برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) ضرائب– ضرائب عقارية- لجان التقدير- لكل من الحكومة والممول التظلم من قراراتها أمام مجلس المراجعة، ولكل من الحكومة والممول الطعن في قرار مجلس المراجعة خلال المدة المقررة للطعن في القرارات الإدارية النهائية- مستأجر إحدى وحدات العقار ليس من ذوي الصفة في الطعن على هذا القرار، فلا يتحقق بحضوره اجتماع مجلس المراجعة علم ذوي الصفة بهذا القرار.
– المواد أرقام (13) و(15) و(16) و(20) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية (الملغى لاحقا بموجب القانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية).
(ب) ضرائب– ضرائب عقارية- تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة- عول المشرع على القيمة الإيجارية للعقار واتخذها وعاء للضريبة، وناط بكل من لجنة التقدير ومجلس المراجعة عند تحديد الضريبة التعويل على القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقود الإيجار- لا يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بطرح عقود الإيجار جانبا وتقدير القيمة الإيجارية لوحدات المبنى بنفسها، مادامت عقود الإيجار خالية من شبهة الصورية أو المجاملة.
– المادتان رقما (1) و(9) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، (الملغى لاحقا بموجب القانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية).
(ج) ضرائب– ضرائب عقارية- تقادم- مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة خمس سنوات، وتبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها- إعمال ذلك يقتضي أن تكون الضريبة محددة بشكل نهائي- إذا لم تحدد الضريبة العقارية بشكل نهائي إلا بصدور قرار مجلس المراجعة، ونازع الممول في قيمتها قضائيا، فإن ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء النزاع القضائي.
– المادة رقم (377) من القانون المدني، معدَّلة بموجب القرار بقانون رقم 646 لسنة 1953، والمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011.
في يوم الإثنين الموافق 6/6/2005 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 12/4/2005 في الدعوى رقم 911 لسنة 55 ق، الذي قضى في منطوقه: (أولا) برفض الدفع بالتقادم الثلاثي، و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات، وطلب الطاعنون -للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/5/2013 قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 24/9/2013، وفيها وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام تلك الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/5/2014 قررت إحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 15/11/2014 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/1/2015 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وخلال الأجل المضروب قدم الطاعنون مذكرة دفاع، وبجلسة 10/1/2015 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/4/2005، وأقيم الطعن عليه بتاريخ 6/6/2005، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا.
وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما هو ثابت من الأوراق- في أن الطاعنين يملكون بطريق الميراث عن مورثتهم السيدة/… العقار رقم 2 الكائن بشارع الوكيل- منطقة بين السرايات بالدقي بالجيزة، وقد قامت مأمورية الضرائب العقارية بالدقي بربط ضريبة عقارية سنوية على ذلك العقار بمبلغ 682,06 جنيها، وذلك بموجب قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 6/2/2000، وعلم به الطاعنون بتاريخ 9/9/2000، فأقاموا دعواهم رقم 911 لسنة 55 ق. أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس المراجعة بربط ضريبة على العقار المشار إليه بالمبلغ المذكور.
………………………………………………….
وبجلستها المنعقدة في 12/4/2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، واستندت في إصداره إلى أن ما قدمته المدعية من عقود إيجار لإثبات القيمة الإيجارية غير موثقة وغير ثابتة التاريخ، وهو ما يشير إلى شبهة الصورية، والتي تدعو إلى عدم الاعتداد بها، وهو ما انتهى إليه مجلس المراجعة. وانتهت إلى تأييد تقديرات المأمورية، مما تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون ويتعين رفضها.
………………………………………………….
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء أقاموا طعنهم الماثل ناعين عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال: (الأول) على سند من القول بأن المادة (24) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 التي أوجبت إثبات تواريخ تحرير عقود الإيجار لا تطبق على العقار محل المنازعة، والذي يسبق تأجيره تاريخ العمل بذلك القانون، فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تجحد العقود المشار إليها، و(الثاني) على سند من القول بأن القيمة الإيجارية للعقار بكامله، وعلى ضوء الثابت بعقود الإيجار، لا تجاوز 480 جنيها سنويا، فكيف يطالب ملاكه بسداد مبلغ 682,06 جنيها؟، يُضاف إلى ما تقدم ما ذكره الطاعنون في مذكرة دفاعهم المودعة بتاريخ 27/11/2014 من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة (377) من القانون المدني التي تنص على تقادم الضرائب بمضي ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها تلك الضرائب، ومن ثم تكون الضرائب المطالب بها قد سقطت بالتقادم.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية([1]) تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض…”.
وتنص المادة (9) منه على أن: “تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة (13). ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة”.
وتنص المادة (13) من القانون نفسه على أن: “يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من…”.
وتنص المادة (15) منه على أن: “للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم…”.
وتنص المادة (16) على أن: “يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من…”.
وتنص المادة (20) على أن: “تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية”([2]).
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع وبموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه فرض ضريبة على العقارات المبنية، أيا كانت مادة بنائها، واتخذ من القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات وعاءً لتلك الضريبة، على أن يراعى عند تقديرها جميع العوامل الموضوعية التي تؤدي إلى تحديدها، وناط بلجان التقدير فى كل مدينة أو محافظة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وأجاز لكل من الحكومة والممول التظلم من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة، واعتبر المشرع قرار هذا المجلس نهائيا، بما مؤداه جواز الطعن عليه قضائيا من تاريخ العلم به وخلال المدة المقررة قانونا للطعن على القرارات الإدارية النهائية، وإذ خلت الأوراق مما يثبت علم مورثة الطاعنين بذلك القرار قبل 9/9/2000، وإذ أقامت دعواها طعنا عليه بتاريخ 7/11/2000، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد صادف صحيح حكم القانون، ولا يغير من ذلك ثبوت حضور السيد/… مستأجر إحدى وحدات العقار اجتماع مجلس المراجعة بتاريخ 6/2/2000؛ باعتبار أنه ليس من ذوي الصفة في الطعن على القرار المذكور، ومن ثم لا يتحقق بحضوره علم ذوي الصفة في الطعن بهذا القرار، ولا يبدأ الميعاد بالنسبة لهم إلا من تاريخ علمهم به في 9/9/2000.
وحيث إنه عما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفة أحكام القانون لسقوط الضريبة المطالب بها بالتقادم إعمالا لأحكام المادة (377) من القانون المدني، ولما كانت تلك المادة قد حددت مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بثلاث سنوات([3])، وعولت في بداية مدة التقادم بالنسبة للضرائب السنوية على نهاية السنة التي تستحق عنها، إلا أن إعمال ذلك يستلزم أن تكون الضريبة قد حددت بشكل نهائي، ومضى على تحديدها على هذا النحو الموعد المحدد، أمَا وإذ كانت الضريبة لم تحدد بشكل نهائي إلا بصدور قرار مجلس المراجعة في 6/2/2000، ونازع الطاعنون في قيمتها قضائيا، فإن ميعاد التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء النزاع القضائي، وعلى ذلك يكون ما نعاه الطاعنون في هذا الصدد غير قائم على سند من القانون، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بتقادم الضريبة المطالب بها بانقضاء المدة قد صادف صحيح حكم القانون.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لمغالاة القرار المطعون فيه في تحديد الضريبة العقارية المستحقة على العقار ملكهم، وإذ أوجب المشرع في المادة (9) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه التعويل على القيمة الإيجارية للعقار واتخذها وعاءً للضريبة، وناط بكل من لجنة التقدير ومجلس المراجعة عند تحديدها التعويل على القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقود الإيجار، مادام العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة، فإن مؤدى هذا عدم طرح عقود الإيجار جانبا عند تقدير القيمة الإيجارية إلا إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن تلك العقود مشوبة بعيب الصورية أو المجاملة، أما إذا لم تتحقق الجهة الإدارية المختصة من صورية عقود الإيجار المقدمة من المالك وقامت هي بتقدير القيمة الإيجارية لوحدات المبنى، فإن مسلكها يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون.
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة قد طرحت عقود الإيجار المقدمة من ذوي الشأن لإثبات القيمة الإيجارية الحقيقية للمبنى محل النزاع، دون أن يثبت لديها صورية تلك العقود أو كونها مشوبة بشبهة المجاملة، وقامت من جانبها بتحديد القيمة الإبجارية لوحدات المبنى محل النزاع، فإن قرارها والحال كذلك يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات إعمالا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) المعدَّل بموجب القانونين رقمي 549 لسنة 1955 و294 لسنة 1960، والملغى (لاحقا) بموجب القانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
([2]) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 68 لسنة 13 القضائية (دستورية) بجلسة 7/11/1992 برفض دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، فيما تضمنه من نهائية القرارات الصادرة عن مجلس المراجعة؛ باعتبار أن هذه النهائية لا تعد مرادفًا لامتناع الطعن عليها، بل يقصد بها أن تكون هذه القرارات الإدارية محققة لآثارها فورًا ومباشرة، وهذه النهائية شرطٌ لجواز طلب إلغائها أو التعويض عنها أمام محاكم مجلس الدولة.
([3]) تجدر الإشارة إلى أن المادة (377) من القانون المدني يجري نصها (بعد التعديل الذي أدخل بموجب القرار بقانون رقم 646 لسنة 1953 على البند الأول بها، وكذلك بعد الحكم بعدم دستورية بندها الثاني بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 100 لسنة 28 القضائية “دستورية” بجلسة 7/3/2010، ثم استبدال هذا البند (الثاني) بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011) –يجري نصها على أن-: “1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريانها من يوم دفعها. 3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |