مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولي – الطعن رقم 2915 لسنة 49 القضائية عُليا
يناير 3, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولي – الطعن رقم 5796 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 3, 2021

الدائرة الأولي – الطعن رقم 5582 لسنة 48 القضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

                                       الدائرة الأولى – موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/5/2013م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك

                                                             رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/

– الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل

– أحمد محمد صالح الشاذلى

– فوزى عبد الراضى سليمان أحمد

– إبراهيم سيد أحمد الطحان .

                                                                         نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد فكرى خليل   

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة                                                                                

                                                                         

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                            سكرتير المحكمة

                                     

                                      _________________

                                        

                                         أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5582 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من /

رئيس جامعة الزقازيق ” بصفته “

                                                ضــــــــد /

رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى ” بصفته “

         

وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 5443 لسنة 1 ق ،بجلسة 26/1/2002

______________

 

 

 

 

 

 

” الإجـــــــــــــــراءات “

___________

فى يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2002 أودع الأستاذ / سعيد أبو هاشم سعد المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته تقريراً بالطعن الماثل وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 5443/1ق. بجلسة 26/1/2002 ،والقاضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت الجامعة المدعية المصروفات ،وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5443/1ق وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص القضاء الإدارى بإلزام بنك ناصر الإجتماعى بتنفيذ الرأى الملزم للجمعية العمومية برد مبلغ 63481.35 جنيه لجامعة الزقازيق ،مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق ،وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى بامتناع البنك المطعون فيه عن تنفيذ الفتوى الملزمة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع فيما تضمنه  بإلزامه بأداء مبلغ63481,35 جنيه للجامعة الطاعنة مع إلزامه المصروفات .  

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه المبين بالأوراق وبجلسة              17/12/ 2012قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع ، وتدوول بجلسات المحكمة ،وبجلسة   13/4 /2013 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ،وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

                                     “المحكمـــــــــــة “

_______

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، ،وبعد إتمام المداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن قد رفع فى المواعيد المقررة قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية ، فإنه يكون مقبول شكلاً .

ومن حيث إنه عن وقائع النزاع الماثل – فإنها – تخلص – فى أن الطاعن بصفته
أقام دعواه بإيداع صحيفتها – قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بتداولها تحت رقم 1133/6ق طالباً فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد له مبلغ 63481,35جنيه والفوائد القانونية لهذا المبلغ من يوم الوفاء وحتى تمام السداد والمصروفات ، واستند فى دعواه إلى إن الجامعة قامت بسداد الرسوم المحصلة لصالح صندوق مساعدة الطلاب لبنك ناصر الإجتماعى بطريق الخطأ وبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 262/1979 ،وقد بلغت جملة المبالغ المشار إليها  63481,35جنيه ولرفض البنك المذكور رد المبلغ تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى قررت بفتواها رقم 32/3/215 فى 6/5/1992 إلزام البنك ( بنك ناصر الإجتماعى ) بأداء مبلغ 63481,35  جنيه لجامعة الزقازيق غير أن البنك المدعى عليه لم يبادر بتنفيذ الرأى الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مما اضطر الجامعة لإقامة الجنحة المباشرة رقم 331/1993 جنح عابدين ، وبجلسة 6/3 /1994 قضت محكمة عابدين ببراءة المتهم ( المدعى عليه بصفته ) ورفض الإدعاء المدنى بالتعويض ،وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص ،ونظرت الدعوى بجلساتها على الوجه المبين بمحاضرها ،وبجلسة 26/1/2002 قضت بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المشرع قد ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الاختصاص بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وأن رأيها ملزم ونهائى وحاسم وهو اختصاص مانع لا تشاركها فيه جهة قضائية أخرى .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بحسبان أن الحكم وأن قضى بأنه من المتعين على الجهات الإدارية احترام أحكام القانون إلا أنه جعل من تنفيذ الرأى وفق مشيئة المدين إذا شاء نفذ وأن لم يشأ فلا وزن ولا قيمة للرأى الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ،على وجه أقربه الحكم اسباغ المشرع حماية على الطرف المدين .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن مجلس الدولة جهة القضاء المختصة دستورياً بالفصل فى المنازعات الإدارية ،والمنازعة الإدارية قد تكون قرار إدارى وعقد إدارى أو أى منازعة تندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية ،وإذا كان القضاء الإدارى قد استقر على الامتناع الإدارى والعمدى عن تنفيذ حكم قضائى يمثل قراراً سلبيا يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه ،وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ        الحكم ،وقصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية بالمعنى التقليدى ينال من مبدأ عهد المشرع إلى جهات أخرى تخرج عن التشكيل المعتاد للمحاكم ولاية الفصل فى المنازعات ومنها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، والتى تصدر رأياً ملزماً نهائياً لا معقب عليه فى المنازعات الإدارية بين الجهات المنصوص عليها فى المادة 66/ء من قانون مجلس الدولة ، ولا خلاف على أن إخراج الرأى الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من مظلة وجوب التنفيذ وكامل الاحترام ينال من منظومة العدالة ويفرغ إسناد الفصل فى منازعة ذات طبيعة خاصة إلى تشكيل خاص من شيوخ قضاة مجلس الدولة من مضمونها خاصة وأن الـرأى

الملزم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا يزيل بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن القرار الإدارى السلبى هو امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار يتعين عليها إصداره ،وهذا القرار قد يكون امتناعنا عن تنفيذ حكم قضائى أو تطبيقا لنص تشريعى آمر وهو ما يستجلى من مفهوم الإلزام الوارد  بالمادة 66/ء من القانون رقم47/1972 التى وسدت إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاص الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات        العامة …….ويكون رأى الجمعية ملزماً للجانبين ،ويخضع مسلك الإدارة أو الجهة الإدارية الصادر ضدها الرأى الملزم لرقابة القضاء الإدارى فى إطار نطاق دعوى الإلغاء ،ويقوم بالامتناع القرار السلبى بالمعنى المشار إليه آنفاً ، وغنى عن البيان أن مقطع النزاع الماثل يختلف فى مضمونه عن النزاع  الموسد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الذى يكون لها دون غيرها الفصل فيه كشفاً لصحيح حكم القانون وهى تختلف عن حالة الطعن الماثل الذى ينصرف إلى امتناع إحدى الجهتين المتنازعتين عن تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  برأى ملزم واجب التنفيذ ، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن سيادة القانون أساس الحكم وتقوم به الدولة القانونية ومظهرة الاحترام الكامل لما يصدر عن المحاكم والجهات التى وسد لها المشرع ولاية الفصل فى الأنزعة سواء فى صورة أحكام أو قرارات أو أراء ملزمة وجوهره تنفيذ آليات تنفيذ الأحكام  وغيرها من صور الفصل فى المنازعات على وجه يكون معه واجب تنفيذ الأحكام من الواجبات الدستورية خاصة إذا كانت الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها طرفاً فى التنفيذ ،ولا يستساغ واقعاً مقبولاً أن تكون أى من الجهات الإدارية فى حل من واجب تنفيذ ما يلزمها به القانون بتنفيذه لما يمثله ذلك من عصف بمبدأ سيادة القانون.. ، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه لا يسوغ أن يكون الرأى الصادرعنها والذى تكشف به عن صحيح حكم القانون محلاً لجدل أو مساومة أو أمتناع عن تطبيقه …. وعلى الجهة الإدارية التى صدر الرأى لصالحها إلا تقعد عن إبلاغ الجهات الرئاسية وتحريك ولايتها  فى هذا الأمر … 

( الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  رقم 497 فى 13/8/2001)

ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أنه قد صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 32/3/2150 فى 6/5/1992 بإلزام بنك ناصر الإجتماعى بأداء مبلغ  63481,35 جنيه لجامعة الزقازيق ،وذلك فى النزاع المعروض عليها ،وأن البنك المذكور قد امتنع عن تنفيذ الفتوى تنفيذا كاملاً على الوجه المبين بالأوراق وتقوم بهذا الامتناع القرار السلبى الذى يندرج تحت رقابة القضاء الإدارى فى إطار الامتناع عن التنفيذ ولا يتعدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى الفصل فى فوائد المبلغ أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بقيمة المبلغ أو فوائده بحسبان أن ذلك معقود للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها ولذوى الشأن الرجوع لها فى هذه الأمور أن كان لذلك مقتضى،وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء – فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون وواجب احترام الرأى الملزم الفاصل للنزاع ،والمحكمة تتصدى للفصل فى النزاع – بحسبان أن الطعن أصبح مهيئاً للفصل فيه وتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهــــــــــــذه الأســــــــباب

______________

    

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الرأى الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفتوى رقم 32/3/2150 فى6/5/1992 بإلزام بنك ناصر الإجتماعى بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذاً كاملاً – مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات

         سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV