مبدأ عدم صلاحية القاضي
أبريل 9, 2021
المباديء العامة التي يقوم عليها نظام القضاء
أبريل 15, 2021

أساس قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة و الهيئات العامة هو العلاقة الوظيفية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يقوم قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة و الهيئات العامة علي سبب معين ، هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة و العامل المرخص له في شغل العين ، و يترتب علي زوال هذه العلاقة بين المنتفع و الحكومة أثر معين هو انتهاء الترخيص ، مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلاء الوحدة ، و يحق للجهة الإدارية إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع ، أما ترك الجهة الإدارية شاغلي تلك المساكن مستمرين في شغلها مدة طويلة لا يكشف عن عدم حاجتها إلي تلك المساكن ، و صدور تعليمات عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء بعدم إخلاء العاملين من المساكن التي يشغلونها قبل أن توفر المحافظة التي يتبعونها سكنا آخر لهم لا تعدو أن تكون توجيهات و تعليمات سياسية ، لا ترقي إلي مستوي القرار الجمهوري رقم (2095) لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط و قواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، مما يتعين معه طرحها جانباً و عدم التعويل عليها ، أساس ذلك : هذه التعليمات صادرة عن جهات أدني مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في رئيس الجمهورية ، و يلتزم شاغلو المساكن المصلحية بإخلائها و تسليمها إلي الجهة الإدارية متي انتهت علاقتهم الوظيفية بها ، و يلتزمون بسداد مقابل الانتفاع بهذا المسكن و مقابل استهلاك المياه و الكهرباء حتي تمام الإخلاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4881 لسنة 44 ق عليا ، 30/4/2008 ، مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/2، المبدأ 152 ، صفحة 1161، و كذا مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) صفحة 2912)   

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV