثلة في إعادة تسوية معاش الطاعنة ومستحقاتها، باعتبار أن خدمتها متصلة حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش.

وحيث إنه بخصوص ما تضمنته صحيفة الدعوى من أحقية الطاعنة في جميع مستحقاتها المالية وترقياتها من تاريخ الانقطاع وحتى تاريخ بلوغها السن المقررة لترك الخدمة، فإن القاعدة المستقر عليها أن الأجر مقابل العمل، وحيث إن الطاعنة لم تُؤدِّ عملا خلال فترة انقطاعها ومن ثم فلا تستحق أجرًا عن تلك الفترة.

أمَّا فيما يتعلق بالترقيات، فإن المستقر عليه أن صدور حكم بإلغاء قرار بإنهاء الخدمة للانقطاع ليس مؤداه حتمًا وبالضرورة استحقاق الموظف للترقيات التي تمت خلال فترة الانقطاع، إذا كانت القرارات الصادرة بها قد تحصنت، وغُلّت بالتالي يد الجهة الإدارية عن أن ترتب أي أثر في مجال ما تم تحصنُه منها، ومن ثم فإن الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع يقتصر أثره في مجال الترقيات على انفتاح ميعاد جديد للطعن على قرارات الترقيات المشار إليها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالطعن على قرارات الترقيات التي قد تكون قد تمت خلال فترة انقطاعها.

ومن ثم فإن ما عناه الحكم بإعادة تسوية معاش الطاعنة ومستحقاتها، باعتبار أن خدمتها متصلة كنتيجة لإلغاء قرار إنهاء خدمتها، هو إجراء تسوية افتراضية للطاعنة كما لو أنها في الخدمة، وحساب مدة الانقطاع ضمن المدة المقرَّرة لاستحقاق العلاوات الدورية، ومن ثم إعادة تسوية معاشها وقت بلوغها السن المقررة لترك الخدمة على وفق آخر راتب مُستحَق لها وطبقًا للقانون، وإلزام الطاعنة المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلا، وفي الموضوع بتفسير الحكم الصادر بجلسة 9/2/2012 في الطعن رقم 21854 لسنة 53ق. عليا وذلك بإجراء تسوية افتراضية للطاعنة وتسوية معاشها على وفق آخر راتب مُستحَق لها طبقًا للقانون، وعلى النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الطاعنة المصروفات.

[1])) راجع أيضًا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/6/2007 في الطعن رقم 10324 لسنة 50 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 52 مكتب فني، المبدأ رقم 115 ص759).

([2]) في حكمها الصادر في الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية (عليا) بجلسة 5 من يونيه سنة 2010، أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطي عضو بهيئة قضايا الدولة في التعيين أو الترقية، يقف الأثر المترتب عليه عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط، دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تلقائيا القرارات اللاحقة عليه، وأنه بمقتضى ذلك الحكم ينفتح ميعاد الطعن على تلك القرارات من جديد بالإجراءات وفي المواعيد المحددة قانونًا، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 84/ب، ص1000).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV