أبو القانون المدني المصري : عبد الرزاق السنهوري باشا
مايو 26, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة- الطعن رقم 31525 لسنة 55 القضائية (عليا)
مايو 26, 2020

الدائرة الأولى – الطعن رقم 40514 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 9 من إبريل سنة 2016

الطعن رقم 40514 لسنة 57 القضائية (عليا)

 (الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • اختصاص:

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بشأن الاشتراكات المستحقة عليهم- تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية- مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه- القرار المتعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصْدِرُه، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.

  • المادة رقم (28) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
  • المواد أرقام (1) و(3) و(15) من قرار وزير التأمينات رقم (74) لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 7/7/2002.

الإجراءات

بتاريخ 13/8/2011 أودع وكيل الطاعن (بصفته) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3575 لسنة 60ق بجلسة 21/6/2011، الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التأمينات وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، وبعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا، وإلزام المدعي (بصفته) المصروفات.

وطلب الطاعن (بصفته) -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإخضاع الشركة لنظام التأمين النمطي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.

وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/2/2014، وتدوول نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الخصوم ما عنَّ لهم من مستندات ومذكرات، وبجلسة 5/7/2015 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 17/10/2015، وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع، تمسك فيهما بالطلبات، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرتي دفاع، أشار في الأولى منهما إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واختصاص القضاء العادي بنظره، وبجلسة 5/3/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن (بصفته) كان قد أقام الدعوى رقم 3575 لسنة 60ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/11/2005، طالبا الحكم بوقف قرار اللجنة الفنية المشكلة من قبل صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بخضوع الشركة لنظام تأمين المقاولات، والقضاء بإصدار قرار بخضوع الشركة لنظام التأمين النمطي، وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعية شركة تضامن، تأسست فى عام 1984، وغرضها توريد وإعداد وتجهيز وتغليف المنتجات الغذائية والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وتوريد العمالة الفنية وغير الفنية، وتقديم خدمات المعايشة وتوكيلات شركات البترول، وإدارة المنشآت السياحية والفنــادق والمطاعم، وهي ملتزمة بالتأمين عـلى العمالـة لديها، ومشتركة لدى مكتب تأمينات النزهة (نمطي) تحت رقم 91385، ولا تخضع في هذا الشأن لأحكام القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988، إلا أن الجهة الإدارية أخضعت عقدها المبرم في 1/6/2004 مع شركة… للبترول لتوريد وإعداد وتقديم وجبات غذائية للعاملين بحقول الشركة بالصحراء الغربية لأحكام القرار المذكور، بحسبان أنها أعمال مقاولة، وقد اعترضت الشركة على ذلك، وبتاريخ 5/7/2005 تم الرد على هذا الاعتراض بأنه قد عرض على اللجنة الفنية للمقاولات، التى حددت نسبة 30% من قيمة العملية أجورا تقديرية، فاعترضت الشركة ثانية، وبتاريخ 12/10/2005 أخطرت برفض الاعتراض وتأكيد النسبة السابقة، ونعت الشركة المدعية على ذلك مخالفة حكم القانون؛ لكون العقد المشار إليه عقد توريد وتقديم خدمات ونظافة وليس عقد مقاولة، وبذلك يكون من العقود المستثناة من القرار الوزاري المذكور سالفا، وخلصت الشركة المدعية إلى طلباتها المبينة سالفا.

……………………………………………………..

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/6/2011 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها -بعد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبعد إخراج وزير التأمينات الاجتماعية من الدعوى، وبعد استعراض المـادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- على أن الشركة المدعية بعد أن علمت بقرار إخضاع عقدها المبرم مع شركة… للبترول بنسبـة تأمين مقدارهـا 30% من قيمة العملية، اعترضت عليه بتاريخ 4/4/2005، ونظرته لجنة الاعتراضات بجلسة 12/6/2005 مقررة رفضه، وقد علمت الشركة بهذا الرفض بتاريخ 11/7/2005، ولم تبادر إلى إقامة الدعوى إلا بتاريخ 9/11/2005، ومن ثم تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبولها شكلا لإقامتها بعد الميعاد، دون اعتداد فى هذا الشأن باعتراض الشركة المدعية مرة ثانية، حيث لا يعول على هذا الاعتراض الثاني، ولا ينتج أثرا في شأن ميعاد الدعوى.

……………………………………………………..

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن (بصفته)، فأقام عنه الطعن الماثل، ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون، حيث أقيمت الدعوى مستوفاة الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا بالمادتين (128) و(157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بالطلبات المبينة سلفا.

……………………………………………………..

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة والمشار إليه أمام هذه المحكمة، بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها ولائيا بنظر الدعوى، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإداري والعادي من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بُسِطَتْ قواعدُه وشُرِّعَتْ موادَّه ابتغاءَ أغراض ومصالح عامة، ولذا كانت مسألة الاختصاص الولائي من المسائل التي تعد قائمة ومطروحة دائما على المحكمة، بحسبانها من النظام العام، ومن ثم تعين التصدي لها قبل البحث والخوض في النزاع، شكلا كان أو موضوعا.

وحيث إن المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تنص على أن: “يلتزم صـاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانات العاملين وأجورهم واشتراكـاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة…، وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج… وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة…، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة…، وعلى الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعي أن ترد على هذا الاعتراض…، ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها… وتعلن الهيئــة صاحب العمل بالقرار… ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره…”.

وتنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات على أن: “تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: (1) عمال المقاولات…”.

وتنص المادة (3) من القرار نفسه على أن: “يكـون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريـخ العمل بهذا القرار وفقا للجدول رقم (3) المرفق، وعلى أساس…”.

وتنص المادة (15) منه على أنه: ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (11)، (13) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية…”.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على العاملين لديه، مبينا كيفية حساب الاشتراكات المستحقة عليه، وملزما الهيئة إخطاره بقيمة هذه الاشتراكات، ومنظما الاعتراض عليها، بهدف تسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء.

ولما كانت القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التى تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص تصدر في نطاق العلاقـة التأمينية بين كل من الهيئـة وصاحب العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية، إذ إن مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القـرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص، فإنه يخرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصدره، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 26 لسنة 23 ق. دستورية بجلسة 7/7/2002 إلى أن ما يصدر عن لجان فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، بشـأن قيمـة الاشتراكات التأمينية المطالب بها رب العمل عن أنشطته التي يقوم بها، لا يعد قرارا إداريا مما تختص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تثار بشأنه، بل يختص القضاء العادي بنظر هذا النوع من المنازعات.

وهديا بما تقدم، وحيث يبين جليا من واقعـات النـزاع، أنه يتعلق بالقرار الصادر عن اللجنة الفنية للمقاولات بتاريخ 13/9/2005، بوصفها لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من تحـديد (30% من العملية) نسبة الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة الشركة الطاعنة في الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها عن عملية التعاقد التي تمت مع شركة… للبترول بتاريخ 1/6/2004، وهذا القرار على وفق ما سلف بيانه، لا يعد قرارا إداريا مما تختص محاكم مجلس الدولـة بنظره، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فحق عليه الإلغاء، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالا للمادة (110) من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV