مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 5764 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 30, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثراء بلا سبب- أركانه
سبتمبر 30, 2020

إثراء بلا سبب- ماهيته

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إثراء بلا سبب– ماهيته- هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام، يقوم على أركان ثلاثة: هي إثراءٌ في جانب المدين، يترتب عليه افتقارٌ في جانب الدائن، دون أن يكون هناك سبب لهذا الإثراء- الإثراء قد يكون إيجابيا، يتحقق بإضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين، وقد يكون سلبيا كمن يفي بدين على آخر عن طريق النقص فيما عليه من ديون دون أن يكون الموفي ملزما قانونا بهذا الوفاء، ويلتزم المدين بتعويض ذلك الشخص بقدر ما دفعه- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، كما تسقط تلك الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق.

– المادتان رقما (179) و(180) من القانون المدني.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، الطعن رقم 5764 لسنة 56 القضائية (عليا)، جلسة 28 من إبريل سنة 2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2 ، المبدأ 83 ، صفحة 864، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 86)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV