برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.
نواب رئيس مجلس الدولة
مقابل التحسين– لجان تقدير مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة- رسم المشرع إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه، فهو يتم أولا عن طريق لجنة التقدير، التي يُعتمد قرارها من المجلس المحلي المختص- يجوز الطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعون المشكلة طبقا للقانون- لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة بالطعن على ذلك القرار بعد أن يصبح نهائيا، دون التظلم منه أمام لجنة الطعون([1]).
– المواد أرقام (1) و(6) و(7) و(8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
بتاريخ 22/3/2005 أودع الأستاذ/… المنتدب من لجنة المساعدة القضائية بجلسة 30/1/2005 لمباشرة إجراءات الطعن نيابة عن الطاعن بناء على طلب الإعفاء المقدم بتاريخ 15/12/ 2004، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المبين بعاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الأولى) بجلسة 20/10/2004 في الدعوى رقم 3921 لسنة 13ق، الذي قضى بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصاريف.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 7/11/2007 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث نظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11/10/2010 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى فحص عليا للاختصاص، التي نظرته وقررت بجلسة 17/2/2014 إحالته إلى الدائرة الأولى عليا موضوع لنظره بجلسة 5/4/2014 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها إلى أن قررت بجلسة 7/2/2015 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/4/2015 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/4/ 2015 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/10/2004، وقد تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 30 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 15/12/ 2004 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 30 /1/2005 قبوله، فأقام الطعن الماثل بتاريخ 22/3/2005، فمن ثم يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 78 لسنة 2000 مدني حكومة أسيوط أمام محكمة بندر أول أسيوط الجزئية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 6668,50 جنيها (ستة آلاف وست مئة وثمانية وستين جنيها وخمسين قرشا) كمقابل تحسين على الأرض المملوكة له، والكائنة بشارع مستجد رقم 2 المتفرع من شارع يسري راغب بأسيوط، البالغ مساحتها 40,380 مترا مربعا، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات، وذلك على سند من أنه تقدم لحي غرب أسيوط لاستخراج ترخيص بناء على قطعة الأرض المشار إليها، إلا أنه فوجئ بمطالبته بمقابل التحسين المذكور، وأنه لما كانت هذه الأرض ليس عليها مقابل تحسين لأن البائعة له سبق أن تنازلت عن قطعة أرض للدولة مقابل عدم المطالبة بمقابل التحسين، لذا فقد أقام دعواه.
وبجلسة 27/10/2001 قضت المحكمة المذكورة ببراءة ذمة المدعي من المبلغ المطالب به، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليهم بصفاتهم (المطعون ضدهم في الطعن الماثل) فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 396 لسنة 2001م. س أسيوط أمام محكمة أسيوط الابتدائية (الدائرة الثامنة استئناف) التي قضت بجلسة 27/2/2002 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وأبقت الفصل في المصروفات، حيث أحيلت الدعوى إليها، وقيدت بجدولها برقم 3921 لسنة 13 ق، وبجلسة 20/10/2004 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى والمطعون عليه بالطعن الماثل، الذي يقضي بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
………………………………………………….
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أنه على وفق أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، فإن قرارات التحسين لا تكون نهائية إلا بعد الطعن عليها أمام لجنة الطعون المختصة، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي باللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع دعواه الماثلة طعنا على قرار فرض مقابل التحسين، فمن ثم تكون دعواه قد رفعت بغير اتباع الطريق المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، قولا من الطاعن إن ما ورد في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 من إجراء لا يوجد ما يستوجبه في النزاع الماثل، لعدم وجود منازعة في تقدير القيمة؛ لأن الجهة الإدارية سبق أن استوفت مقابل التحسين عينا بالتنازل عن قطعة أرض مقابل عدم المطالبة بمقابل التحسين.
………………………………………………….
وحيث إن مقطع النـزاع في الطعن الماثل يتمثل فيما إذا كان القرار الصادر عن لجنة تقدير مقابل التحسين يتعين التظلم منه أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 قبل رفع الدعوى بالمنازعة في شأنه، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة في حالة عدم التظلم، أم إنه يجوز لصاحب الشأن إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة دون اللجوء إلى لجنة الطعون في مقابل التحسين، وهذا الأمر يتعين حسمه قبل التطرق إلى موضوع النزاع، والمتمثل فيما إذا كانت الجهة الإدارية قد استوفت حقها في مقابل التحسين عينا من عدمه، بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة الطعون في مقابل التحسين.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تنص على أن: “يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل، ويكون موردا من موارده”، وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن: “تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:… وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها. وتبلغ القرار إلى المجلس البلدي المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما، فإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه، وعلى اللجنة إعادة النظر واتخاذ قرار في الموضوع في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة الأوراق إليها. ويعلن المجلس البلدي إلى ذوي الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في حالة إعادة التقديرات إليها”، وتنص المادة السابعة على أن: “لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها…”، كما تنص المادة الثامنة على أن: “تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من:… وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها إليها”([2]).
والبين من هذه النصوص أن المشرع بعد أن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، رسم إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه، فهو يتم أولا عن طريق لجنة التقدير المشكلة على وفق نص المادة السادسة من القانون، وتعتمد قرارات اللجنة من المجلس المحلي المختص، ويعلن المجلس إلى ذوي الشأن قرار اللجنة، وأجاز الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من إعلانه، وأناط باللجنة المشكلة على وفق المادة الثامنة نظر الطعون المقدمة في قرار التقدير، إلا أن المشرع لم يجعل اللجوء إلى هذه اللجنة الأخيرة وجوبيا، بحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغاء قرار التقدير أمام القضاء قبل سلوك هذا الطريق، بل الواضح من عبارات نص المادة السابعة المذكورة سالفا أن مثل هذا الطعن جوازي، مما يجوز معه لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعنا بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحلي المختص دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة الطعون.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم من قرار تقدير مقابل التحسين أمام لجنة الطعون المختصة قبل رفع الدعوى، في حين أن اللجوء إلى هذه اللجنة جوازي حسبما سلف البيان، ولم يتطلب المشرع وجوب التظلم أمام تلك اللجنة قبل رفع الدعوى، فمن ثم يكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين القضاء بإلغائه.
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين إحالتها إليها لتفصل مجددا في موضوعها التزاما بمبدأ التقاضي على درجتين.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
([1]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 852 لسنة 33 ق.ع بجلسة 16/3/1991، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 36/2 مكتب فني، المبدأ رقم 83/أ، ص809).
كما تجدر الإشارة أيضًا إلى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3675 لسنة 70 ق. عليا بجلسة 5/3/1998، القاضي بأن قرارات لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، تعد قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، تختص بنظر الطعن فيها محاكم مجلس الدولة (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، المبدأ رقم 35، ص444).
([2]) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 20 القضائية (دستورية) بجلسة 14/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه، فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |