مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الثاني : العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى
أكتوبر 9, 2020

الاتجاه الأول : العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي – أساس ذلك أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار نفسه بصرف النظر عن مصدره ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية علي الجميع – مؤدي ذلك أنه يتعين النظر إلي طبيعة القرار وقت صدوره ، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ ، أو بتغير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق علي صدور القرار – تطبيقا لهذا : تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار صدر عن جهة إدارية تحولت بعد صدوره إلي شخص من أشخاص القانون الخاص .

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 272 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 28/11/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 17، صفحة 184، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 156)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV