مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين
مايو 13, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لوزير المالية سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو التصالح في جرائم التهريب الجمركي
مايو 14, 2020

التصالح مع الجمارك يعد من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

النزاع الذي يدور حول سلطة وزير المالية في التصالح في جرائم التهريب الجمركي على وفق نص المادة (124) من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، معدلاً بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۵ ، يُعَد منازعة إدارية على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وذلك بغض النظر عن النتيجة التي يرتبها تدخل وزير المالية في شأن التصالح في تلك الجرائم، ومدى تعلقها بجرائم جنائية من عدمه ، قالمحكمة في مجال المنازعة الإدارية تراقب عمل الادارة في إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة، ما دام أن العمل لا يُعَد تصرفًا قضائيًا بالمعنى الدستوري والقانوني، كما أنه لا يُعَد فرعًا من أصل منظور أمام المحاكم الجنائية ومرتبطًا به، ومن ثم فهو يخضع لاختصاص مجلس الدولة؛ باعتباره يدخل في مفهوم المنازعة الإدارية طبقًا للبند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۵۱۷۷ لسنة 56 ق.ع بجلسة  26l4l2014 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV