مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة نفسها
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 37341 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 29, 2020

أثر عدم إيداع أمانة الخبير – يسقط حق الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الاستعانة بالخبرة الفنية- إذا ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وحددت مأموريته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير- للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ارتأت ذلك على ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، فهي الخبير الأعلى في الدعوى، ورأي الخبير لا يقيدها، فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت المدعي بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، ونكل عن تنفيذ هذا القرار، كان لها أن توقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة (99) مرافعات.

  • المادة رقم (99) من قانون المرافعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة العاشرة)، الطعن رقم 15098 لسنة 56 القضائية (عليا)

،جلسة 23 من مارس سنة 2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/1 ، المبدأ 71/ج ، صفحة 928، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 69)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV