مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وناط به المشرع تولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
أبريل 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 22, 2021

الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، وأنه ولئن كانت الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية فى أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط، أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها حكمًا، وتنفيذًا، هي الوفاء بهذه الحقوق، ورد تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها أن تلتزم الجهة الإدارية، وكذلك الطرف الآخر فى المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود التى عينها، حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.

(فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV