برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن- الصفة في الطعن، سواء بالنسبة للطاعن أو المطعون ضده، من الأمور المتعلقة بالنظام العام, شأن الصفة في الدعوى, مما لازمه وجوب إثارة المحكمة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها، دون توقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم([1]).
الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى (صفة الطاعن وصفة المطعون ضده)- الحق في الطعن على الأحكام مقصور على المحكوم ضده كقاعدة، وعلى غيره ممن عناهم المشرع وأودعهم أمانة الطعن، كرئيس هيئة مفوضي الدولة- مراكز الخصوم في الطعن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز على الحكم المطعون فيه, بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن صدر الحكم ضده، بما يوليه سلطة إقامة الطعن، وتقلد مركز الطاعن، وتوجيه الخصومة ضد من صدر لمصلحتهم هذا الحكم، دون غيرهم ممن يكونون متحدين معه في المركز- إذا تم توجيه الطعن إلى من اتحد مع الطاعن في المركز بموجب الحكم المطعون فيه, كان توجيها لمن لا صفة له في الاختصام, ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له؛ إذ لم يتحقق له بذاك الحكم مركز يمكن حجبه عنه أو استعادته منه حتى يكون ذا صفة في الطعن –يأخذ حكمَهُ من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من صدر الحكم ضده (الطاعن)، أو من طلب التدخل إلى جانبه، دون أن يفصل الحكم في طلبه؛ إذ لا يكون هناك في هذه الحالة مركز ترتب لطالب التدخل بذلك الحكم، ومن ثم فليس هناك ما يمكن طلب حجبه عنه أو استعادته منه، فتكون صفته في الطعن منتفية.
– المادتان رقما (23) و(44) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة رقم (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلبات الأصلية، وليس بما يُطْلَبُ من آثار من قبل الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتبيان ما إذا كان ما طُلِبَ من قبلهم يعد في حقيقة الواقع والقانون أثرا لما تقضي به من عدمه، لاسيما إذا كان ما يُطْلَبُ الحكمُ به كأثر لإلغاء القرار المطعون فيه (محل دعوى الإلغاء) يمثل قرارا قائما بذاته، نظم المشرع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا مباشرا للحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، ولاسيما إذا كان مما يخرج بموجب نص قانوني عن الاختصاص الولائي للمحكمة- يتعين على المحكمة أن تقف عند اختصاصها، دون النيل من اختصاص المحكمة التي أُسْنِدَ إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه القرارات.
ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد- إلغاء القرارات التي تصدر عن هذه الجمعية لا يعد من آثار الحكم بإلغاء ذلك القرار- تختص محكمة النقض بنظر الطعن في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للمحامين، وما يتعلق بتشكيلها، والقرار الذي يصدر بتشكيل مجلس النقابة- هذا الإسناد لهذه المحكمة جاء قصرا وحصرا على ما ورد بنص المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة من منازعات، دون غيره مما هو موسد أصالة بحكم الدستور إلى محاكم مجلس الدولة.
– المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.
بتاريخ 2/3/2014 أودع الأستاذ/… المحامي، عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 23348 لسنة 60 القضائية (عليا), وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بجلسـة 23/2/2014 في الدعوى رقم 14679 لسنة 68ق، الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص بنظرها, مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعنون –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرارات المطعون عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء هذا الحكم, والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، والقضاء في موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه, مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الوارد بمحضري الإعلان المرافقين لتقرير الطعن.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/5/2014، وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها, وخلالها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى, وبإعادتها إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة, مع إبقاء الفصل في المصروفات, وقدم الحاضر عن النقابة خمس عشرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع, وبجلسة 1/6/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2015 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 10/10/2015, حيث تدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 5/12/2015 قررت إصدار الحكم بجلسة 16/1/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين, وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات من أي من الخصوم, وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/2/2016 لإتمام المداولة، ثم لجلسة 27/2/2016 لاستمرار المداولة ثم لجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
– وحيث إن الصفة في الطعن –سواء بالنسبة للطاعن أو المطعون ضده– من الأمور المتعلقة بالنظام العام, شأن الصفة في الدعوى, مما لازمه وجوب إثارة الدفع المتعلق بها من تلقاء المحكمة، دون توقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم.
وحيث إن المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو… ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك…”.
وتنص المادة (44) منه على أنه :”… ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن…”.
وتنص المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…”.
ومؤدى ما تضمنته هذه النصوص أن الحق في الطعن في الأحكام مقصور على المحكوم ضده –كقـاعدة–، وعلى غيره ممن عناهم المشرع وأودعهم أمانة الطعن (كرئيس هيئة مفوضى الدولة)، توصلا لترسيخ صائب أحكام القانون، وتشيعا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قانونية، أو طلبا لتقرير مبدأ لم يسبق لها تقريره، أو غير ذلك مما قصد إليه المشرع من تخويلهم هذا الحق, وكذا ما تضمنته من وجوب أن يتضمن تقرير الطعن أسماء الخصوم والحكم المطعون فيه وطلبات الطاعن. ومؤدى ذلك أنه يكون لزاما توجيه الطعن من أي من أولئك المذكورين آنفا، ضد من صدر الحكم المطعون فيه لمصلحته, ابتغاء حجب أو استعادة ما تحقق له بموجب هذا الحكم من فائدة بطلب إلغائه والقضاء بنقيض ما قضى به, ومن ثم فإن مراكز الخصوم في الطعن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز على الحكم المطعون فيه, بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن صدر الحكم ضده، بما يوليه سلطة إقامة الطعن وتقلد مركز الطاعن وتوجيه الخصومة ضد من صدر لمصلحتهم هذا الحكم، دون غيرهم ممن يكونون متحدين معه في ذلك المركز بموجب الحكم, ومن ثم فإذا تم توجيه الطعن إلى أي من أولئك الذين اتحدوا مع الطاعن في المركز المترتب بالحكم كمحكوم ضدهم, كان توجيها لمن لا صفة له في الاختصام على هذا النحو, ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم؛ إذ لم يتحقق لهم بذاك الحكم مركز يمكن حجبه عنهم أو استعادته منهم حتى يكونوا ذوي صفة في الطعن الذي يوجه إليهم.
وليس هناك ريب في أنه يأخذ حكم هؤلاء من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من صدر الحكم ضدهم، أو من طلب التدخل إلى جانبهم دون أن يفصل الحكم في طلبه، لاسيما أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يكـون هناك مركز ترتب لطالب التدخل بذلك الحكم، وأن هناك جامعا يجمع بينه وبين أولئك المتحدين مع المحكوم ضدهم في المركز، يتمثل في أن الحكم لم يصدر لمصلحته، ومن ثم فليس هناك ما يمكن طلب حجبه عنه أو استعادته منه.
وحيث إن الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن السيد/… (المطعون ضده الرابع) كان قد طلب التدخل في الدعوى تدخلا انضماميا إلى جانب المدعين (الطاعنين)، وأن الحكم جاء خلوا من الفصل في طلب تدخله، بما لا يكون معه أي مركز قد ترتب له بموجب هذا الحكم، وبما يتحقق معه الجامع المشار إليه بينه وبين أولئك المتحدين مع المحكوم ضدهم (الطاعنين)، حيث لم يصدر الحكم لمصلحته، ولم يترتب له أي مركز يمكن طلب حجبه عنه أو استعادته منه لمصلحة الطاعنين، ومن ثم تغدو صفته كمطعون ضده فى الطعن منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله بالنسبة له؛ لرفعه على غير ذى صفة.
– وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تعين قبوله شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائع المنازعة تجمل –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/12/2013، طالبين الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر 2013، وما ترتب على ذلك من القرارات الصادرة عن الجمعية، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول بأن المدعى عليه الأول بصفته (نقيب المحامين) وجه الدعوة إلى المحامين المسددين للاشتراكات عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بتاريخ 30/6/2013، وتضمن قرار الدعوة جدول الأعمال، وإذ لم تنعقد الجمعية فى هذا التاريخ كرر المذكور الدعوة لانعقاد الجمعية فى 30 من نوفمبر 2013 بجدول الأعمال نفسه، ثم قام بتأجيل الانعقاد لمدة خمسة أيام ليكون فى 5 ديسمبر 2013 دون أن يتصل علم الغالبية من المحامين بهذا الموعد، وفى هذا التاريخ فوجئ قليل منهم بانعقاد الجمعية، ولما كانت إجراءات الدعوة للجمعية وانعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها من مخالفات جسيمة للدستور والقانون، فإن المدعين يطعنون عليها لأسباب محصلها بطلان إجراءات انعقاد الجمعية، حيث لم يتبع النقيب القواعد المقررة في نص المادة (124) من قانون المحاماة وما تضمنه النظام الداخلى للنقابة والمحال إليه بموجب المادة (130) من هذا القانون، كما جاءت طريقة التصويت مخالفة لهذا النظام بغير تعديل فيه، وتم إغفال الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لصحة التصويت السري ونزاهة التصويت والفرز، وجرى استبعاد المصادقة على ميزانيات النقابة عن أعوام 2008 و2009 و2010 و2011، رغم أن ذلك كان مدرجا فى جدول الأعمال، وتم إغفال إدراج المصادقة على ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ولم يتم عرض تقرير مراقب الحسابات عن كل هذه السنوات بالمخالفة لأحكام المواد (126 و162 و163 و192) من هذا القانون، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يحسب على أساسه الحدان الأدنى والأقصى للمعاش، وجاء التصويت على القرارات ببطاقة إبداء الرأي جملة، دون التصويت على كل قرار على حدة، فضلا عما شاب أعمال الجمعية من شبهات تزوير هي محل تحقيق أمام النيابة العامة، وما لحق القرار الصادر بإعلان النتيجة من بطلان لثبوت أن إجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلن يزيد على عدد الأصوات الصحيحة والباطلة التي تم إعلانها، ثم خلص المدعون إلى طلباتهم المذكورة آنفا.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم المدعون مذكرة بطلباتهم الختامية طلبوا فيها الحكم:
(أولا) بقبول الدعوى شكلا. و(ثانيا) بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر 2013 بما تضمنه من إعلان سريان القرارات الصادرة عنها، وذلك ترتيبا على بطلان جميع القرارات السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لإجرائها والممهدة لانعقادها، وهي:
1- قرار دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الأولى في 30 من يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 من نوفمبر 2013.
2- قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر 2013.
3- قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الانعقاد الثاني.
4- الإجراءات السابقة على انعقاد الجمعية.
5- بطلان بطاقة إبداء الرأي والتصويت على القرارات المطروحة جملة.
6- قرار الدعوة لانعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية الذي يُحْسَبُ على أساسه الحدان الأدنى والأقصى للمعاش.
7- قرار تحديد جدول الأعمال فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الاشتراك السنوي دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة في تحديدها.
(ثالثا) وفي الموضوع: بإلغاء القرارات المطعون عليها بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار إعلان نتيجة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ الخامس من ديسمبر فيما تضمنه من إعلان سريان القرارات الصادرة عنها، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
……………………………………………………..
وبجلسة 23/2/2014 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وشيد هذا الحكم على أساس أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية بإعلان نتيجة التصويت على قراراتها بتاريخ 5/12/2013، وهو ما يدخل في نطاق الاختصاص الولائي لمحكمة النقض على وفق حكم المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992.
……………………………………………………..
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم أقاموا طعنهم الماثل لأسباب محصلها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطاعنين قاموا بالرد أمام محكمة أول درجة على الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن حكم المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 مقصور على الطعن على القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية نفسها، دون غيرها من القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة العامة للمحامين السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها، باعتبارها قرارات إدارية نهائية ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها لمجلس الدولة، على وفق ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 186 لسنة 40 ق. ع بجلسة 1/12/1993، ولا يسلبه هذا الاختصاص أن يمتد أثر هذه القرارات إلى ما بعد انعقاد الجمعية، وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصرا عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن، وهي القرارات السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة والمرتبة لها، وَمَا طَلبُ وَقفِ تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات إلا أثرا قانونيا مترتبا على بطلان الإجراءات السابقة، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورد ردًّا عليه فى الحكم الطعين.
يضاف إلى ذلك أن المقرر فقها وقضاءً أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، وأن ما قرره المشرع من اختصاص لمحكمة النقض بموجب المادة (135 مكررا) هو استثناء من هذا الأصل العام، ومن ثم يتحتم أن يقتصر هذا الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه على الفصل في الطعن على قرارات الجمعية العمومية، دون غيرها من القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، وهو ما صدر الحكم الطعين على خلافه.
……………………………………………………..
وحيث إن تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها هو من تصريف المحكمة في ضوء ما أبدوه وما يهدفون إليه من وراء ذلك وما يصبون، حتى تنزل حكم القانون الصحيح حسما للنزاع بين أطراف الخصومة واستقرارا للمراكز القانونية على وفق ما تقضي به المحكمة.
وحيث إن المدعين يطلبون –على وفق ما يصبون إليه ويهدفون– الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم 30/6/2013 ثم يوم 30/11/2013 ثم يوم 5 من ديسمبر 2013، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان التصويت والقرارات الصادرة عن هذه الجمعية يوم 5 من ديسمبر 2013.
– وحيث إنه عن الدفع المبدى من النقابة إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة النقض على وفق حكم المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة، فإن هذه المادة من القانون المشار إليه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، ثم بالقانون رقم 98 لسنة 1992، تنص على أنه: “يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم…”.
وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: “أولا… رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية…”.
ومؤدى ذلك أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات الإدارية، سواء تلك التي عددتها بنود المادة (10) من البند (أولا) حتى (ثالث عشر)، أو ما يندرج في عموم ما ورد بالبند (رابع عشر) مما لا يحده سوى خروج المشرع عما أَوْلَى لهذه المحاكم من اختصاص بتوسيده إلى غيرها –بما يكون محلا لرقابة الدستورية في ضوء أحكام الدساتير المتعاقبة التى جعلت الفصل في المنازعات الإدارية لمجلس الدولة دون غيره على وفق ما نظمه المشرع من إجراءات لاستنهاض هذه الرقابة–، ومن قبيل ذلك ما تضمنته المادة (135 مكررا) المشار إليها من إسناد الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للمحامين، بل وما يتعلق بتشكيلها، والقرار الذي يصدر بتشكيل مجلس النقابة، إلى محكمة النقض، وهو ما مقتضاه أن هذا الإسناد لهذه المحكمة قد جاء بهذا النص قصرا وحصرا على ما ورد به من هذه المنازعات، دون غيرها مما هو موسد أصالة بحكم الدستور إلى محاكم مجلس الدولة.
وحيث إن المدعين يطعنون بدعواهم على قرار النقابة بدعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد فى التواريخ المشار إليها، وهو من بين القرارات التى تختص بالفصل فيما يثار بشأنها من منازعات محكمة القضاء الإداري في ضوء ما سلف ذكره، وما تضمنته المادة (13) من قانون مجلس الدولة التي نصت على ما تختص به هذه المحكمة، وبما يخرج عن ذلك الاختصاص المسند لمحكمة النقض بموجب المادة (135 مكررا) من قانون المحاماة، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى فاقدا السند القانوني الصحيح، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ولا يغير من ذلك ما طلبه المدعون من بطلان التصويت والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 5 من ديسمبر 2013 كأثر من آثار الحكم في طلبهم المذكورة سالفا؛ ذلك لأن العبرة في تحديد اختصاص المحكمة تكون بالطلبات الأصلية، وليس بما يُطْلَبُ من آثار من قبل الخصوم، إذ تستقل المحكمة بتبيان ما إذا كان ما طُلِبَ من قبلهم أثراً حقيقة -واقعا وقانونا– لما تقضي به من عدمه، لاسيما إذا كان ما يُطْلَبَ الحكمُ به كأثر لإلغاء القرار المطعون فيه (محل دعوى الإلغاء) يمثل قرارا قائما بذاته، نظم المشرع طريقا خاصا للطعن فيه، بما ينأى به عن أن يكون أثرا مباشرا للحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، لاسيما إذا كان مما يخرج بموجب نص قانوني عن الاختصاص الولائي للمحكمة، كتلك القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للمحامين، وبما يتحتم معه وقوف المحكمة عند اختصاصها، دون النيل من اختصاص المحكمة التي أُسْنِدَ إليها الفصل في المنازعات التي تتعلق بهذه القرارات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب صائب حكم القانون، ويكون متعينا الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، وإعادة الدعـوى إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة على وفق المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وما ذهبت إليه دائرة توحيد المبادئ بأسباب حكمها الصادر بجلسة 14/5/1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق ع.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقا للمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة:
(أولا) بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع.
و(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وإعادتها إليها لنظرها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في مصروفاتها.
([1]) على خلاف هذا النظر جزئيا: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2756 لسنة 37 القضائية (عليا) بجلسة 19/3/1996 (مجموعة السنة 41/1، مكتب فني، المبدأ رقم 95، ص840)، حيث انتهت المحكمة إلى أن رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم صاحب المصلحة فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |