مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 17937 لسنة 58 القضائية (عليا)
أبريل 20, 2020
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 229 لسنة 29 ق.د
أبريل 21, 2020

أسباب انقضاء الشركات

الأسباب التي يترتب عليها انقضاء شخصية الشركة

أسباب انقضاء الشركات

  تنقضي الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضاء الشركه ذاتها.

 و الشركة تنقضي بعدة اسباب وهي كالآتي:-

أولاً : انتهاء الأجل المحدد بعقد الشركة.

ثانياً : انتهاء الغرض الذي تكونت من أجله.

ثالثاً: هلاك رأس المال الخاص بها.

رابعاً: اتفاق جميع الشركاء على انقضائها.

ثالثاً:-  إفلاس الشركة أو صدور حكم قضائي بحلها لسبب يبرر ذلك.

 رابعاً:- تنقضي الشركة بالاندماج

 إلا أنه يثور هنا التساؤل حول ما إذا كان تأميم الشركة يترتب عليه انقضاء الشركة من عدمه؟

 للإجابة على هذا التساؤل نجد أن تأميم الشركه لا يترتب عليه انقضاء شخصيتها المعنوية إلا أنه يترتب عليه فقط نقل من ملكيتها الخاصة الى ملكية الدولة.

خامساً: بعض الحوادث العارضة قد تؤدي إلى انقضاء الشركة قبل الأجل المحدد لها

كما في شركات الأشخاص التي تعتمد على الاعتبار الشخصي في تكوينها ، فإذا ما توفي أو انسحب أحد الشركاء أو افلس أو طالب أحد الشركاء إخراج شريك من الشركة فإن كل ذلك يترتب عليه انقضاء الشركة.

 و يترتب على انقضاء الشركة دخولها في فترة التصفية ، ثم إجراء القسمة بين الشركاء

    وسوف نقوم بعرض هذه الأسباب على النحو الآتي:-

الأسباب  العامة التي يترتب عليها انقضاء الشركة

 أولاً: انتهاء الأجل المحدد للشركة

 تنقضي الشركة بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد.

  حيث أنه يكفي أن يحدد صراحة بعقد الشركة المدة التى تمارس نشاطها خلالها، فإذا انتهت هذه المدة انقضت الشركة، بل إن الشركة تنقضي ولو لم يتم العمل الذي تكونت من أجله أو كان هذا الانقضاء على غير رغبة الشركاء.

حيث إن القانون المدني قد نص في مادته (526/1) على أن: ” تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المبين”.

 وتبدأ هذه المدة من يوم التسجيل بالسجل التجاري.

 و عادة ما تكون هذه المدة 25 سنة بالنسبة لشركات الأموال أما شركات الأشخاص هي عادة تتراوح بين 5 و25 سنة ولا تتعدى 30 سنة.

 ويجوز مد مدة الشركة أكثر من مرة إلا أن ذلك يختلف في حالة مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها حيث تنقضي الشركة بقوة القانون و تنشئ شركة جديدة لها شخصية معنوية جديدة حتى ولو نص عقدها على استمرار ذات  الغرض الذى أنشئت من أجله، أما الحالة التي يحصل فيها الاتفاق على مد أجل الشركة أثناء حياتها فإن الشركة الأصلية تستمر بذاتها وشخصيتها كما هي. ومد أجل الشركه المحددة المدة قبل انقضائها قد يكون صراحة أو ضمناً.

ثانياً:- انتهاء العمل الذي من أجله تكونت الشركة 

تنقضي الشركة  إذا ما تم تنفيذ العمل الذي تكونت من أجله وأنشات.

 ومن الأمثلة على ذلك تكوين شركة لإنشاء مجموعة من الفنادق أو إنشاء مطار أو منطقة سكنية فتنتهي بانتهاء العمل الذي حددته لنفسها.

 وتمتد الشركة إذا استمر الشركاء في مزاولة ذات الأعمال التي تألفت من أجلها الشركة.

 ثالثاً: هلاك مال الشركة

 إذا هلك مال الشركة جميعه أو معظمه بحيث أصبحت الشركة عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها تنقضي.

 مثال ذلك:- إذا فرض وشب حريق في مصانع الشركة أو المتجر الرئيسي وأتى على البضائع جميعها أو معظمها، أو حدث غرق للأسطول التجاري موضوع نشاط الشركة، فإنه يترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون.

فقد نص القانون المدني في مادته (527/1) على أن:- “تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها”.

 على أنه يجب مراعاة مدى الأثر الذي يتركه هذا الهلاك على نشاط الشركة وما إذا كان في إمكانها الاستمرار في نشاطها رغم ذلك بناء على ما تملكه الشركة من أموال أخرى أو ما قد تحصل عليه من تعويضات.

 هذا ولا يعتبر مجرد توقف نشاط الشركة سبباً من أسباب انقضائها بقوة القانون طالما لا يترتب عليه انقضاء نشاطها

 وقد تنقضي الشركة أيضاً بسبب هلاك حصة الشريك قبل تقديمها للشركة إذا كانت معينة بالذات وذلك على أساس أن التزامه بتقديم الحصة أصبح مستحيلاً مما يؤثر على كيان الشركة.

على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون ما تعهد به الشريك لازماً لسير الشركة واستمرارها وإلا أمكن استبداله بشيء آخر.

 ومثال ذلك: أن يتعهد الشريك بتقديم حصته في صورة براءة اختراع أو رسماً أو نموذجاً صناعياً قام باختراعه أو علامة تجارية يمتلكها ثم يتضح اغتصابه لهذا الابتكار أو هذه العلامة أو رجوع الجهة الإدارية عن ترخيصها بسبب عدم مشروعية الاختراع أو العلامة.

 رابعاً: الاتفاق بين الشركاء على انقضاء الشركة

 إذا كانت الشركة تنقضي بقوة القانون بانتهاء الأجل المحدد لها بالعقد ، فهي تنتهي أيضاً قبل انتهاء الأجل إذا كانت هذه هي إرادة الشركاء.

 ويطلق عليه الحل المبتسر للشركة، فإذا اتفق جميع الشركاء على انقضاء الشركة وفضها فيما بينهم انتهت الشركة ويشترط للحل بصفة عامة بناء على اتفاق الشركاء أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وإلا فلا يعتد بهذا الحل اذا كانت الشركة في حالة توقف فعلي عن دفع ديونها.

خامساً : إفلاس الشركة:

    يترتب على إفلاس الشركة انقضاؤها. ويعتبر هذا السبب من الأسباب العامة لانقضاء الشركات جميعًا أياً كان نوعها أو طبيعتها أي سواء كانت من شركات الأموال أو الأشخاص.

    وإفلاس الشركة يعتبر سبباً من أسباب انقضائها لأنه دليل على عدم قدرتها على مواجهة التزاماتها التجارية.

 كما يترتب على إفلاس الشركة تصفيتها وتوزيع المبالغ الناتجة عن التصفية على الدائنين قسمة غرماء، هذا بالإضافة إلى أن الإفلاس في شركات الأشخاص يؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين مما يجعل شركة الأشخاص منتهية أيضا لهذا السبب.

 وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التوصية البسيطة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشريك المتضامن مسئول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوف المتضامن أيضاً ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين بها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنای عن الإفلاس إذ أن الإفلاس يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضا بالنسبة الشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة. (في هذا المعني : الطعن رقم 471  لسنة 46 ق ، جلسة 6/2/1981)

ويعتبر الحكم الصادر ضد شركة التوصية البسيطة حجة على الشركاء المتضامنين ولو لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.

 فالحكم الصادر بإفلاس الشركة يكون حجة على الشريك المتضامن فيها ولو لم يكن مختصما فيها.

سادساً : اجتماع حصص الشركاء في يد شريك واحد :

   علاوة على الأسباب العامة السابق الإشارة إليها في انقضاء الشركة هناك أسباب أخري يترتب عليها انقضاؤها مثل اجتماع حصص الشركاء في يد شريك واحد.

   فالقاعدة العامة وفقاً للقانون المصري هي مبدأ وحدة الذمة المالية للشخص وأنه بالتالي إذا حدث واجتمعت حصص الشركة لأي سبب من الأسباب في يد شريك واحد تنقضي الشركة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    و قد جاء قانون الشركات رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بحكم خاص في هذا الشأن هو أنه إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المطلوب (ثلاثة شركاء بالنسبة لشركة المساهمة وشريكين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لنطاقه) اعتبرت منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال النصاب (مادة ۲/۸).

 كما أضاف أنه في هذه الحالة يعتبر من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.

     التأميم وأثره على شخصية الشركة المعنوية والتزاماتها :

يقصد بالتأميم نقل منشأة اقتصادية من الملكية الخاصة إلى ملكية الأمة، التي تعهد بها إلى الدولة لاستثمارها فيما يحقق الصالح العام نظير تعويض يدفع لأصحابها وذلك لضرورات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

  وقد يكون تأميم المشروع كلياً أو جزنياً، والتأميم كما هو معلوم حق خالص الدولة تقوم بإجرانه السلطة التشريعية المختصة.

   وحكم بأن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص باجرانه السلطة التشريعية وحدها.

ويتخذ التأميم إحدى صورتين الأولى : نقل المشروع بالكامل إلی الملكية العامة مع انتهاء الشخصية المعنوية عندما يكون في شكل شركة وليس مشروعاً فردياً، ويذوب في الشكل الجديد سواء كان شركة عامة أو مؤسسة أو هيئة. وفي حالة نشأة شخصية جديدة للتأميم في هذه الصورة فإنه وإن كان من المنطقي عدم مسئولية هذا الشخص عن ديون الشخصية المعنوية بالتأميم إلا أن التشريعات غالباً ما تشير إلی مسئولية المشروع الجديد عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم ولكن في حدود ما آل إلى الدولة وذلك حرصاً على مصالح الدائنين.

   أما الصورة الأخرى فهي نقل ملكية أسهم الشركة المؤممة مع استمرار المشروع بشكله السابق على التأميم وذلك سواء كان التأميم كلياً أو جزئياً.

  و بالتالي فإن التأميم وإن كان سببا في انقضاء الشركة بوصفها مملوكة ملكية خاصة، إلا أنه لا يؤدي في الواقع إلى انقضاء حقيقي لشخصية الشركة المؤممة نظراً لأنها تستمر بشكلها القانوني ومن ثم بأصولها وديونها والتزاماتها قبل الغير ولكن في صورة شخصية معنوية مملوكة ملكية عامة ما لم يقرر القانون ما يخالف ذلك.

وقضت محكمة النقض بأن تحول الشركة المؤممة إلى شركات مساهمة مع إشراف المؤسسة عليها لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية ولا يجعل المؤسسة مسئولة عن التزامات الشركة(طعن رقم 111 لسنة 44 ق ، جلسة 30/5/1977).

 في حكم آخر قضت ذات المحكمة بأن ” مؤدي القانون ۱۱۷ لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الايضاحية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع لم يشا انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رای – مع الاحتفاظ له بشخصيته وبذمته المستقلين عن شخصية الدولة وذمتها ومع استمراره في ممارسة نشاطه – إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية، ولا تغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم أو حصص رأسماله في الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ التأميم ذلك بأن مسئولية الدولة – وقد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم أو الحصص – لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم أو مقدم الحصة الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها ولما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها أو ما قدمه من حصص رأسمالها”.

كما جاء بفتوى الجمعية العمومية للقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن انتقال ملكية الشركة لا ينهيها ولا يوقف اعمالها لأن تصفية الشركة ليس نتيجة ضمنية ولا مباشرة للتأميم.

وحكم بأن المشروع يسأل مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية، إذا كان ذلك وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أي تنظيم لهذه الالتزامات تبقي على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني، وبالتالي فإن القانونين رقمی ۱۱۷ ، ۱۱۸ لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتي تكون قائمة عند حصوله طالما كانت جدية وصحيحة.

كما حكم بأن استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها مؤداه إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة بما يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة.

كذلك قضى بأن تأميم المنشاة الفردية تأميما كليا وإدماجها في إحدى شركات القطاع العام يترتب عليه مسئولية الشركة عن الوفاء بالتزامات هذا المشروع السابق في حدود ما آل إليه من أمواله وحقوقه في تاريخ التأميم وعدم مسئولية أصحابه وزوجاتهم وأولادهم إلا بالنسبة لما زاد عن ذلك (قانون ۷۲ لسنة 1963 ).

    وقررت المحكمة أن العبرة في هذه الحالة بالقيمة الحقيقية والنهائية لأصول المشروع وخصومه، وأن تقدير بعض عناصر المشروع المؤمم علي نحو مؤقت مؤداه امتناع الحكم على أصحاب المشروع المؤمم بأحد التزاماته دون الوقوف على القيمة الحقيقية والنهائية لعناصر المشروع جميعها والتحقق من أن أصول المشروع أو ما بقي منها لا تسمح بالوفاء بهذا الالتزام أو بجزء منه.

 حق الدائنين في مطالبة الشركة المؤممة عن ديونهم السابقة على التأميم :

     إن عدم مسئولية الدولة عن التزامات الشركة المؤممة التي تزيد على أصولها لا يمنع الدائنين من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم.

    ذلك أن مقتضى حكم القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1961 أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني، وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها.

  وأيدت محكمة النقض في هذا الخصوص، الحكم المطعون فيه الذي قضي بأنه وان كانت الدولة لا تسأل عن الالتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم باعتبار أن شخصيتها الاعتبارية وأهليتها للتقاضی مازالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1961 ، وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذی صفة بعد التأميم وإنشاء شركة أخرى اندمجت في النهاية.

  هذا ويجوز للشركة بعد التأميم مطالبة مديني الشركة بالوفاء بديونهم المتعلقة بالشركة حيث تعتبر جزء من الذمة المالية للشركة ولا تكون حقا خالصا لأصحاب المشروع المؤمم.

 ذلك أن الدولة تحل محل المشروع المؤمم في حقوقه والتزاماته وإن كانت هذه الأخيرة في حدود رأسمال المشروع المؤمم بنص القانون.

  وغنى عن البيان أن مسئولية الدولة عن التزامات المشروع المؤمم في حدود ما آل إليها من أمواله وفقاً للتفصيل السابق لا تمتد إلى التزامات أصحاب المشروع المؤمم. أما الحقوق الخاصة لأصحاب المشروع المؤمن لا تدخل في الذمة المالية لهذا المشروع ويجوز لهؤلاء مطالبة مدينيهم مباشرة بالوفاء بما عليهم من دیون دون أن تكون جزء من الذمة المالية للشركة.

 التاميم يرد على رأس مال الشركة دون الأرباح السابقة على التأميم :

جدير بالذكر أن التأميم يرد فقط على رأسمال الشركة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم، فيحق للمساهم المطالبة قضائياً بنصيبه في الأرباح التي حققتها شركة المساهمة خلال فترة التأميم النصفی رغم عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً، ويكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت له.

   كما حكم بأحقية أصحاب المنشآة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال المنشأة المؤممة بسندات على الدولة.

أما الأرباح التي يحتجزها المشروع عادة كاحتياطى قانوني أو نظامي لمشروعات مستقبلة وتوسعات للمشروع الأساسى فإتها تخضع للتأميم وذلك على أساس أن الطبيعة القانونية لهذا الاحتياطي بنوعيه القانوني والنظامي يعد بعد اعتماد الميزانية من قبيل رأس المال الإضافي ومملوكاً للمساهمين بهذا الوصف وليس بوصفه أرباح قابلة للتوزيع.

ويترتب على صدور حكم نهائي بحل الشركة، انقضائها نهائيا اعتبارا من تاريخ الحكم وذلك في مواجهة الشركاء أو الغير كما يحق الرجوع بالتعويض على الشريك المتسبب في انقضاء الشركة من باقی الشركاء وذلك في أمواله الخاصة دون أموال الشركة. ويعين غالباً مدیر مؤقت لإدارة الشركة خلال فترة عرض الأمر على القضاء.

الاندماج کسبب من الأسباب العامة انقضاء الشركة

   تنقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء الأجل المحدد لها إذا ما قرروا إدماجها في شركة أخرى قائمة. ويتم الاندماج بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة واحدة. وقد يتم هذا الاجتماع بأن تضم شركة بقية الشركات الأخرى الداخلة في الاندماج إليها وهو ما يطلق عليه الاندماج بطريق الضم أو أن تحل جميع الشركات الراغبة في الاندماج فتنشأ شركة جديدة تتلقى جميع أصول وخصوم الشركات التي تم إدماجها وهو ما يطلق عليه الاندماج بطريق المزج.

يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية وانتقال كافة موجوداتها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج وذلك دون تصفية ودون اتباع أي من إجراءات التصفية، ولذلك قيل بحق ان الاندماج هو أحد أسباب حل الشركة حلا مبتسر.

هذا ولا بعد الاستحواذ اندماجاً، ذلك أن الاستحواذ علی الشركات لا يعد اندماجا لتلك الشركة، ذلك أن الاستحواذ على نسبة (100%) من أسهم أي شركة لا يترتب عليه ثمة تغيير أو فناء لأي من الشركة التي قامت بالاستحواذ، أو تلك التي استهدفت بالاستحواذ. وقد نظم أحكام الاستحواذ القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية

ولا يعد اندماجا انضمام مشروع فردي إلى شركة، كما لا يعد اندماجاً مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها وتظل للشركة الأولى التي نقل منها قطاع

شخصيتها المعنوية.

يراجع في ذلك : الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي – استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة “الطبعة السادسة – 2014”

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV