مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 7988 لسنة 49 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 36356 لسنة 55 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020

الدائرة الأولى – الطعن رقم 12598 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من يونيه سنة 2016

الطعن رقم 12598 لسنة 59 القضائية (عليا)

 (الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • مبانٍ:

المباني ذات الطابع المتميز- حظر المشرع الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إذا كانت: (1) مرتبطة بالتاريخ القومي، (2) أو بشخصية تاريخية، (3) أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، (4) أو تعد مزارا سياحيا- تحقق أحد هذه الأمور الأربعة يمثل علة التميز الذي فرض لأجله هذا الحظر- يخرج عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأربعة التي حددها المشرع، فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد من هذه الأوضاع المشار إليها، كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا.

  • المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري([1]).
  • المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006.

الإجراءات

بتاريخ 28/2/2013 أودع الأستاذ/… المحامي وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 12598 لسنة 59 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 29/12/2012 في الدعوى رقم 15455 لسنة 64ق الذي قضى برفض الدعوى.

وطلب الطاعنون –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو قيد العقار كود رقم 763 بالكشوف المرفقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد العقار المملوك لهم والمبين بصدر عريضة الدعوى من مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث ضامنين متضامنين أن يؤديا للطاعنين التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، على أن يوزع بين الطاعنين كل حسب نصيبه بالعقار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعـاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بمحضر الإعلان.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيـه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر في 31/1/2008 فيما تضمنه من قيد العقار رقم 17 شارع محمد باشا سعيد– جناكليس– قسم الرمل– محافظة الإسكندرية– بسجلات التراث المعماري بالإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإداريـة والطاعنين المصروفات مناصفة فيما بينهما عملا  بنص المادة (186) مرافعات.

وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/2014، وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الطاعنون خلالها ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 6/7/2014 صدر حكم تمهيدي بندب لجنة من كليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار للقيام بالمهمة المبينة بهذا الحكم، وقد أودعت اللجنة تقريرها قلم كتاب المحكمة في غضون شهر أكتوبر 2015، وبجلسة 21/12/2015 قدم الطاعنون مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/2/2016 مع التصريح  بمذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 2/4/2016، ونظر الطعن أمام هذه  الدائرة بهذه الجلسة، حيث طلب طرفا الخصومة حجزه للحكم، فقررت إصدار الحكم بجلسة 21/5/2016، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/6/2016 لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين مــن الأوراق- في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15455 لسنة 64ق، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 5/7/2010، طالبين الحكم بـوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو قيد العقار كود رقم 763 من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد العقار المملوك لهم المبين بصدر الصحيفة من مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية، وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث ضامنين متضامنين أن يؤديا لهم مبلغ (100000 جنيه) مئة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم توزع بينهم كل حسب نصيبه بالعقار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعون شرحا لدعواهم: إنه ورد إليهم كتاب مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بإدراج العقار المملوك لهم الكائن 17 شارع محمد باشا سعيد– جناكليس– قسم الرمل– ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها (سجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 تحت رقم كود 763 على وفق القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، فقاموا بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات، وبتاريخ 6/5/2010 صدر كتاب اللجنة بما يفيد رفض التظلم، ونعى المدعون على القرار السلبي بالامتناع عن محو قيد هذا العقار بالكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بمخالفته لنص المادة الثانية من القانون المذكور، حيث استندت جهة الإدارة إلى أن العقار مبنى ذو طراز معماري متميز، دون بيان وجه تميزه، ودون أن تتوفر فيه إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها في هذه المادة بأن يكون مرتبطا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو بأن يمثل حقبة تاريخية أو يعتبر مزارا سياحيا، ومن ثم يكون القرار مفتقدا ركن السبب ومخالفا للقانون، ولما كان القرار بذلك مشـوبا بعدم المشروعية ورتب أضرارا مادية وأدبية تمثلت في الاعتداء على ملكهم الخاص، فضلا عن حالة الفزع التي انتابتهم وأثرت في حالتهم الصحية نتيجة انخفاض القيمة السوقية للعقار انخفاضا كبيرا، فإن أركان مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض تكون متوفرة، وهو ما يقدرونه بمبلغ مئة ألف جنيه، توزع بينهم حسب نصيب كل منهم بالعقار.

……………………………………………………..

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/12/2012 صدر الحكم المطعون فيه، وأقيم هذا الحكم علـى أساس أن المدعين يستهدفون -على وفق التكييف القانوني الصحيح- وقـف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 فيما تضمنه من قيد العقار المشار إليه بسجل العقارات المحظور الترخيص في هدمها أو الإضافة إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة أن تدفع لهم تعويضا مقداره مئة ألف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء هذا القرار.

وفيما يتعلق بطلب الإلغاء –حيث تم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الدعوى– فإن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى أحكام المادتين (2) و(4) من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والمادة (2) من قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 226 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي مفادها أن المشرع أصدر هذا القانون، وحظر بمقتضاه الترخيص في الهدم أو الإضافة لبعض المباني والمنشآت التي ارتأى -على وفق سلطته التقديرية- أن الحفاظ عليها يحقق المصلحة العامة للجماعة، وهذه العقارات هي: 1- العقارات ذات الطراز المعماري المرتبطة بالتاريخ القومي. 2- العقارات المرتبطة بشخصية تاريخية. 3- العقارات التي تمثل حقبة تاريخية.  4- العقارات التي تعد مزارا سياحيا، ودون الإخلال بما يستحقه ملاك هذه العقارات من تعويض، وعلى أن تشكل لجنة دائمة أو أكثر بقرار من المحافظ تختص بحصر المباني والمنشآت التي تنطبق عليها المعايير والمواصفات الموضحة بالقانون، والتي يحظر الترخيص في هدمها أو الإضافة إليها، ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار عن رئيس مجلس الوزراء ، واستنادا إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه؛ لكون ذلك العقار ذا طراز معماري متميز، ويمثل حقبة تاريخية، حيث يتبع طراز العمارة الحديثة  Artdeco الذي يرجع إلى الفترة من عام 1925 إلى النصف الأول من القرن العشرين، والذي جمع العديد من الأشكال الفنيـة التي ظهرت في بدايات القرن المذكور، مثل طراز الحداثة والفن الجديد Artmoureau، ويتميز بالبساطة في التعبير، والوضوح في التكوين المعماري، والصراحة في استخدام المفردات المعمارية، واستخدام الزخارف والحليات الهندسية الأنيقة المبسطة، بالإضافة إلى العناصر المعمارية المتميزة الأخرى، والواردة تفصيلا بتقرير اللجنة الفنية المختصة بحصر المباني والمنشآت الخاضعة للحظر الوارد بذلك القانون، ومن ثم يكون إدراج هذا العقار بالسجل المشار إليه قائما على سببه المبرر له.

أما عن طلب التعويض فإنه إذ خلص الحكم إلى مشروعية القرار المطعون فيه، فمن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، ويكون هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون. 

……………………………………………………..

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم أقاموا طعنهم على أسباب تتحصل في مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وبالقصور في التسبيب والفساد في الاسـتدلال؛ ذلك أن المشرع بموجب المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري حدد أربعة معايير على سبيل الحصر لحظر هدم المباني ذات الطابع المعمارى المتميز، وهي أن يكون المبنى مرتبطا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو بحقبة تاريخية أو بمزار سياحي، وقد تجاوزت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 حدود دائرة تنفيذ هذا القانون إلى إضافة حكم جديد، حيث جعلت بموجب المادة الثانية منها من بين معايير حظر هدم تلك المباني أن يكون المبنى ذا طابع معماري متميز فحسب، بالمخالفة للقانون الذي جاء بالتعداد المشار إليه على سبيل الحصر لا على سبيل المثال؛ لكون الحظر استثناءً من الأصل، والاستثناء -على وفق ما هو مسلم به- لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأنه بمطالعة مجلد الحفاظ على المباني التراثية لمحافظة الإسكندرية المرافق  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 يبين أن عقار التداعى كود 763 مصنف على أنه ذو طابع معماري متميز فقط ضمن عقارات حي شرق الإسكندرية، إلا أن الجهة الإدارية نجحت في إعداد مستندات بعد إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل تتضمن على خلاف الحقيقة أن هذا العقار يمثل حقبة تاريخية، وذلك بتقديم ما سمي بتقرير الأمانة الفنية للحفاظ على التراث لجنة 142 لسنة 2009، ودليل إعداد هذا المستند، وكذا ما سمي باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث المعماري بعد إقامة الدعوى أن كلا منهما مذكور به رقم هذه الدعوى، وهذه المستندات غير رسمية، حيث إنها غير موقعة من موظف رسمي أو ممهورة بشعار الجمهورية الخاص بمحافظة الإسكندرية، ولا يوجد أي دليل بمجلد التراث المرافق للقرار المطعون فيه يفيد أن العقار يمثل حقبة تاريخية.

وقد تمسك الطاعنون بجحد جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة، وبأنها ليس لها أية حجية في الإثبات، كما أن الإخطار الموجه للطاعنين قد جاء خاليا من الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه بما يبطله، خاصة أنه لم يرد بالقرار أي معيار من المعايير الأربعة المشار إليها، بما يكون معه هذا القرار مفتقدا ركن السبب مخالفا للقانون، فضلا عن مخالفته لنص المادة (34) من الدستور التي كفلت حماية الملكية الخاصة. يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل ما أبداه الطاعنون من دفوع جوهرية مؤيدة بالمستندات، بما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

أما عن طلب التعويض فقد توفرت أركان مسئولية الإدارة لكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، وقد رتب أضرارا مادية وأدبية لحقت بهم، إذ مثل القرار اعتداء على ملكيتهم الخاصة وانتابهم بالفزع، وأثر ذلك في حالتهم الصحية، حيث انخفضت القيمة السوقية لعقار التداعي انخفاضا كبيرا نتيجة قيده بمجلد التراث، وقد عزف المشترون عن شرائه رغم حاجة الطاعنين لاستغلاله والتصرف فيه.   

……………………………………………………..

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن  تأجير وبيع الأماكن  وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، تسري أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المبانى والمنشآت التى يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيا كان موقعها أو مالكها”.

وتنص المادة الثانية على أنه: “يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض… ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء…”.

وتنص المادة الرابعة على أن: “تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة –أو أكثر– مكونة من:

  • ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
  • ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
  • خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.

وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية. ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها”.

وتنص المادة الخامسة على أن: “يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات…”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006على أنه: “تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت, وذلك على النحو التالي:… ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت، وعلى الأخص: 1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل. 2- مكونات المبنى وتفاصيله. 3- اسم المالك والشاغلين. 4- الحالة القانونية للمباني والمنشآت. 5- استخدام المبنى ووظيفته. 6- نوعية الإنشاء.  7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.  8- العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها”.

ومفاد ذلك أن المشرع حظر الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، أو تعد مزارا  سياحيا، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة المذكورة سالفا تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك.                           

ومؤدى ذلك أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة الثانية المذكورة سالفا يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة التي تضمنتها هذه المادة، بحسبان أن تحقق أي منها يمثل علة التميز الذي لأجله فرض ذاك الحظر، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر تلك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع، ومن ثم فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها، كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا. 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن هناك قرارا صدر عن رئيس مجلس الوزراء برقم 278 لسنة 2008 بقيد العقارات الموضحة بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالمجلد المرافق لهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية، ومن بينها العقار المملوك للطاعنين الكائن ب17 محمد باشا سعيد بحى شرق على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز، ويمثل حقبة تاريخية –كما ورد باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث المعماري المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 19/5/2014– والتي تضمنت أن أهمية المبنى تكمن في أنه يتبع طراز العمارة الحديثة art deco الذي يرجع إلى الفترة من 1925 إلى النصف الأول من القرن العشرين، والذي جمع العديد من الأشكال الفنية التي ظهرت في بدايات القرن المذكور مثل طراز الحداثة والفن الجديدart nouveau   إلى آخر ما تضمنته هذه الاستمارة في شأن أهمية المبنى.

وإزاء السجال في شأن ما إذا كان هذا المبنى يرتبط حقا بحقبة تاريخية أتى طرازه المعماري متميزا لارتباطه  بها، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بجلسة 6/7/2014 بندب لجنة مشكلة على وفق ما ورد بمنطوق هذا الحكم للقيام بالمهمة التي كلفت بها، والمتمثلة في بيان ما إذا كان المبنى يرتبط وينتمي إلى حقبة تاريخية معينة، مع تحديد هذه الحقبة، إلى غير ذلك مما ورد بهذا الحكم، وقد أودعت اللجنة تقريرا تضمن ما قامت به من أعمال وما خلصت إليه من رأي فني في ضوء المعطيات التي ذكرتها بالتقرير، منتهية إلى أن المبنى ورد تحت رقم كود (673) بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، وتحت بند (منشآت ذات طابع معماري مميز)، وأن المبنى لا يمثل حقبة تاريخية معينة، بل هو طراز معماري وقتي ساد خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

ولما كان المستقر عليه أن مايقوم به الخبير من مهام وما يسطره من تقرير وما يخلص إليه من نتيجة، يخضع جميعه لتقدير المحكمة التي تزنه بميزان الحق والعدل، ويضحى من ثم جزءا لا يتجزأ من أسباب حكمها إذا اطمأنت إلى ما انتهى إليه، وكان البين أن اللجنة التي تم انتدابها للقيام بتلك المهمة قد قامت بمعاينة العقار، وتناولت وصفه من النواحي المعمارية وما يتعلق بها وغيرها مما يدخل في تخصصات أعضائها التي تشاكل تخصصات الفنيين بلجنة الحصر المشكلة على وفق المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، وخلصت إلى النتيجة المذكورة سالفا، بالمباينة لما ذهبت إليه لجنة الحصر، والذي صدر القرار المطعون فيه على أساس مما تبنته، ولم يكن هناك مقنع فيما ذكرته باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث المعماري المشار إليها سابقا في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة بموجب الحكم التمهيدي تفصيلا, والذي تطمئن المحكمة إليه وتتخذ من الأسباب التي قام عليها أسبابا لقضائها، وإذ ثبت أن العقار لا يمثل حقبة تاريخية، وكان القرار المطعون فيه قد تمثل سببه فيما ذكر باستمارة البيانات المشار إليها من أنه يمثل حقبة تاريخية على نحو ما سلف ذكره، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص استخلاصا صحيحا من واقع ينتجه، ويمسى القرار الطعين قرارا مخالفا صحيح حكم القانون؛ لقيامه على غير سبب صحيح، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

– وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه أن مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة عنها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية في جانب الإدارة، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان ركن الخطأ قد ثبت في جانب جهة الإدارة، حيث تبين عدم مشروعية قرارها بقيد عقار الطاعنين بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية؛ لمشوبته بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة على وفق ما سبق ذكره، بيد أن ركن الضرر -بحسبان أن توفره لايقوم على محض الافتراض والتسليم بمجرد القضاء بإلغاء القرار- يتعين على من يدعي وقوعه كضرر مباشر من جراء خطأ الجهـة الإدارية إثبات ما يدعيه وجميع طرق الإثبات، وباعتبار أن التعويض عن الأضرار المادية يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب، مع وجوب أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للقرار المعيب، ولما كانت الأوراق قد جاءت خالية من إثبات ذلك من قبل المدعين (الطاعنين)، فمن ثم يكون ركن الضرر قد تخلف، ومن ثم تنتفي المسئولية المدنية في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي، وإنه لما كان مدَّعى الطاعنين عن إصابتهم بضرر أدبي من جراء ذلك القرار قد جاء غير مؤيد بدليل على تحقق ما ساقوه من عناصر هذا الضرر، فلا تكون هناك مندوحة من القضاء برفض طلب التعويض؛ لتخلف ركن الضرر عموما، سواء في ذلك الضرر المادي أو المعنوي.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا متباينا فيما يتعلق بطلب الإلغاء بالمجانبة لصحيح حكم القانون، وجاء متوافقا مع صحيح حكم القانون فيما يتعلق بطلب التعويض، وإن تباينت أسبابه مع الأسباب االمذكورة آنفا، فمن ثم ومع حلول هذه الأسباب محل الأسباب التي تبناها الحكم الطعين، يكون لزاما القضاء بتعديل هذا الحكم، ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيد العقار ملك الطاعنين كود رقم 763 والكائن 17 ش محمد باشا سعيد بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن عملا بالمادة (186) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيد العقار ملك المدعين كود 763 الكائن في 17 ش محمد باشا سعيد بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

([1]) في حكمها الصادر بجلسة 14/12/2006 قضت الدائرة السابعة عشرة بمحكمة القضاء الإداري بوقف نظر الدعوى رقم 34924 لسنة 64ق تعليقيا، وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكَمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأولى مِنَ المادة الثانية مِنَ القانون رقم 144 لسَنَة 2006 فِي شَأْنٍ تنظيم هدم المباني والمُنشآت غَيْر الآيلة للسقوط والحفاظ عَلَى التراث المعماري، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُستفاد مِن أحكام هذه الفقرة أن المُشرع حظر بموجبِهَا الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمُنشآت ذات الطراز المعماري المُتميز، المُرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو الَّتِي تُمثل حقبة تاريخية أو الَّتِي تُعد مزارًا سياحيا، وهو ما يعني غل يد مُلاك هَذِهِ المباني عَنْ التمتُع بحق الملكية بالصورة الَّتِي يتمتع بِهَا غيرهم مِنَ المُلاك، ومِنَ الانتفاع بعناصر حق الملكية الَّتِي تخولهم الحق فِي استعمال واستغلال والتصرُف فِي المال المملوك لهُم بدون قيد أو شرط، وقد ورد الحظر المُشار إليه مُطلقـًا دون تحديد مدى زمني مُعين يزول بعدهُ الحظر، وهو الْأَمْرُ الذي يهبط بقيمة العقار السوقية إلى قيمة ضئيلة بالنسبة لقيمته الحقيقية فِي حالة عْدَمَ وجود مثل هَذَا الحظر، فضلا عَنْ ذَلِكَ فإنهُ ولئن كانت عبارة الفقرة الأولى مِنَ المادة الثانية قَدْ نصت عَلَى أن الخطر المُشار إليه لا يخل بما يستحق قانونـًا مِنَ تعويض، إلا أنها خلت مِنَ بيان الأسُس الَّتِي يتم على وفقها تقدير التعويض العادل الجابر للضرر، كما خلت مِنَ تحديد وقت صرف التعويض والجهة المُلتزمة بأدائه، ومِنَ هُم المُستحقون لهُ أسوة بما هُوَ عَلَيْهِ الحال فِي أحكام القانون رقم 10 لسَنَة 1990 بشَأْن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو ما تَرَى معهُ المحْكَمَة أن الفقرة المُشار إليها مشوبة بشُبهة مُخالفة أحكام المواد 29 و32 و34 مِنَ الدستور الصادر عَام 1971 (الذي صَدْر القَرَارٍ المطعون فِيهِ فِي ظل العَمِلَ به)، وهو ما يستوجب القَضَاء بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا للفصل فِي مدى دستورية هذه الفقرة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV