الحكم لغة يجد مصدره فى فعل حكم – حكما أى قضي قضاء ، ويقال حكم له ، وحكم عليه ، وحكم بينهم أما قانونا ، فيعرفه البعض بأنه كل إعلان لفكر القاضي فى استعماله لسلطته القضائية ، أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه ، ويرى البعض الآخر أنه كل قرار يصدر من المحكمة فى خصومة قضائية ، ووفقا لقواعد إصدار الأحكام ن ويعرفه أيضا بعض الفقه بأنه القرار الذى تصدره محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ، ومختصة فى خصومة رفعت إليها ، وفق قواعد المرافعات ، سواء كان صادرا فى موضوع الخصومة أو فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، ويرى اخيرا جانب من الفقه أنه كل قرار تصدره المحكمة بمقتضي سلطتها القضائية ، وفاصلا فى منازعة معينة .
والحقيقة أن كلمة حكم فى قانون المرافعات المصرى تنصرف إلى كل ما يصدر من الحاكم على اختلاف درجاتها ، اى سواء كانت محاكم أول درجة أو استئناف أو نقض ، لذلك فإن تعريف الحكم يجب أن يتضمن التأكيد على صدروه من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا ، فى حدود وظيفتها القضائية ، وأنه لا يشترط أن يكون حاسما لموضوع النزاع بأكمله ، وإنما يمكن أن يفصل فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، سواء تعلقت بموضوع النزاع أو بإجراءاته ، ويمكن ايضا أن ينصب على مسألة مستعجلة أو متعلقة بسير إجراءات الخصومة (مصل مسائل الإثبات) .
وعلى خلاف السائد فى مصر ، فإن الوضع فى فرنسا يتجه إلى التوسع فى تعريف الحكم القضائي ، ويبدو ذلك واضحا من أن تسمية الحكم تقتصر على أحكام محاكم أول درجة (الجزئية والابتدائية والتجارية والعمال) .
ويدخل البعض فى فرنسا فى تعريف الحكم كل ما يصدر عن القضاء بما فى ذلك الأعمال الولائية ، وأن كان البعض الآخر يرى حجز كلمة حكم لكل ما يصدر عن محكمة (جزئية أو ابتدائية فى بعض الحالات) عندما تفصل بتشكيل قاض فرد .
بناء على ما سبق ، فإن الحكم هو كل ما يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا ، بمقتضي وظيفتها القضائية ، فاصلا فى منازعة معينة طرحت عليها فالقرار الصادر من جهة غير قضائية ولو كان من بين أعضائها أحد القضاء ، لا يعتبر حكما ، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك (مثل حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم ، باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي) .
على أن هناك ما قد يكون استعمالا لوظيفة القاضي الولائية ، ومع ذلك يطلق عليه المشرع لفظ حكم ، مثل حكم إرساء المزاد ، أى حكم إيقاع البيع العقارى .
وهناك أيضا ، ما يعد استعمالا لوظيفة القاضي القضائية ، ومع ذلك يطلق عليه أمر أداء أو أمر تقدير الرسوم القضائية ، الذى هو بمثابة حكم بالدين ، يصير نهائيا ، باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفوات مواعيدها .
كذلك فإن الهيئات الإدارية المشكلة للفصل فى التظلمات من القرارات الإدارية – ولو كان تشكيلها يتضمن أيضا عضوا قضائيا – لا يعتبر ما يصدر عنها حكما قضائيا.
تتنوع الأحكام التى تصدر فى الدعوى ، نظرا لتعدد الطلبات والدفوع التى يتمسك بها الخصوم أثناء سير الدعوى ، لذلك يمكن إجراء أكثر من تقسيم للأحكام بحسب الزاوية التى ينظر منها إليها .
تنقسم الأحكام من حيث قوتها وحجيتها المترتبة عليها إلى أحكام قطعية ، وأحكام غير قطعية .
الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى موضوع الدعوى بالفصل فى الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم أو فى شق منها أو فى مسألة متفرعة عن موضوع النزاع ، سواء تعلقت بالموضوع ذاته ، مثل تكييف العقد أو تعلق بالإجراءات ، مثل مسألة قبول الدعوى ، أو تعلقت بالإثبات مثل جواز أو عدم جواز الإثبات بطريق معين أو تعلقت باختصاص المحكمة سواء بالقضاء باختصاصها أم بدم اختصاصها .
فالحكم القطعى – وفقا لمفهوم محكمة النقض – هو الحكم الذى يضع حدا للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسائل متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .
ويتميز الحكم القطعى بأنه بصدوره تستنفد المحكمة ولايتها بشأن ما فصلت فيه، لذلك يتعين تسبيبه، وقانون المرافعات التى يقضى بأنه ” يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها ، وإلا كانت باطلة ” فإذا فصلت المحكمة فى مسألة من المسائل المعروضة عليها ، انقطعت سلطتها بشأنها ، وخرجت بالتالى هذه المسألة عن لايتها بحيث يستنفد القاضي سلطته ، فلا يستطيع إعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قراره بشأنها أو تعديله ، ولا يستطيع الخصوم آثارة هذه المسألة أمامه مرة أخرى ولو باتفاقهم ، نظرا لتعلق استنفاد الولاية بالنظام العام ، لذلك فإن سلطة القاضي داخل الخصومة تستفد بالنسبة لكل مسألة يفصل فيها ، ويقطع بخصوصها برأى .
ويتميز الحكم القطعى بأنه لا يتأثر بانقضاء أو بسقوط الخصومة بأن ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات .. ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ، ولا فى الأحكام القطعية الصادر فيها ” .
الحكم غير القطعى هو الذى لا يحسم نزاعا ، ولا يجزم برأى حاسم فى مسألة معينة ، كالحكم الصادر فى مسألة تثور أثناء سير الخصومة ، وتتعلق بتنظيمها أو بإثباتها ، مثل الحكم الصادر بضم دعويين أو الحكم الصادر بالإحالة للخبير او بالإحالة للتحقيق أو بانتقال المحكمة للمعاينة فهذه الأمثلة من الأحكام لا تحسم موضوع النزاع أو جزء منه بين الخصوم .
ويتميز الحكم غير القطعى ، بأن المحكمة التى أصدرته لا تستنفد ولايتها بإصداره ، ولا تتقيد به ، فيجوز لها تعديله أو تغييره أو العدل عنه ، وعدم الأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها فيه ، كذلك لا تلتزم المحكمة بتسبيبه ، وهو ما نص عليه المشرع بالنسبة للأحكام الصادرة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات من عدم لزوم تسبيبها .
وتزول الأحكام غير القطعية ، بانقضاء الخصومة بمضى المدة أو بسقوطها وتنص على أن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى .
وكان الفقه المصرى يقسم الأحكام غير القطعية المتعلقة بسير الخصومة أو بتحقيقها إلى أحكام تمهيدية وأحكام تحضيرية ، فالحكم التمهيدى هو الذى يشف عن موقف المحكمة من موضوع الدعوى ، ويعطى انطباعا عن اتجاه المحكمة فى حكمها المحتمل فى الموضوع ، مثل الحكم الصادر فى دعوى تعويض بندب خبير لتقدير الإضرار التى لحقت بالمدعى ، فهو يتم عن اتجاه المحكمة إلى الحكم بالتعويض ، أما الحكم التحضيرى فهو لا يكشف عن اتجاه المحكمة بالنسبة لحكمها فى الموضوع ، مثل حكم الإحالة للتحقيق لسماع أقوال الشهود بشأن تحديد المسئول عن الحادث ، وكان وجه التفرقة بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري يتمثل فى إمكانية عدول المحكمة عن الحكم التحضيري ، أما الحكم التمهيدي فلم يكن لها العدول عنها .
ولم يأخذ قانون المرافعات المصرى السابق أو الحالى بهذا التقسيم بين الأحكام التمهيدية والإحكام التحضيرية ، لصعوبة التمييز بينهما ، فلم يعد لهذه التفرقة أية أهمية إلا فى نطاق قانون الرسوم القضائية .
إذا كانت الحكمة من عدم تسبيب الأحكام غير القطعية ، وبصفة خاصة الأحكام المتعلقة بالإثبات ، تتمثل فى أن مجرد صدورها يشف عن سبب إصدارها ، فضلا عن استطاعة القاضي العدول عنها ، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للحكم المستعجل الصادر من القاضي المستعجل بإثبات الحالة أو بسماع شاهد ، نظرا لتمتعه بحجية مؤقتة ، لقيامه بتحديد المركز القانونى للخصم مؤقتا ، فلا يستطيع القاضي المستعجل أن يعدل عنه – كما هو الحال عند أمر قاضى الموضوع بإجراء الإثبات – إلا إذا تغير المركز القانونى للخصم ، لذلك يتعين تسبيب هذا الحكم ، باعتباره حكما قطعيا مؤقتا ، وإلا كان باطلا .
وقد ذهب البعض إلى اعتبار الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة أحكاما غير قطعية فى حين يرى البعض الآخر أنها أحكام قطعية تحوز الحجية ، وتستنفد بها المحكمة ولايتها بشأن المسألة التى فصل فيها ، فلا يستطيع القاضي العدول عنها ، طالما ظلت – على حالها الظروف التى صدر الحكم على أساسها ، أما فى حالة تغير الظروف ، فإن القاضي لا يتقيد بحكمه المستعجل ، ويستطيع أن يصدر حكما لمواجهة الوضع الجديد ، والظروف التى طرأت .
وقد يتضمن الحكم الواحد فى مضمونه قضاء قطعيا ، وقضاء غير قطعى ، مثال الحكم الصادر بأحقية عامل فى إعانة غلاء المعيشة (قطعى) ويندب خبير لتقدير المبالغ المستحقة له (غير قطعى) ، فإذا تضمن حكم المحكمة قضاء قطعيا فى موضوع الدعوى ، ثم رأت أن تأمر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات – كما فى حالة الكم الذى يقضى بمسئولية المدعى عليه عن الأضرار التى لحقت بالمدعى ثم ، يأمر بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق ، وحالة الحكم بأحقية المدعى فى الأخذ بالشفعة ، وندب خبير لتقدير ثمن المثل – فى هذه الأحوال تضمن الحكم الصادر بإجراء الإثبات قضاء قطعيا ، ويلزم تسبيبه ، فيما يتعلق بالشق الذى اشتمل على القضاء القطعى ، وإلا أدى عدم التسبيب إلى اعتبار الحكم باطلا .
وتحديد ما إذا كان الحكم المتعلق بإجراء الإثبات يتضمن قضاء قطعيا أم غير قطعى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإذا دق عليها الأمر بصدد تكييف حكم ما ، فقد ذهب البعض إلى استحسان تسبيبها للحكم تجنبا لتعرضه للإبطال .
يختلف القضاء الذى يتضمنه الحكم ما بين قضاء موضوعى ، وقضاء إجرائي.
وبناء عليه يمكن تقسيم الأحكام إلى أحكام موضوعية وأحكام إجرائية :
الحكم الموضوعى هو الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ليحسمه كله أو فى جزء منه ، ويشتمل على أحدى صور الحماية القضائية المختلفة من تقرير أو تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى مثل بطلان أو صحة عقد .. أو تعديل أو تغيير فى اى منهما (مثل فسخ عقد أو الحجر على شخص) أو إلزام لأحد الخصوم بأداء معين يقبل التنفيذ الجبرى (مثل إلزام المحكوم عليه بمبلغ معين) .
ويصدر الحكم الموضوعى فى الطلبات والدفوع الموضوعية بقبولها أو برفضها، وهو يحسم الجزء الذى يفصل فيه حسما تستنفد به المحكمة ولايتها .
الحكم الإجرائي هو الحكم الذى يفصل فى المسائل الإجرائية التى تثور أثناء سير الخصومة دون تطرق إلى موضوع الدعوى ، ويقصد إعدادها للفصل فيه ، مثل الحكم الصادر فى مسائل الاختصاص أو صحة الإجراءات ، أو بقصد تنظيم سير الخصومة مثل الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بضمها لدعوى أخرى أو بوقفها أو انقطاعها .
وتبدو أهمية هذا التقسيم فى أن الحكم الموضوعى يمتد أثره إلى خارج الخصومة التى صدر فيها ، فى حين أن الحكم الإجرائي يقتصر أثره على الخصومة التى صدر فيها .
يستند هذا التقسيم إلى كون الحكم قد أنهى الخصومة أمام المحكمة من عدمه ، فنجد أحكام منهية للخصومة وأحكام صادرة ولا تنتهى بها الخصومة .
فالحكم المنهى للخصومة هو الذى ينهى الخصومة الأصلية كلها وليس جزء منها فقط ، ويستوى أن يكون الحكم فاصلا فى الموضوع أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص بالدعوى أو بسقوط الخصومة فيها .
أما الحكم غير المنهى للخصومة ، فهو الذى يصدر أثناء سير الخصومة دون أن ينهيها كلها ، سواء تعلق بالإجراءات (مثل رفض الدفع بعدم الاختصاص – رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى) أو بمسألة فرعية متعلقة بالإثبات (مثل حكم استجواب الخصوم أو توجيه اليمين المتممة) أو بقبول الدعوى (مثل حكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة) ، أو بموضوع النزاع ، ولو كان قطعيا حسم جزء من النزاع بالنسبة لشق من الموضوع (حكم حل شركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف ن إذ يبقى الحكم النهائي باعتماد نتيجة التصفية) .
وتبدو أهمية هذا التقسيم فى أن الحكم المنهى للخصومة فقط ، هو الذى يقبل الطعن فورا ، أى بمجرد صدوره ، أما الحكم غير المنهى للخصومة ، فإنه لا يقبل الطعن الورى ، وإنما يمكن الطعن عليه مع الحكم المنهى للخصومة ، وبعد الطعن فيه، فإذا طعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة أو دون طعن عليه ، وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن ، ويكون الأمر كذلك ، أيا كان طريق الطعن ، سواء كان عاديا أم غير عادى ، وأيا كان سبب الطعن .
وتجدر الإشارة إلى اختلاف هذا التقسيم عن سابقة (أحكام قطعية وأحكام غير قطعية) ، وذلك لأنه ليست كل الأحكام القطعية التى تصدر أثناء سير الدعوى تنتهى بها الخصومة ، وإنما هناك أحكام قطعية تستنفد بها المحكمة ولاية الفصل فى المسألة المطروحة عليها دون أن تكون منهية للخصومة أمامها ،مثل الحكم باختصاص المحكمة أو بقبولها أو بجواز الإثبات أمامها بطريق معين من طرق الإثبات ، فهى أحكام قطعية تحول دون نظر المحكمة من جديد للمسألة التى فصلت فيها إلا أنها لا تنهى الخصومة أمامها أما الأحكام غير القطعية ن فهى عادة ما تكون غير منهية للخصومة .
تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن عليها ، سواء بطريق الطعن العادى (الاستئناف) أم بطريقي الطعن غير العادية (التماس إعادة النظر – النقض) ، إلى أحكام ابتدائية ، وأحكام انتهائية ، وأحكام حائزة لقوة الأمر المقضي به ، وأحكام باتة .
الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الكلية) سواء كانت محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية ، ويقبل الطعن عليه بطريق الطعن العادى (الاستئناف) .
ويعد الحكم ابتدائيا ، ولو كان قابلا للتنفيذ ، لشموله بالنفاذ المعجل ، طالما كان صادرا من أحدى محاكم الدرجة الأولى ، ويقبل الطعن عليه بالاستئناف .
الحكم الانتهائي يصدر أيضا من إحدى محاكم الدرجة الأولى جزئية أو ابتدائية) وإنما غير قابل للطعن عليه ابتداء أو يكتسب هذه الصفة بعد صدوره ، ويحدث ذلك فى عدة أحوال :
ويجوز الحكم الانتهائي قوة الأمر المقضي ، ولو كان يقبل على سبيل الاستثناء، الطعن عليه بطريق الطعن العادى الاستئناف أو بطريق طعن غير عادى (التماس إعادة نظر أو نقض) .
الحكم النهائي هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية (سواء كانت محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أو محكمة استئناف عالى) ولا يقبل الطعن عليه بالاستئناف ، استنادا لقاعدة أن الحكم الاستئنافي لا يستأنف ، وإن كان يقبل الطعن عليه بطريق من طرق الطعن غير العادية (التماس إعادة نظر أو نقض) ، ويتميز هذا الحكم بتمتعه أيضا بقوة الأمر المقضي بمجرد صدوره ، وبقابليته للتنفيذ الجبرى .
وهو الحكم الذى لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وتشمل طائفة الأحكام الباتة :
أ – أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية التى لا يجوز – كقاعدة عامة – الطعن عليها أمام محكمة النقض ، والتى لا تتوافر بالنسبة لها أية حالة من حالات الطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
ب – أحكام محاكم الاستئناف العالى التى صدرت فى حدود النصاب الانتهائي للطعن بالنقض أو فاتت مواعيد الطعن عليها بالنقض وبالتماس إعادة النظر .
ج – أحكام محاكم الاستئناف العالى الذى تصدر غير مشوبة بسبب من أسباب الطعن بالنقض ، ولم تتوافر فيها حالة من حالات الطعن بالتماس إعادة النظر .
ويعتبر الحكم البات أقوى أنواع الأحكام نظرا لعدم قابليته للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، وبقابليته للتنفيذ الجبرى .
تنقسم الأحكام الموضوعية من حيث نوع الحماية التى يمنحها القضاء الذى تتضمنه إلى أحكام تقريرية وأحكام منشئة وأحكام إلزام .
الحكم التقريري هو الحكم الذى لا يتضمن إلا تقريرا ، وتأكيدا لحق أو لمركز قانونى قائم بالفعل و نفى وجوده ، دون أن يتضمن إلزاما لأحد الخصوم بأداء معين ، مثل الحكم الصادر بصحة عقد ونفاذه ، والحكم الصادر بثبوت النسب .
ويعتبر القضاء التقريرى هو الصورة التقليدية لمنح الحماية القضائية الموضوعية حيث ينظر فى هذه الصورة من صور الحماية القضائية إلى الحق أو المركز القانوني فى ذاته من حيث وجوده و عدم وجوده ، بصرف النظر عن مضمونه.
وقد يكون التقرير إيجابيا ، أى يقرر أو يؤكد وجود الحق أو المركز القانوني محل الدعوى ، مثل الحكم الصادر بتقرير بنوة شرعية أو بتقرير جنسية ، وقد يكون التقرير سلبيا ، اى ينفى أو يقرر عدم وجود الحق أو المركز القانونى المدعى به ، مثل الحكم الصادر بنفى حق ارتفاق على عقار المدعى عليه أو ببراءة ذمة المدين المدعى قبل المدعى عليه الدائن .
ويتمتع الحكم التقريري بحجية الأمر المقضي ، واستنفاد القاضي لولاية الفصل فى موضوع النزاع ، فلا يمكن رفع دعوى جديدة عن نفس الرابطة القانونية او المركز القانوني محل الحكم الموضوعي التقريري ويعتبر فى بعض الحالات سندا تنفيذا يمكن استعماله عن غير الطريق الجبرى ، ويرجع ذلك لعدم تمتعه أصلا بأى قوة تنفيذية لأنه يحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية المطلوبة .
الحكم المنشئ هو الحكم الذى يتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء لحق أو لمركز قانونى قائم بالفعل ، فهو يؤثر على حقوق ومراكز الخصوم الموضوعية ، مثل حكم الفسخ الذى ينهى العلاقة التعاقدية الموجودة أصلا بين المتعاقدين ، وكذلك حكم التطليق، ينهى الزوجية القائمة ما بين الزوجين ، بصورة تؤدى إلى المساس بحقوق ومراكز الأطراف .
ويتميز الحكم المنشئ هو أيضا بحيازته لحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ، فهو حجة بما يقضي به بين الخصوم فى الدعوى ، ويتمتع أيضا بأثر فورى بمجرد صدوره ، بمعنى أنه ينتج آثاره فى أحداث التغيير المطلوب (إنشاء لحق أو لمركز قانونى أو تعديله أو إنهائه) ، بمجرد الصدور ن ومع ذلك قد يرتب المشرع على الحكم المنشئ أثرا رجعيا بنص صريح ، فيتحقق أثره بمجرد صدوره – ويرتد كذلك على الماضي ، الذى يكون تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ نشأة الحق أو المركز القانوني محل التغيير ، فالحكم الصادر بإبطال العقد ، ينتج أثره بمجرد صدوره ، وإن كان يرتد أيضا إلى الماضي ، أى إلى تاريخ إبرام العقد ، فيعدمه ، وكذلك الحكم الصادر بفسخه .
وهو ، كالحكم التقريرى ، لا يمكن تنفيذه جبرا ، وأن كان من الممكن أن يتطلب تنفيذه لتحقيق الحماية المطلوبة – الحصول على صورة تنفيذية منه ، كما فى حالة تعديل التزام تعاقي ، نظرا للظروف الاستثنائية .
حكم الإلزام هو الحكم الذى يتضمن إلزام أحد الخصوم (المحكوم عليه) بأداء معين ، يمكن إجباره على تنفيذ بطرق التنفيذ الجبرى ، كالحكم الصادر بإلزام المدين بالدين أو المستأجر – الذى لم يدفع أجره بإخلاء العقار أو الحائز المنقول بتسليمه .
ويتمتع قضاء الإلزام بحجية الأمر المقضي – وباستنفاد القاضي لولاية الفصل فى المسألة التى قضي فيها ، كما يتمتع – إضافة إلى ذلك بقوة تنفيذية جبرية ، تجعله قابلا للتنفيذ الجبرى ، إذا كان نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل ، فهو كغيره من الأحكام، يعد سندا تنفيذيا ، إلا أنه على خلافها ، لا تتحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية المطلوبة ، بل تتوقف على إرادة الموجه إليه الإلزام (المحكوم عليه) ، إذا أراد الامتثال له ، نفذه وإلا امتنع عن ذلك ، فظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى عنصر الجبر الذى يتضمنه الحكم ، لإلزام المخاطب به على تنفيذ قضائه .
ويؤدى حكم الإلزام إلى فتح ميعاد جديد لانقضاء دعوى المطالبة بالحق الذى تضمنه الحكم بالتفادم ، ليصبح هو ميعاد التقادم الطويل (15 سنة) ، ولو كان الميعاد القديم هو ميعاد أقصر ، شريطة أن يتمتع هذا القضاء بقوة الأمر المقضي .
كما يخول حكم الإلزام لمن صدر لصالحه ، مكنة الحصول على حق اختصاص على عقارات دنية ، إذا كان الحكم متمتعا قوة تنفيذية عادية أو معجلة .
تعد الأحكام أقوى السندات التنفيذية ، وأكثرها انتشارا فى مجال التنفيذ الجبرى ، وذلك لتضمنها تأكيد لوجود حق الدائن ، نظرا لصدورها بعد إجراءات تحقيق تتوافر بالنسبة لها ضمانات المواجهة والحيدة والعدالة بحيث تعتبر حجة على اطرافها ، فيما قضت به ، وتنقسم أحكام الإلزام – التى تقبل التنفيذ الجبرى – إلى طائفتين ، الأولى:هى الأحكام الجائزة لقوة الأمر المقضي ، والثانية : الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
وهى الأحكام التى لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف ، وتتمتع بقوة تنفيذية عادية ، فهذه الطائفة من الأحكام تتمتع بجانب كبير من الاستقرار ، وتتضمن تأكيدا لحق الدائن، تحقق بعد بحث لأدلة الخصوم وإدعاءاتهم ، واحتمال إلغائها ضئيل ، بالمقارنة بالأحكام الأخرى التى لا تتمتع بقوة الأمر المقضي ، وتقبل الطعن عليها بالاستئناف ، والأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي ، وتعد سندات تنفيذية ، وقد تكون صادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الأحكام الانتهائية) أو من محاكم الدرجة الثانية (الأحكام النهائية) أو من محكمة النقض أو من محكمة الالتماس (الأحكام الباتة) .
ويمكن تعطيل القوة التنفيذية العادية للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي ، والصادرة من محاكم الاستئناف عن طريق السماح لمحكمة الطعن غير العادى (النقض أو التماس إعادة النظر) بوقف تنفيذ هذه الأحكام ، إذا توافرت شروط معينة .
الأصل العام فى التشريع المصرى هو أن القوة التنفيذية تثبت فقط للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي ، فإذا كان الحكم يقبل الطعن عليه بالاستئناف أو طعن عليه فعلا بهذا الطريق ، فإنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية ، التى تجيز للدائن جبر مدينه على أدائه التزامه ، وذلك إلى أن يجوز الحكم قوة الأمر المقضي .
وإذا كان المشرع قد قصد بهذه القاعدة حماية المدين ، وعدم التنفيذ على أمواله إلا بمقتضي حكم يتضمن تأكيدا لحق الدائن ، فإنه راعى أيضا الحالات التى قد يكون فى تأخير التنفيذ فيها ، حتى يجوز الحكم قوة الأمر المقضي ، ضرر بالغ بمصلحة الدائن ، وكذلك الحالات التى يرجح فيها احتمال تأييد الحكم ، إذا ما طعن عليه ، لذلك أجاز المشرع فى حالات استئنائية حددها – التنفيذ المؤقت للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي . فتقرير النفاذ المعجل يهدف إلى تقرير حماية عاجلة مؤقتة للمحكوم له ، لا تخرج عن نطاق الحماية الوقتية ، التى تتقرر أيضا فى مرحلة الدعوى .
ويظهر وجه الخلاف بين نوعى الأحكام المشار إليه ، بالنسبة لمسئولية الدائن القائم بتنفيذ الحكم فإذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم حائز لقوة الأمر المقضي ، ثم ألغى عند الطعن فيه بطريق غير عادى ، لا يلتزم المحكوم له الذى نفذ الحكم بتعويض المنفذ ضده إلا إذا اثبت الأخير – فضلا عن الضرر الذى لحقه – خطأ خصمه فى القيام بالتنفيذ ، وهذا الخطأ يتحقق بإثبات سوء نية المحكوم له للإضرار بخصمه أو بإثبات خطئه الجسيم ، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي عن استقرار وثبات .
ويذهب الرأى الراجح فى الفقه والقضاء إلى مسئولية المحكوم له عن تعويض المنفذ ضده ، فى حالة إلغاء الحكم النافذ معجلا فى الاستئناف والذى تم التنفيذ بموجبه ، وذلك دون تطلب أى خطأ فى جانبه ، ولو كان حسن النية ، ويرجع ذلك إلى تنفيذ القرار أو الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ ، لأن إباحة تنفيذه قبل أن يصبح نهائيا هو مجرد رخصة للمحكوم له ، إن شاء انتفع بها ، وإن شاء تربص حتى يجوز أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه ، فإذا اختار استعمال الرخصة وأقدم على تنفيذه ، وهو يعلم أنه معرض للإلغاء ، إذا ما طعن فيه ، فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ ، فإذا إلغي الحكم و القرار المنفذ به ، بناء على الطعن فيه ، وجب على طالب التنفيذ ، بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد لخصمه الذى جرى التنفيذ ضده ، ما يكون قد استوفاة منه ، وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء هذا التنفيذ .
بعد قيام الخصوم بتقديم أوجه دفاعهم ودفوعهم وطلباتهم الختامية ، وبعد من تحقيق الدعوى ، تأمر المحكمة بحجز الدعوى للحكم ، فإذا كان القضاة متعددين بدأت عملية المداولة بينهم أي التشاور للاتفاق علي الحكم الذي سوف يصدرونه لذلك تمر هذه المرحلة بإجرانين هامين هما قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، ثم المداولة .
ويتطلب التعرض لهذا الإجراء الهام ، التعريف به أولا ثم تحديد الآثار المترتبة عليه ثم بيان طبيعته القانونية
ماهية قفل باب المرافعة
يقصد بقفل باب المرافعة ، انتهاء المرافعات بقيام الخصوم بتقديم دفوعهم وأوجه دفاعهم ، وانتهاء التحقيق الذي تلجأ إليه المحكمة لاستيضاح أمور معنية قد تغم عليها ، فإذا تبين للمحكمة أن الدعوى قد أصبحت – بالنسبة لها – صالحة للفصل فيها ، بأن اتضح لها وجه الرأي في الدعوى ، وتستطيع أن تقضي به ، أمرت بإنهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها ، اكتفاء بما قدم إليها من أدلة ومستندات ومذكرات ، سواء في صورة ادعاءات أو دفوع أو أوجه دفاع ، وسواء كان ذلك من المدعى أو المدعى عليه أو المتدخل هجوميا أو منضما أو مدخلا بأمر المحكمة أو بناء علي طلب أحد الخصوم أو أخبراً من النيابة العامة إذا كانت متدخلة في الدعوى ، تميدا لإصدار حكمها.
وقفل باب المرافعة يكون عادة بأمر صريح من المحكمة في ختام جلسات المرافعة ، وقد يكون ضمنيا بتحديد جلسة النطق بالحكم .
بمجرد قفل باب المرافعة ، تنقطع صلة الخصوم بالدعوى ، ولا يكون لهم أي اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة . فلا يستطيع أي من الخصوم – بعد حجز الدعوى للحكم – تقديم مذكرات أو إيداع مستندات ، وإذا قدم أحدهم طلباً أو دفاعاً أو آثار دفعاً أو أدلة إثبات جديدة ، فإن علي المحكمة أن تتجاهلها ، وتعتبرها غير قائمة أمامها ، ولا يلتزم بالرد عليها ومقابل ذلك لا تستطيع أن تستند إلي أي منها في حكمها، وألا كان باطلاً .
وللمحكمة أن تصرح للأطراف – رغم قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم – بتقديم مذكرات أو إبداع مستندات خلال أجل تحدده لذلك ، فيكون باب المرافعة مفتوحاً طلية هذا الأجل ، وأمكن للأطراف إبداء ما يرغبون في تقديمه للمحكمة من طلبات ودفوع وأوجه دفاع وأدلة إثبات ، ولكن بالقدر الذي تحدده المحكمة ، فإذا أجازت تقديم مذكرات ، لا يمكن تقديم حوافظ مستندات أو أرواق ، ولو أرفقت بالمذكرة التي صرح بتقديمها . فإذا انقضي الميعاد ، اقفل باب المرافعة كاملاً ، فلا يمكن تقديم مذكرات أو مستندات ، وفي حالة تقديمها ، يتعين استبعادها ، والالتفات عنها
وقد نظم المشرع في الفقرة الثانية من قانون المرافعات فترة حجز الدعوى للحكم مع مذكرات أو مستندات ، وكيفية تبادل المذكرات والمستندات بنصه علي أن :- ” إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعي عليه لتبادلها ، بإعلانها أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصور إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك ” .
ومفاد النص السابق أن المحكمة إذا حجزت الدعوى للحكم مع مذكرات أو مستندات ، فليس لها أن تحدد ميعادا واحداً للطرفين ( أسبوعين مثلاً ) ، وإنما عليها أن تضع ميعاداً محدداً لكل طرف علي حدة . وهي التي تقرر ما إذا كان تبادل المذكرات بالإبداع في قلم كتاب أو بالإعلان بواسطة المحضرين .
ويجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم ، أن تأمر بإعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم . ويكون ذلك بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة شريطة أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة ، وفي المحضر . ومن الأسباب الجدية ، اكتشاف المحكمة – عن طريق أحد الخصوم – واقعة لم تكن معلومة لها قبل قفل باب المرافعة أو واقعة جديدة حدثت ، ولها تأثير كبير علي الفصل في الدعوى ، أو واقعة من وقائع الدعوى يحيط بها غموض يتطلب إزالته عن طريق المرافعة . وقد يوجب القانون إعادة فتح باب المرافعة ، كما لو توفي أحد أعضاء الدائرة أثناء قفل باب المرافعة . وقبل المداولة ، وذلك حتي يمكن عن سمع المرافعة أن يشارك في المداولة .
وخارج إطار مثل هذه الحالة ، فإن المحكمة تتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة في أن تأمر بفتح باب المرافعة ، وهي لا تلتزم بإجابة الخصوم بفتح باب المرافعة .
ومع ذلك ، إذا قدم طلب لفتح باب المرافعة مرفقاً به مستندات . اطلعت عليها المحكمة ، وتبين لها أنها تتضمن دفاعاً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه تأمر بإعادة فتح باب المرافعة ، وإلا اعتبر حكمها باطلاً ، كذلك إذا كان فتح باب المرافعة ضروريا لتمكين أحد الخصوم من استعمال حقه في الدفاع ، كان علي المحكمة أن تستجيب لطلب فتح باب المرافعة .
وقد اعتبرت مرافعات ( مضافة بالقانون ) قرار المحكمة فنح باب المرافعة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدي الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، ولم يحضروا جلسه النطق بالقرار أو الجلسة السابقة عليها ، والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم . لذلك فإن المحكمة تستأنف نظر الدعوي ، ولو يعلن الخصوم بهذه الجلسة . فإذا انقطع تسلسل الجلسات لأي من الأسباب بعد حضور الخصوم أو تقديمهم للمذكرة ، تعين علي قلم الكتاب أن يقوم بإعلان الخصوم بقرار فقل باب المرافعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
إذا كان الفقه متفقا علي أن ما يصدر عن المحكمة من أمر بقفل باب المرافعة ، لا يعد حكما بالمعني الدقيق ، باعتباره لا يفصل في خصومة ، فإن البعض اتجه إلي اعتباره أمراً يصدر منها بموجب سلطتها الولاية ، فتستطيع أن تعدل عنه أو تعدله ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم .
ولما كانت الوظيفة الثالثة من وظائف السلطة القضائية أي المحاكم ، تتعلق بالأعمال التي يقوم بها القاضي بعيدا عن سلطة الحكم استقر الفقه علي تسميته بإعمال سير الخصومة القضائية ذاتها ، مثل إدارة الجلسة ، وضبط النظام بها ، وتأجيل نظر الجلسة ، لذلك ، فإن أمر المحكمة بقفل باب المرافعة ، وحجز الدعوي للحكم في عداد الأعمال الإدارة للقاضي . وتتميز أعمال الوظيفة الإدارية للقاضي ، بأن القائم بها ، له سلطة تقديرية كبيرة عند إصدارها ، وينظمها عادة قانون المرافعات ، وفي حالة وجود تنظيم خاص لها ، تخضع لقواعد القانون الإداري .
ومع ذلك لا تعتبر هذه الأعمال الصادرة من المحاكم ، أيا كان نوعها مدينة ، تجارية ، شرعية ، إدارية ، قرارات إدارية ، وإنما إجراءات إدارية بحته .
فقرار قفل باب المرافعة يعد نموذجا لعمل من أعمال القاضي الإدارية ، ولا يلزم تسببيه لتعلق الأمر بسلطة تقديرية للمحكمة ، ولا شأن للخصم بها ، بل حتي ولو طلب ذلك ، ورفضت المحكمة ، لا تلزم بتسبيب الرفض . ولا يختلف موقف المشرع الفرنسي ، إذا تعلق الأمر بسلطة المحكمة التقديرية في قفل باب المرافعة . أما بالنسبة لقاضي تحضير الدعوي ، فإذا كانت مرافعات ، تجيز له ، أن يأمر بأحالة موضوع الدعوي إلي المحكمة ، وقفل باب التحقيق ، من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب الخصم الأخر ، إذا تخلف محامي خصمه عن تنفيذ ما طلب منه من أعمال في الميعاد المحدد ، فإنه إذا رفض إجابة طلب قفل باب التحقيق المقدم من الطرف الأخر للخصم المتخلف ، فإن عليه ( القاضي ) أن يرفض بقرار مسبب .
أ – المقصود بها : عبارة عن التشاور وتبادل الرأى بين أعضاء المحكمة بعضهم بالبعض الآخر بقصد تكوين الرأى القضائى الذى سوف ينتهون إلية فى القضية .
ب – شروط صحتها : مكان المداولة قد يكون فى الجلسة همسا بين أعضاء المحكمة أو فى غرفة المشورة أو المداولة . وقد تؤجل جلسة النطق بالحكم الى جلسة أخرى عندئذ يجب أن تتم المداولة فى غرفة المشورة فى أى يوم قبل النطق بة .
ج- أخذ الرأى : تنتهى المداولة بأخذ الرأى فى القضية إذا تعدد أعضاء المحكمة لأنة لا توجد مشكلة إذا كان القاضى واحدا .
– فإذا تعدد أعضاء المحكمة يكون أخذ الرأى بالأغلبية .
الحكم هو قرار قضائى صادر فى منازعة بين خصمين أو أكثر وهذا مما يميز الحكم القضائى كعمل قضائى عن العمل التشريعى و العمل الادارى و الولائى حيث أن كلا منهم يصدر فى غير منازعة .
– كما أن العمل الولائى لا يحوز حجية الامر المقضى ويلغى بدعوى مبتدئة بعكس الحكم القضائى الذى يتمتع بحجية الامر المقضى ويلغى بطرق الطعن المقررة قانونا لة .
إن الحكم القضائى هو آخر عمل فى الخصومة القضائية لذلك فهو يصدر عن قاض لة ولاية القضاء و الاختصاص وصلاحية الفصل فى القضية ووفقا لإجراءات معينة تبدأ بحجز القضية للحكم فيها أى قفل باب المرافعة فيها ، ثم المداولة بين أعضاء الحكم بعضهم بالبعض الآخر حول تكوين الرأى القضائى فى القضية ( أو بين القاضى وعقلة ) ثم النطق بالقرار القضائى فى جلسة علنية دائما وإلا كان الحكم باطلا .
يصد بالديباجة مققدمة الحكم التى تتناول صدورة بأسم الشعب وتحديد المحكمة التى أصدرتة ، وتاريخ ومكان إصدارة ( لبدء سريان ميعاد الطعن ) و المادة التى صدر فيها الحكم ( ما اذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مستعجلة أو غيرها ) و أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وحضروا تلاوة الحكم وإلا كان باطلا .
يقصد بوقائع القضية أى أحداثها و أطرافها وظروفها لذلك يجب أن تتضمن الآتى :
يصد بحيثيات الحكم الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى قرارها سواء أكانت أسانيد واقعية أو قانونية فيجب ذكرها فى نسخة الحكم الاصلية .
هو قرار المحكمة الذى انتعهت الية فى القضية و الذى تلى فى الجلسة العلنية للنطق بالحكم و الوصول الى منطوق الحكم يكون بعد قراءة عبارة ” فلهذة الاسباب ” فى الحكم .
إن التوقيع على النسخة الاصلية للحكم هو الذى يعطيها الصفة الرسمية لذلك يجب أن تكون موقعة من كل من كاتب الجلسة ورئيسها وإلا كان الحكم باطلا .
يقصد بالنطق بالحكم هو تلاوة منطوق الحكم أو منطوقة مع أسبابة إذا كانت متصلة بالمنطوق اتصالا لا يقبل التجزئة وذلك شفاهة فى جلسة النطق بالحكم .
– إن جلسة النطق بالحكم يجب أن تكون دائما علنية أى إتاحة الفرصة للجمهور للحضور حتى ولو كانت جلسات المرافعة السابقة سرية وإلا كان الحكم باطلا .
– ويجب أن يحضر جلسة النطق بالحكم جميع القضاء الذين اشتركوا فى المداولة والا كان الحكم باطلا .
– كما يجوز للمحكمة بعد تأجيل النطق أكثر من مرة أن تعيد فتح باب المرافعة من جديد .
– عند النطق بالحكم فى جلسة علنية يمتنع على المحكمة أن تعدل فية أو تعدل عنه .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |